مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 22514
الإسناد
ابن عون(ت ١٥١هـ)
المتن
" لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : إنْ تَأْخُذْهُ كُلَّهُ فَبِعَشَرَةٍ , وَإِنْ أَخَذْتُ نِصْفَهُ فَبِأَحَدَ عَشَرَ "