مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 22124
الإسناد
وَكِيعٌ(ت ١٩٦هـ) سُفْيَانُ(ت ١٦١هـ) أَبِي الزُّبَيْرِ(ت ١٢٦هـ) جَابِرٍ(ت ٧٨هـ)
المتن
" مَنْ كَانَتْ لَهُ شَرِكَةٌ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعَةٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ , فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ , وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ "