مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 22100
الإسناد
غندر(ت ١٩٣هـ) ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
لَا يَرَى بَأْسًا بِأَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ "