" مَنْ بَاعَ نَخْلًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي , وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
" مَنْ بَاعَ نَخْلًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي , وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
٢٢٩٥٠- حَدَّثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَعَنْ أَشْعَثَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنَ عُمَرَ، قَالاَ: مَنْ بَاعَ نَخْلاً فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ، فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
٢٢٩٦٧- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ (ح) وَعَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنَ عُمَرَ ، قَالاَ : مَنْ بَاعَ نَخْلاً فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ ، إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ ، فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ ، إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
٢٢٥٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَعَنْ أَشْعَثَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنَ عُمَرَ، قَالَا: «§مَنْ بَاعَ نَخْلًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
٢٢٥٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَعَنْ أَشْعَثَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنَ عُمَرَ، قَالَا: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»