مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 22571
الإسناد
ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
جَاءَتْ نَفَقَتُنَا إلَى ثَلَاثٍ فَالسِّلْعَةُ لَنَا , وَإِنْ لَمْ تَأْتِنَا نَفَقَتُنَا إلَى ثَلَاثٍ فَلَا بَيْعَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ , فَسَنَسْتَقْبِلُ فِيهَا بَيْعًا مُسْتَقْبَلًا "