مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 21905
الإسناد
غندر(ت ١٩٣هـ)
المتن
" إذَا بِعْتَ ذَهَبًا لِفِضَّةٍ فَلَا تُفَارِقْهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ شَرْطٌ إلَّا هَاءَ وَهَاءَ "