مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 21918
الإسناد
حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ(ت ١٨٦هـ) جَعْفَرٍ(ت ١٤٨هـ) أَبِيهِ(ت ١١٨هـ) عَلِيٌّ(ت ٤٠هـ)
المتن
" مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ , وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ ، يَعْنِي : لُقِّحَتْ ، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ , قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "