١٢٨٠٩أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَي١٢٨١٠ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ، قَالَ : كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ١٢٨١١ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْك١٢٨١٢قَدِ اشْتَقْتُ أَنْ أَكُونَ عَرُوسًا ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : وَيْحَكَ مَا يَمْنَعُكَ يَا أَ١٢٨١٣الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ ، أَنَّهُ١٢٨١٤رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ ، قَالَ : إِنْ شَا١٢٨١٥إِنَّ أُمِّي أَحَلَّتْ لِي جَارِيَتَهَا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَإ١٢٨١٦عَبِيدُ ابْنِ عُمَرَ يَتَسَرُّونَ فَلا يَعِيبُ عَلَيْهِمْ "١٢٨١٧لا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً ، إِلا وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا ، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَ١٢٨١٨لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَطَأَ فَرْجًا إِلا فَرْجًا ، إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ ١٢٨١٩زَوَّجَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَبْدًا لَهُ وَلِيدَةً لَهُ ، فَطَلَّقَهَا١٢٨٢٠الأَمْرُ إِلَى الْمَوْلَى أُذِنَ لَهُ ، أَوْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَيَتْلُو هَذِهِ الآيَةَ :١٢٨٢١طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا١٢٨٢٢امْرَأَةً كَانَتْ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَهْزُولٍ ، وَكَانَتْ تَكُونُ بِأَجْيَادَ ، وَكَانَت١٢٨٢٣الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَ١٢٨٢٤كُنَّ بَغَايَا مُتَعَلِّنَاتٍ ، أَوْ مُعْلِنَاتٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، بَغِيُّ آلِ فُلانٍ ١٢٨٢٥ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا ١٢٨٢٦هُمْ رِجَالٌ كَانُوا يُرِيدُونَ نِكَاحَ نِسَاءٍ زَوَانٍ بَغَايَا مُتَعَالِنَاتٍ كُنَّ كَذَ١٢٨٢٧ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ، قَالَ : ذَلِكَ حُكْمٌ بَيْنَهُمَا١٢٨٢٨ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ، قَالَ : لا يَزْنِي إِلا بِزَانِيَ١٢٨٢٩ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ، قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِال١٢٨٣٠ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ، قَالَ : هِيَ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَتْ١٢٨٣١ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا ، قَالَ : يُذْنِبُ ثُمَّ يَتُوبُ ، قَالَ : وَسَم١٢٨٣٢لا تَرُدُّ يَدَ لامِسٍ ، قَالَ : " طَلِّقْهَا " ، قَالَ : لا أَصْبِرُ عَنْهَا ، قَالَ : " ١٢٨٣٣لا تَمْنَعُ يَدَ لامِسٍ ، قَالَ : " غَرِّبْهَا " ، قَالَ : أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِ١٢٨٣٤لا تَمْنَعُ يَدَ لامِسٍ ، قَالَ : " طَلِّقْهَا " ، قَالَ : إِنَّهَا تُعْجِبُنِي ، قَالَ : ١٢٨٣٥لا تَدْفَعُ يَدَ لامِسٍ ، قَالَ : " طَلِّقْهَا " ، قَالَ : إِنِّي أُحِبُّهَا وَهِيَ جَمِيل١٢٨٣٦لا تَمْنَعُ يَدَ لامِسٍ ، قَالَ : " فَارِقْهَا " ، قَالَ : إِنِّي لا أَصْبِرُ عَنْهَا ، قَ١٢٨٣٧رَجُلا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ ، وَلَهُ ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا ، ف١٢٨٣٨جَارِيَةً فَجَرَتْ فَأُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ ، ثُمَّ إِنَّهُمْ أَقْبَلُوا مُهَاجِرِينَ ١٢٨٣٩رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَيَنْكِحُهَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، ذَلِكَ حِينَ أَصَابَ الْحَلال١٢٨٤٠الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدُ ، قَالَ : كَانَ أَوَّلَهُ سِف١٢٨٤١الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، فَقَالُوا : لا بَأْسَ بِذَلِكَ إ١٢٨٤٢فِيمَنْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، قَالَ : أَوَّلُهُ سِفَاحٌ ، وَآخِرُهُ نِ١٢٨٤٣خَرَجَ عَلَيْهِمَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ ، وَقَدْ كَانَ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ صَائِمٌ ، فَقَال١٢٨٤٤" اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْهُمَا جَمِيعًا كَمَا يَقْبَلُ مِنْهُمَا و١٢٨٤٥الزَّانِيَ الْمَجْلُودَ لا يَنْكِحُ إِلا مَجْلُودَةً مِثْلَهُ "١٢٨٤٦رَجُلا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصَابَ فَاحِشَةً وَضُرِبَ الْحَدَّ ثُمَّ جِيءَ بِهِ إِلَى عَ١٢٨٤٧هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا "١٢٨٤٨هُمَا زَانِيَانِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا "١٢٨٤٩رَجُلٌ زَنَى بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَابَا ، وَأَصْلَحَا أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟ فَتَلا هَ١٢٨٥٠الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ : وَهُوَ الَّ١٢٨٥١رَجُلٍ يَفْجُرُ بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا لا يَزَالانِ زَانِيَيْنِ "١٢٨٥٢تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا فِي سِتْرِهَا ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا ، فَإِذَا هِيَ حُبْلَى ١٢٨٥٣تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِكْرًا ، فَدَخَلَ بِهَا ، فَوَجَدَهَا حُبْلَى ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنّ١٢٨٥٤رَجُلا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى١٢٨٥٥يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَتَعْتَدُّ الأَمَةُ حَيْ١٢٨٥٦أَتَدْرُونَ كَمْ يَنْكِحُ الْعَبْدُ ؟ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَنَا ، قَالَ : ١٢٨٥٧يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ لا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا "١٢٨٥٨الْمَمْلُوكَ لا يَجْمَعُ مِنَ النِّسَاءِ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ "١٢٨٥٩حَرَّمَ عَلَيْكُمْ سَبْعًا نَسَبًا ، وَسَبْعًا صِهْرًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ١٢٨٦٠سَبْعٌ صِهْرٌ ، وَسَبْعٌ نَسَبٌ ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ "١٢٨٦١يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ "١٢٨٦٢الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلادَةُ "١٢٨٦٣رَجُلا مِنْ بَنِي شَمْخٍ مِنْ فَزَارَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ رَأَى أُمَّهَا فَأَعْجَب١٢٨٦٤رَجُلٍ ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي شَمْخٍ ، فَرَأَى بَعْدُ أُمَّهَا ، فَأَعْجَبَتْهُ ١٢٨٦٥عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا ؟ قَالَ ١٢٨٦٦يُرَخِّصُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَنْ يَتَز١٢٨٦٧رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا ١٢٨٦٨رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَ١٢٨٦٩ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ، قَالَ : مَا أَرْسَلَ اللَّهُ فَأَرْسِلُوهُ ، وَمَا بَيَّنَ فَ١٢٨٧٠إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهُ ١٢٨٧١أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، فَدَخَلَ بِهَا ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَلا يَحِلّ١٢٨٧٢ وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ، وَقَوْلِهِ : وَحَلائِلُ أَبْنَ١٢٨٧٣رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُهَا أَبُ١٢٨٧٤زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا١٢٨٧٥ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ فِي شَأْنِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، وَكَانَ١٢٨٧٦خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَمَ١٢٨٧٧أَبَا قَيْسٍ قَدْ هَلَكَ ، وَإِنَّ ابْنَهُ قَيْسٌ مِنْ خِيَارِ الْحِيِّ ، قَدْ خَطَبَنِي إ١٢٨٧٨بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ ١٢٨٧٩ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ : الدُّخُولُ النِّكَاحُ يُرِيدُ بِالنِّكَا١٢٨٨٠لا تَمَسَّهَا ، فَإِنِّي قَدْ كَشَفْتُهَا "١٢٨٨١وَهَبَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لابْنِهِ جَارِيَةً ، وَقَالَ لَهُ : لا تَقْرَبْهَا ، فَ١٢٨٨٢رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي مُنْكَشِفًا عَنْهَا وَهِيَ فِي الْقَمَرِ ، فَجَلَسْتُ مِنْهَا مَجْل١٢٨٨٣انْكِحْ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى ١٢٨٨٤انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ١٢٨٨٥كَانَ أَكْبَرُ وَلَدِ الرَّجُلِ يُخَلَّفُ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ وَكَانَ الرَّجُلُ يَجْمَ١٢٨٨٦ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ ، يَعْنِي فِي نِسَاءِ الآبَاءِ ، لأَنَّ الْعَرَبَ كَانُوا يَنْكِحُو١٢٨٨٧إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَمَدَ حَمِيمُ الْمَيِّتِ إِلَى امْرَأَتِهِ ١٢٨٨٨كَرِهَ مِنَ الإِمَاءِ ، مَا كَرِهَ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلا الْعَدَدَ "١٢٨٨٩يُحَرَّمُ مِنَ الإِمَاءِ ، مَا يُحَرَّمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلا الْعَدَدَ "١٢٨٩٠الأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ ا١٢٨٩١الأُخْتَيْنِ ، فِيمَا مَلَكَتِ الْيَمِينُ ، فَقَالَ لَهُ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَت١٢٨٩٢الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ هَلْ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الأُخْرَى١٢٨٩٣الأُمِّ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ ، فَقَالَ : مَا أُحِبُّ أَنْ يُجِيزَهُمَا جَمِ١٢٨٩٤لِي سُرِّيَّةً أَصَبْتُهَا ، وَإِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ لَهَا ابْنَةٌ جَارِيَةٌ لِي ، أَفَأَ١٢٨٩٥الأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، فَلا آمُرُ١٢٨٩٦الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ جَارِيَتَانِ أُخْتَانِ ، فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا أَيَطَأُ الأُخْرَى ؟١٢٨٩٧الأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ ، فَقَالُوا : إِنَّ عَلِيًّا ، قَالَ : أَحَلَّتْهُمَا ١٢٨٩٨سَأَلَهُ رَجُلٌ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَطِئَ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ ا١٢٨٩٩مَمْلُوكَتَانِ أُخْتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الأُخْرَى ، فَأ١٢٩٠٠إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ جَارِيَتَانِ أُخْتَانِ ، فَغَشِيَ إِحْدَاهُمَا ، فَلا يَقْرَبِ الأُ١٢٩٠١أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا "١٢٩٠٢لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا "١٢٩٠٣لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا وَلا الْمَرْأَةُ وَعَمَّتُهَا "١٢٩٠٤لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا "١٢٩٠٥نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ يُجْمَعُ بَيْنَهُنَّ عَنِ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَالْمَر١٢٩٠٦لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا "١٢٩٠٧أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ قَالَ : خَالَتِهَا "١٢٩٠٨لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلا الْعَمَّةُ عَلَى ا١٢٩٠٩نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ ، يَعْنِي الْمَرْأَةَ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا أَوِ ابْنَةِ١٢٩١٠جَمَعَ بَيْنَ بِنْتِ عَلِيٍّ ، وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ ، ثُمَّ مَاتَتْ بِنْتُ عَلِيٍّ ، فَتَزَ١٢٩١١جَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ لَيْلَى بِنْتِ مَسْعُودٍ النَّهْشَلِيَّةِ ، وَك١٢٩١٢جَمَعَ ابْنُ عَمٍّ لِي بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ لَهُ ، فَأَصْبَحَ النِّسَاءُ لا يَدْرِينَ أَ١٢٩١٣بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسٍ ، فَلَقَوْا عَدُوًّا ، فَقَاتَلُوهُمْ ، فَظ١٢٩١٤ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، قَالَ : كُلُّ ذَاتِ ز١٢٩١٥ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، قَالَ : هُنَّ السَّبَ١٢٩١٦ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ هُنَّ ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ ، وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى أَن١٢٩١٧كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلاثُ سُنَنٍ ، وَكَانَتْ إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُ١٢٩١٨رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ، أَوْ بِابْنَتِهَا ، فَإِنَّهُمَا حُرْمَتَانِ تَخَطَّاهُ١٢٩١٩رَجُلٍ غَشِيَ أُمَّ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : تَخَطَّى حُرْمَتَيْنِ ، وَلا تُحَرَّمُ عَلَيْهِ ١٢٩٢٠رَجُلٍ وَطِئَ أُمَّ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ ١٢٩٢١لا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلالَ "١٢٩٢٢لا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلالَ "١٢٩٢٣لا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلالَ ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلالٍ "١٢٩٢٤لا يَفْسُدُ حَلالٌ بِحَرَامٍ ، وَمَنْ أَتَى امْرَأَةً فُجُورًا ، فَلا عَلَيْهِ إِنْ تَزَوّ١٢٩٢٥الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ أَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا ؟ قَالَ : قَدْ قَالَ بَعْضُ الْع١٢٩٢٦مَا اجْتَمَعَ الْحَلالُ وَالْحَرَامُ إِلا غَلَبَ الْحَرَامُ عَلَى الْحَلالِ "١٢٩٢٧لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا "١٢٩٢٨كَاتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو يَوْمَ الْ١٢٩٢٩ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ حَتَّى بَلَغَ١٢٩٣٠قُرَيْبَةُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، ف١٢٩٣١ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ، قَالَ : أَمَرَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّ١٢٩٣٢ وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ يَعْنِي نِسَاءَ أَهْلِ مَكَّةَ الْمُشْرِ١٢٩٣٣ وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ، قَالَ : أَهْلُ الأَوْثَانِ "١٢٩٣٤ وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ، ثُمَّ اسْتَثْنَى نِسَاءَ أَهْلِ الْكِت١٢٩٣٥ وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ نُسِخَتْ وَأُحِلَّ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ ن١٢٩٣٦هَلْ تَقْرَأُ الْمَائِدَةَ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَتْ : أَمَا إِنَّهَا آخِرُ سُورَةٍ ١٢٩٣٧آخِرَ سُورَةٍ نَزَلَتْ سُورَةُ الْمَائِدَةِ "١٢٩٣٨عَنْ نِكَاحِ الْمُسْلِمِ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ ، فَقَالَ : تَزَوَّجْنَاهُنَّ١٢٩٣٩نَكَحَ ابْنَةَ الْفُرَافِصَةِ الْكَلْبِيَّةَ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ عَلَى نِسَائِهِ ، ثُمَّ١٢٩٤٠تَزَوَّجَ بِنْتَ الْفُرَافِصَةِ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ مَلَكَ عُقْدَةَ نِكَاحِهَا ، وَهِيَ ١٢٩٤١تَزَوَّجَ طَلْحَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَهُودِيَّةً "١٢٩٤٢تَزَوَّجَ طَلْحَةُ يَهُودِيَّةً "١٢٩٤٣تَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَهُودِيَّةً ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ ١٢٩٤٤الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ ، وَلا يَنْكِحُ النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَةَ "١٢٩٤٥اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ لِيُظ١٢٩٤٦لَيْسَ نَصَارَى الْعَرَبِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ ، إِنَّمَا أَهْلُ الْكِتَابِ بَنُو إِسْرَائِ١٢٩٤٧رَأَيْتُ امْرَأَةَ حُذَيْفَةَ مَجُوسِيَّةً "١٢٩٤٨نَاسًا مِنْ قِبَلِنَا يُدْعَوْنَ السَّامِرَةَ يَسْبِتُونَ يَوْمَ السَّبْتِ ، وَيَقْرَءُونَ١٢٩٤٩الصَّابِئِينَ يُصَلُّونَ إِلَى الْقِبْلَةِ ، وَيُعْطُونَ الْخُمُسَ ، قَالَ : فَأَرَادَ أَن١٢٩٥٠ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن١٢٩٥١ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا ، يَعْنِي : مَنْ لَمْ يَجِدْ مِنْكُمْ غِنًى ، يَق١٢٩٥٢الطَّوْلُ الْغِنَى إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَنْكِحُ بِهِ الْحُرَّةَ تَزَوَّجَ أَمَةً ، وَقَا١٢٩٥٣مَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ ، فَلا يَنْكِحُ أَمَةً "١٢٩٥٤لا يَحِلُّ نِكَاحُ الْحُرِّ الأَمَةَ ، وَهُوَ يَجِدُ بِصَدَاقِهَا حُرَّةً ، قُلْتُ : يَخَا١٢٩٥٥نِكَاحِ الأَمَةِ مَا تَقُولُ فِيهِ أَجَائِزٌ هُوَ ؟ فَقَالَ : لا يَصْلُحُ الْيَوْمَ نِكَاح١٢٩٥٦لا يَصْلُحُ نِكَاحُ الإِمَاءِ الْيَوْمَ ، لأَنَّهُ يَجِدُ طَوْلا إِلَى حُرَّةٍ "١٢٩٥٧هَلْ يَصْلُحُ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَمَةٍ وَهُوَ يَجِدُ مَهْرَ حُرَّةٍ ؟ قَالَ : إ١٢٩٥٨يَكْرَهُ نِكَاحَ الإِمَاءِ فِي زَمَانِهِ ، وَقَالَ : إِنَّمَا رُخِّصَ فِيهِنَّ إِذَا لَمْ ١٢٩٥٩لا يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ مِنَ الإِمَاءِ إِلا وَاحِدَةً "١٢٩٦٠أَنْ تُنْكَحَ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ "١٢٩٦١أَنْ تُنْكَحَ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ "١٢٩٦٢إِذَا تَزَوَّجَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ قَسَمَ لَهَا يَوْمَيْنِ ، وَلِلأَمَةِ يَوْمًا ١٢٩٦٣لا تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ ، وَمَنْ وَجَ١٢٩٦٤رَجُلٍ كَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً ، فَكَر١٢٩٦٥رَجُلٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً وَأَمَةً فِي عُقْدَةٍ ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَم١٢٩٦٦نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الأَمَةِ طَلاقُ الأَمَةِ "١٢٩٦٧تَزْوِيجُ الْحُرَّةِ عَلَى الأَمَةِ طَلاقُ الأَمَةِ "١٢٩٦٨هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَيْتَةِ تَضْطَرُّ إِلَيْهَا ، فَإِذَا أَغْنَاكَ اللَّهُ تَعَالَى عَن١٢٩٦٩إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ عَلَى الأَمَةِ ، فَهُوَ طَلاقُ الأَمَةِ هُوَ كَصَاحِبِ الْمَيْتَة١٢٩٧٠الْعَبْدِ إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ حُرَّةٌ ، فَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا الأَمَةَ ، وَإ١٢٩٧١لا يَنْكِحُ الأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ، إِلا الْمَمْلُوكُ "١٢٩٧٢لا يَصْلُحُ نِكَاحُ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : مِنْ ف١٢٩٧٣ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا إِلَى قَوْلِهِ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَات١٢٩٧٤لا يَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ نِكَاحُ الأَمَةِ الْيَهُودِيَّةِ ، وَلا النَّصْرَانِيَّةِ ، إِنَّ١٢٩٧٥أَنّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا١٢٩٧٦دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِنْتِ أَبِي١٢٩٧٧ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ، قَالَ : التَّ١٢٩٧٨ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ، إِنِّي أُرِيد١٢٩٧٩ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ ، يَقُولُ : إِنِّي أُرِيدُ التَّزْوِيجَ وَلَوَدِدْتُ أَنْ تَتَيَ١٢٩٨٠ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ، أَنْ يَقُولَ ١٢٩٨١ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ، قَالَ : هُوَ ١٢٩٨٢قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ فِي عِدَّتِهَا : إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّكِ لَتُعْجِبِينَ١٢٩٨٣ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ، قَالَ : لا يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا إِلا أَنْ تَق١٢٩٨٤يُقَاطِعُهَا عَلَى كَذَا وَكَذَا أَنْ لا تَزَوَّجَ غَيْرَهُ : إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا م١٢٩٨٥ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ، قَالَ : لا يَأْخُذُ مِيثَاقَهَا أَنْ لا تَنْكِحَ غَ١٢٩٨٦ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا ، قَالَ : السِّ١٢٩٨٧ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ، قَالَ : الزِّنَا "١٢٩٨٨ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ، الرَّفَثُ مِنَ الْكَلامِ أَيْ لا يُوَاجِهُهَا الرَّجُلُ فِي ١٢٩٨٩لا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ "١٢٩٩٠لا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ "١٢٩٩١أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِي١٢٩٩٢لا يَبِيعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلا ١٢٩٩٣أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَرُدَّ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ "١٢٩٩٤إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ، وَلا تَحَسَّسُوا ، وَلا تَج١٢٩٩٥الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، فَلا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيه١٢٩٩٦أَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ ، وَكَانَ رَجُلٌ يَخْطُبُهَا ، فَأَتَى الرَّجُلُ١٢٩٩٧إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي ، قَالَتْ : فَلَمَّا حَلَلْتُ أَخْبَرْتُهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ ، ١٢٩٩٨أَمَّا أَبُو الْجَهْمِ ، فَهُوَ رَجُلٌ شَدِيدٌ عَلَى النِّسَاءِ ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَر١٢٩٩٩لا تُفَضِّضُوا عَلَيْنَا النَّاسَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ، إِن١٣٠٠٠أَسْلَمَ غَيْلانُ بْنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى ال١٣٠٠١تَحْتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَأَسْلَمَ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ ، فَأَمَرَهُ١٣٠٠٢أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و١٣٠٠٣أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و١٣٠٠٤أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ : أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ "١٣٠٠٥أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ : اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ١٣٠٠٦أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ : اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَطَلِّقْ سَائِرَهُنَّ "١٣٠٠٧أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و١٣٠٠٨أَسْلَمَ غَيْلانُ بْنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَ١٣٠٠٩أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ أَسْلَمْنَ مَعِي وَهَاجَرْنَ مَعِي ، فَقَالَ رَسُولُ١٣٠١٠أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَي١٣٠١١أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ١٣٠١٢أَسْلَمَ جَدِّي وَعِنْدَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَل١٣٠١٣أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي عَشْرُ نِسْوَةٍ أَرْبَعٌ مِنْهُنَّ مِنْ قُرَيْشٍ إِحْدَاهُنَّ بِنْتُ ١٣٠١٤أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي خَمْسُ نِسْوَةٍ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَل١٣٠١٥أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ ، قَالَ : طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ "١٣٠١٦أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ امْرَأَتَانِ أُخْتَانِ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ١٣٠١٧أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،١٣٠١٨أَكْرِمِي مَثْوَاهُ ، وَلا يَخْلُصَنَّ إِلَيْكِ ، فَإِنَّكِ لا تَحِلِّينَ لَهُ "١٣٠١٩وَخَرَجَ صَفْوَانُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ كَافِرٌ١٣٠٢٠أَنّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَكَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي ج١٣٠٢١لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَزَوْجُهَا كَافِرٌ١٣٠٢٢الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَال١٣٠٢٣رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ بِنِكَاحِهَا الأَوَّلِ "١٣٠٢٤رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْ١٣٠٢٥رَدَّ ابْنَتَهُ إِلَى أَبِي الْعَاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ "١٣٠٢٦أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَزَوَّ١٣٠٢٧أَسْلَمَتْ وَهَاجَرَتْ وَزُوِّجَتْ وَقَدْ كَانَ زَوْجُهَا أَسْلَمَ قَبْلَهَا ، فَرَدَّهَا ١٣٠٢٨وَتَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ نَصْرَانِيَّاتٍ ، فَأَسْلَمَ ، وَأَقَرَّهُنَّ عُمَرُ رَضِيَ ا١٣٠٢٩النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ ، فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاح١٣٠٣٠مَا وَلَدَنِي مِنْ سِفَاحِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ مَا وَلَدَنِي ، إِلا نِكَاحٌ كِنِ١٣٠٣١" خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ غَيْرِ سِفَاحٍ "١٣٠٣٢أَيْنَ أَبِي ؟ قَالَ : فِي النَّارِ ، قَالَ : فَلَمَّا قَفَّا دَعَاهُ ، فَقَالَ : إِنَّ أَ١٣٠٣٣اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ ف١٣٠٣٤هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَتْ : لِتُشْدِدْ عَلَيْهَا إِز١٣٠٣٥مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَل١٣٠٣٦مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ ؟ يَعْنِي الْحَائِضَ ، قَالَ : مَا فَوْقَ الإِزَار١٣٠٣٧مَا شَأْنُكِ ؟ فَقُلْتُ : حِضْتُ ، قَالَ : شُدِّي عَلَيْكِ إِزَارَكِ ، ثُمَّ ادْخُلِي "١٣٠٣٨إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهَا فَأْتَزَر١٣٠٣٩يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ "١٣٠٤٠يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ "١٣٠٤١إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ "١٣٠٤٢إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْعَوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لَهُ "١٣٠٤٣إِذَا أَتَيْتَ أَهْلَكَ ، ثُمَّ أَرَدْتَ أَنْ تَعُودَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ "١٣٠٤٤إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَعُودَ ، فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ "١٣٠٤٥طَافَ عَلَى نِسَائِهِ جَمَعَ ، فَاغْتَسَلَ عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُسْلا ، فَقُل١٣٠٤٦" تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ "١٣٠٤٧" اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ ، ثُمَّ ارْقُدْ "١٣٠٤٨إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَأْكُلَ تَوَضَّأَ "١٣٠٤٩إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهْ فَلْيَسْتَتِرْ ، وَلا يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْعِيرَيْن١٣٠٥٠الرَّجُلِ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ وَالأُخْرَى تَسْمَعُ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ الْوَجْ١٣٠٥١يَنَامُ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ "١٣٠٥٢أَعْظَمَ الأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ يُفْضِي إِلَى امْرَأَةٍ وَت١٣٠٥٣" إِنْ نَسَّانِيَ الشَّيْطَانُ شَيْئًا مِنْ صَلاتِي ، فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ ، وَلْتُصَف١٣٠٥٤الشِّيَاعُ حَرَامٌ "١٣٠٥٥الْيَهُودَ يَقُولُونَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فِي فَرْجِهَا مِنْ وَرَائِهَا كَانَ١٣٠٥٦قَالَتِ الْيَهُودُ : إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بَارِكَةً جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ ١٣٠٥٧الْيَهُودُ تَقُولُ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا مِنْ دُبُرِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَح١٣٠٥٨قَالَتِ الْيَهُودُ : إِنَّمَا يَكُونُ الْحَوَلُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ خَل١٣٠٥٩قَالَتِ الْيَهُودُ : إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مُجَبِّيَةً كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَل١٣٠٦٠قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ تَزَوَّجُوا فِي الأَنْصَارِ ، فَكَانُوا يُجِبُّونَهُنّ١٣٠٦١امْرَأَةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا تَسْأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ال١٣٠٦٢كُنَّا نُؤْتَى عَلَى حَرْفٍ ، فَاصْنَعْ ذَلِكَ وَإِلا فَاجْتَنِبْنِي حَتَّى شَرَى أَمْرُهُ١٣٠٦٣ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ، فَقَالَ : ائْتِهَا مِنْ ١٣٠٦٤ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ، قَالَ : تُؤْتَى مُقْبِلَ١٣٠٦٥ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ يَعْنِي بِالْحَرْثِ الْفَرْجَ ، يَقُولُ : تَأْتِيهِ ١٣٠٦٦ائْتِ حَرْثَكَ مِنْ حَيْثُ نَبَاتُهُ "١٣٠٦٧إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ أَوْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا١٣٠٦٨اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ فَلا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ "١٣٠٦٩اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ "١٣٠٧٠اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ "١٣٠٧١اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ "١٣٠٧٢اسْتَحْيُوا فَإِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَ١٣٠٧٣اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ "١٣٠٧٤اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ "١٣٠٧٥تِلْكَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى ، يَعْنِي إِتْيَانَ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا "١٣٠٧٦لا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا "١٣٠٧٧مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ , وَمَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا , وَم١٣٠٧٨هَلَكْتُ , قَالَ : وَمَا الَّذِي أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ : حَوَّلْتُ رَحْلِيَ اللَّيْلَةَ , فَل١٣٠٧٩أَنْ يَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ , فَإِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ١٣٠٨٠سَفُلْتَ سَفَّلَ اللَّهُ بِكَ أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ : أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ ١٣٠٨١آتِي امْرَأَتِي كَيْفَ شِئْتُ ؟ قَالَ : نَعَمْ , وَحَيْثُ شِئْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ , قَالَ ١٣٠٨٢يَعِيبُ النِّكَاحَ فِي الدُّبُرِ عَيْبًا شَدِيدًا "١٣٠٨٣الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا ، فَأَخْبَرَنَا , عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُقْبَ١٣٠٨٤عَنِ الْخَضْخَضَةِ ، قَالَ : نِكَاحُ الأَمَةِ خَيْرٌ مِنْهُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنَ الزِّنَا "١٣٠٨٥غُلامًا أَتَاهُ فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَقُومُونَ وَالْغُلامُ جَالِسٌ , فَقَالَ لَهُ بَعْضُ ال١٣٠٨٦نَهَى عَنِ الشِّغَارِ , وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّ١٣٠٨٧نَهَى عَنِ الشِّغَارِ "١٣٠٨٨نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ "١٣٠٨٩نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ "١٣٠٩٠" نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ , وَالشِّغَارُ أَنْ ي١٣٠٩١لا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ "١٣٠٩٢الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "١٣٠٩٣أَلا نَخْتَصِي ؟ فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ١٣٠٩٤فَأَرَدْنَا أَنْ نَخْتَصِيَ ، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ١٣٠٩٥أَلا نَخْتَصِي ؟ قَالَ : لا ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِ١٣٠٩٦نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّ١٣٠٩٧بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا , فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ١٣٠٩٨نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ , وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ "١٣٠٩٩نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ "١٣١٠٠عَنِ الْمُتْعَةِ ، فَقَالَ : حَرَامٌ , قَالَ : فَإِنَّ فُلانًا يَقُولُ فِيهَا , فَقَالَ : ١٣١٠١" مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهِنَّ فَلْيُخَلّ١٣١٠٢فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ ،١٣١٠٣أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ ١٣١٠٤بِالتَّمَتُّعِ مِنَ النِّسَاءِ , فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ حَتَّى١٣١٠٥نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ ، قَالَ : إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِ١٣١٠٦إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ , أَلا وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا إِلَى ي١٣١٠٧اللَّهَ أَدْخَلَ عَلَيْكُمْ فِي حَجَّتِكُمْ هَذِهِ عَمْرَةً فَإِذَا أَنْتُمْ قَدِمْتُمْ فَ١٣١٠٨نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ "١٣١٠٩نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ "١٣١١٠عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ "١٣١١١نَهَى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ "١٣١١٢رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ أَ١٣١١٣عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، فَقَالَ مَوْلًى لَهُ : إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْجِهَادِ وَا١٣١١٤عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، فَرَخَّصَ فِيهَا , فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ : إِنَّمَا كَانَ ذ١٣١١٥نَاسًا أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ وَي١٣١١٦فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ ، فَقَالَ لَهُ : أَيْنَ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيُّ مَهْل١٣١١٧نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتْعَةِ "١٣١١٨ذَهَبَتِ الرَّكَائِبُ بِفُتْيَاكَ ، وَقَالَ فِيهِ الشُّعَرَاءُ , فَقَالَ : وَمَا قَالُوا ؟١٣١١٩الْمُتْعَةِ : هِيَ حَرَامٌ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ "١٣١٢٠الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ وَكَانُوا يَقْرَءُونَ هَذِهِ الآيَةَ : فَمَا اسْتَمْتَع١٣١٢١فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ نَهَانَا عَن١٣١٢٢ابْنَ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ , وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهَا ، قَالَ١٣١٢٣مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْكِحُونَ هَذِهِ الْمُتْعَةَ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّ١٣١٢٤اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ مُوَلَّدَةٍ فَحَمَلَتْ مِنْهُ ، فَخَرَجَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَن١٣١٢٥عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، فَقَالَ : حَرَامٌ , أَمَا إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ ١٣١٢٦عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، فَقَالَتْ : بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ١٣١٢٧لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً إِلا نِكَاحَ الإِسْلامِ يُمْهِرُهَا وَيَرِثُهَ١٣١٢٨أُحِلَّتْ لَنَا أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتْعَةُ النِّ١٣١٢٩إِنْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ لِخَوْفِنَا وَلِحَرْبِنَا "١٣١٣٠" حَرَّمَ أَوْ هَدَمَ الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ وَالطَّلاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ "١٣١٣١نَسَخَ الْمُتْعَةَ الْمِيرَاثُ "١٣١٣٢نَسَخَتْهَا الْعِدَّةُ وَالطَّلاقُ وَالْمِيرَاثُ "١٣١٣٣عَنِ الْمُتْعَةِ ، قَالَ : وَإِنَّمَا كَانَتْ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ ، فَلَمَّا أُنْزِلَ النِّ١٣١٣٤عَنِ الْمُتْعَةِ ، فَوَصَفْتُهَا ، فَقَالَ لِي : ذَلِكَ الزِّنَا "١٣١٣٥لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ١٣١٣٦لُعِنَ الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ "١٣١٣٧لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُوْتَصِلَةَ ، ١٣١٣٨لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ "١٣١٣٩أَلا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُ١٣١٤٠رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا , فَتَزَوَّجَهَا أَخٌ لَهُ عَنْ غَيْرِ مُؤَامَرَةٍ مِنْ١٣١٤١عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، فَقَالَ : ذَاكَ السِّفَاحُ "١٣١٤٢لا أُوتَى بِمُحَلِّلٍ وَلا مُحَلَّلٍ لَهُ إِلا رَجَمْتُهُمَا "١٣١٤٣جَارًا لِي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي غَضَبِهِ وَلَقِيَ شِدَّةً ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَحْتَسِبَ ١٣١٤٤رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا , وَقَالَ : لا ت١٣١٤٥إِذَا كَانَ يَتَزَوَّجُهَا لِيُحِلَّهَا لَهُ فَهَذَا الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ فَلا ي١٣١٤٦تَجَاوَزَ اللَّهُ لأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَ١٣١٤٧طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ امْرَأَةً لَهُ فَبَتَّهَا ، فَمَرَّ بِشَيْخٍ وَابْنٍ لَهُ مِن١٣١٤٨الزَمِ امْرَأَتَكَ فَإِنْ رَابُوكَ بِرِيبَةٍ فَأْتِنِي , وَأَرْسَلَ إِلَى الْمَرْأَةِ الَّ١٣١٤٩لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ وَلا يَخْطُبُ "١٣١٥٠" الْمُحْرِمَ لا يَنْكِحُ وَلا يُنْكَحُ "١٣١٥١لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ وَلا يَخْطُبُ "١٣١٥٢تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ "١٣١٥٣نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلالٌ "١٣١٥٤تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ "١٣١٥٥تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ حَلالانِ بِسَرِفَ ١٣١٥٦تَزَوَّجَهَا حَلالا وَبَنَى بِهَا حَلالا "١٣١٥٧عَنْ تَزْوِيجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ ، فَقَالَ : ت١٣١٥٨تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلالا , وَبَنَى بِهَا حَلالا "١٣١٥٩أَتَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ قَا١٣١٦٠تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ "١٣١٦١تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ "١٣١٦٢تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ مُحْرِ١٣١٦٣تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَرَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه١٣١٦٤لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ وَلا يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَلا عَلَى غَيْرِهِ "١٣١٦٥مَنْ تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ نَزَعْنَا مِنْهُ امْرَأَتَهُ , وَلَمْ نُجِزْ نِكَاحَهُ "١٣١٦٦رَدَّ نِكَاحَ مُحْرِمٍ "١٣١٦٧" لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ "١٣١٦٨تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ ،١٣١٦٩تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ ، فَلَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ رَأَى بِكَشْحِهَا بَ١٣١٧٠أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ , أَوْ جُذَامٌ , أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَ١٣١٧١أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ وَبِهَا شَيْءٌ مِنْ هَذَا الدَّاءِ فَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى مَسّ١٣١٧٢إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَبِهَا جُنُونٌ , أَوْ جُذَامٌ , أَوْ بَرَصٌ , أَوْ ١٣١٧٣أَرْبَعٌ لا تَجُوزُ فِي بَيْعٍ وَلا نِكَاحٍ إِلا أَنْ تُسَمَّى , فَإِنْ سُمِّيَ جَازَ : ال١٣١٧٤أَرْبَعٌ لا تَجُوزُ فِي بَيْعٍ وَلا نِكَاحٍ : الْمَجْنُونَةُ , وَالْمَجْذُومَةُ , وَالْبَر١٣١٧٥أَرْبَعٌ لا يَجُزْنَ فِي بَيْعٍ وَلا نِكَاحٍ : الَمَجْنُونَةُ , وَالْمَجَذْومَةُ , وَالْبَ١٣١٧٦أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَبِهَا بَرَصٌ , أَوْ جُنُونٌ , أَوْ جُذَامٌ , أَوْ قَرْن١٣١٧٧إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَوَجَدَ بِهَا جُنُونًا أَوْ بَرَصًا أَوْ جُذَامًا أَوْ قَرْنً١٣١٧٨أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهِ جُنُونٌ أَوْ ضَرَرٌ ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ فَإِ١٣١٧٩لا عَدْوَى وَلا طِيَرَةَ "١٣١٨٠لا عَدْوَى وَلا هَامَةَ وَلا صَفَرَ , فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ , فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَل١٣١٨١لا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ "١٣١٨٢لا عَدْوَى , وَلا صَفَرَ , وَلا هَامَةَ ، قَالَ : فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ : فَمَا بَالُ الإِب١٣١٨٣لا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ ، قَالَ : فَرَاجَعَهُ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : أَلَيْسَ قَد١٣١٨٤لا عَدْوَى "١٣١٨٥لا يُورِدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ "١٣١٨٦لا عَدْوَى " ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَعْرَابِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَفَرَأَي١٣١٨٧لا يُورِدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ "١٣١٨٨لا عَدْوَى وَلا يَحِلُّ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ وَلْيَحِلَّ الْمُصِحُّ حَيْثُ شَاءَ ،١٣١٨٩لا عَدْوَى وَلا هَامَةَ وَلا صَفَرَ وَلا يَحِلُّ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ , وَلْيَحِلّ١٣١٩٠الطَّاعُونَ أَوِ السَّقَمَ رِجْزٌ عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الأُمَمِ قَبْلَكُمْ , ثُمَّ بَقِيَ ب١٣١٩١إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فِي أَرْضٍ فَلا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ , وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْ١٣١٩٢امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ , فَقَالَ : هَلْ تَكُونُ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ؟ قَالَ : ن١٣١٩٣رَجُلٌ مَجْذُومٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا ق١٣١٩٤لا عَدْوَى وَلا هَامَةَ وَلا صَفَرَ , وَاتَّقُوا الْمَجْذُومَ كَمَا يُتَّقَى الأَسَدُ "١٣١٩٥لا تُحِدُّوا النَّظَرَ إِلَيْهِمْ , يَعْنِي الْمَجْذُومِينَ "١٣١٩٦لا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَيْهِمْ "١٣١٩٧لا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجَاذِيمِ "١٣١٩٨أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُومٍ فَوَضَعَهَا مَعَهُ فِي قَصْعَةٍ , فَقَالَ : كُلْ بِسْمِ اللَّهِ , ١٣١٩٩ثَلاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى , أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَ١٣٢٠٠أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ وَمَسَّهَا ، فَل١٣٢٠١أَخَوَيْنِ تَزَوَّجَا أُخْتَيْنِ فَأُهْدِيَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَى أَخِي زَوْجِ١٣٢٠٢قَضَى أَحَدُهُمَا فِي أَمَةٍ غَرَّتْ بِنَفْسِهَا رَجُلا ، فَذَكَرَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَ١٣٢٠٣الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ، قَالَتْ : وَأُتِيَ بِلَحْمٍ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا ١٣٢٠٤الْوَلاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ , قَالَتْ : وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه١٣٢٠٥إِنْ شِئْتِ تَقَرَّينَ تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ وَإِنْ شِئْتِ تُفَارِقِينَهُ "١٣٢٠٦زَوْجُهَا عَبْدًا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَار١٣٢٠٧زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا "١٣٢٠٨بَرِيرَةُ عِنْدَ عَبْدٍ فَعُتِقَتْ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ١٣٢٠٩خَيَّرَهَا وَكَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا "١٣٢١٠زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا أَسْوَدَ , يُسَمَّى مُغِيثًا كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَسْعَى ف١٣٢١١الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ , وَخَيَّرَهَا ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ ، قَالَ : وَتُصُدِّق١٣٢١٢ذَاكَ مُغِيثٌ عَبْدٌ لِبَنِي فُلانٍ , كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتْبَعُهَا فِي سِكَكِ ال١٣٢١٣زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا أَسْوَدَ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ عَبْدٌ لِبَنِي فُلانٍ , كَأ١٣٢١٤أَلا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا ؟ فَقَالَ لَهَ١٣٢١٥زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا "١٣٢١٦زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ "١٣٢١٧زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا "١٣٢١٨لا تُخَيَّرُ إِذَا عَتَقَتْ إِلا أَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا عَبْدًا "١٣٢١٩لَهَا غُلامٌ وَجَارِيَةٌ زَوْجٌ , فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُرِي١٣٢٢٠إِذَا كَانَتِ الأَمَةُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَعُتِقَا جَمِيعًا فَلا خِيَارَ لَهَا , وَإِنْ عُت١٣٢٢١زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا وَأَنَّهَا خُيِّرَتْ حِينَ أُعْتِقَتْ ، فَقَالَتْ : مَا أُحِ١٣٢٢٢الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ أَوْ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ ، قَالَ : فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَق١٣٢٢٣الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا , وَكَانَ١٣٢٢٤الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ , قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : وَأُتِيَ رَسُولُ ال١٣٢٢٥خَالَفَ الأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ النَّاسَ فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ , فَقَالَ : إِنَّهُ حُرٌّ , ١٣٢٢٦زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا حِينَ أُعْتِقَتْ "١٣٢٢٧بَرِيرَةَ أُعْتِقَتْ وَهِيَ عِنْدَ مُغِيثٍ عَبْدٍ لآلِ أَبِي أَحْمَدَ , فَخَيَّرَهَا رَسُو١٣٢٢٨إِنْ وَطِئَكِ فَلا خِيَارَ لَكِ "١٣٢٢٩الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتَعْتِقُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ مَا لَمْ يَمَسَّهَا "١٣٢٣٠كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ وَهِيَ أَمَةٌ نُوبِيَّةٌ فَأُعْتِقَتْ ، قَالَ : فَأَرْسَلَتْ إِلَى ح١٣٢٣١الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتَعْتِقُ ، أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ مَا لَمْ يَمَسَّهَا ١٣٢٣٢الأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، فَلا شَيْءَ ١٣٢٣٣فِي الْعِنِّينِ : يُؤَجَّلُ سَنَةً فَإِنْ قَدِرَ عَلَيْهَا وَإِلا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَ١٣٢٣٤يُؤَجَّلُ سَنَةً , فَإِنْ أَتَاهَا وَإِلا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا "١٣٢٣٥فِي الْعِنِّينِ ، فَقَالَ : يُؤَجَّلُ سَنَةً "١٣٢٣٦الْعِنِّينُ يُؤَجَّلُ سَنَةً "١٣٢٣٧أَجَّلَهُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ رَافَعَتْهُ "١٣٢٣٨رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ عَجَزَ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ فَأَجَّلَهُ سَنَةً "١٣٢٣٩الْعِنِّينِ : يُؤَجَّلُ سَنَةً , فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَإِلا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا "١٣٢٤٠أَجَّلَ الْعِنِّينَ سَنَةً "١٣٢٤١هَلْ لَكَ فِي امْرَأَةٍ لا أَيِّمٌ وَلا ذَاتُ زَوْجٍ , فَعَرَفَ مَا تَقُولُ فَأَتَى بِزَوْ١٣٢٤٢يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً , فَإِنْ وَصَلَ وَإِلا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا "١٣٢٤٣مَا تَلْقَاهُ نِسَاءُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ , وَقَالَتْ : لَلَّذِي يَجْلِدُهَ١٣٢٤٤بِالْيَمِينِ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ، وَالزَّوْجُ يُنْكِرُ مَا يُدَّعَى عَلَيْهِ مِنَ الْعُنّ١٣٢٤٥كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يُنَزَّلُ "١٣٢٤٦كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَلَغَ ١٣٢٤٧رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ لِي جَارِيَةً ١٣٢٤٨رَجُلا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ لِي جَار١٣٢٤٩وَلِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ ؟ وَلَمْ يَقُلْ فَلا يَفْعَلْ أَحَدُكُمْ فَإِنَّهُ لَيْس١٣٢٥٠مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلا وَهِيَ كَائِنَةٌ "١٣٢٥١مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلا وَهِيَ كَائِنَةٌ "١٣٢٥٢عَنِ الْعَزْلِ , فَقَالَ : " لا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ "١٣٢٥٣عَنِ الْعَزْلِ ، فَقَالَ : " مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ , وَإِذَا أَرَادَ ا١٣٢٥٤ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَقَالَ : و١٣٢٥٥لِي جَارِيَةٌ وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا ، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ ، وَأَنَا أُرِيدُ ١٣٢٥٦عَنِ الْعَزْلِ ، قَالُوا : إِنَّ الْيَهُودَ تَزْعُمُ أَنَّ الْعَزْلَ هِيَ الْمَوْءُودَةُ ا١٣٢٥٧يَعْزِلُ عَنْهَا "١٣٢٥٨كَانَ يَعْزِلُ "١٣٢٥٩كَانَ يَعْزِلُ "١٣٢٦٠عِنْدِي جَوَارٍ لَيْسَ نِسَائِي اللاتِي أُكِنُّ بِأَعْجَبَ إِلِيَّ مِنْهُنَّ ، وَلَيْسَ كُ١٣٢٦١عَنِ الْعَزْلِ ، فَقَالَ : " مَا كَانَ ابْنُ آدَمَ لِيَقْتُلَ نَفْسًا قَضَى اللَّهُ خَلْقَ١٣٢٦٢عَنِ الْعَزْلِ ، فَقَالَ : اذْهَبُوا فَسَلُوا النَّاسَ ثُمَّ ائْتُونِي ، فَأَخْبِرُونِي ، ١٣٢٦٣يَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ ثُمَّ يُرِيهَا "١٣٢٦٤مَا أُبَالِي عَزَلْتُ أَوْ بَزَقْتُ "١٣٢٦٥عَنْ عَزْلِ الْحُرَّةِ إِلا بِإِذْنِهَا "١٣٢٦٦تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ فِي الْعَزْلِ ، وَلا تُسْتَأْمَرُ الأَمَةُ "١٣٢٦٧يَعْزِلُ عَنِ الأَمَةِ ، وَيَسْتَأْمِرُ الْحُرَّةَ "١٣٢٦٨عَنِ الْعَزْلِ ، فَقَالَ : " عَنِ الْحُرَّةِ بِرِضَاهَا , وَأَمَّا الأَمَةُ فَذَاكَ إِلَيْ١٣٢٦٩يَنْهَى عَنِ الْعَزْلِ , وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ , وَكَانَ ١٣٢٧٠يَضْرِبُ بَنِيهِ عَلَى الْعَزْلِ , أَيْ يَنْهَى عَنْهُ "١٣٢٧١لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ , وَفَارِسَ ، فَإِذَا١٣٢٧٢يَكْرَهُ عَشْرَ خِلالٍ ، التَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ , وَجَرَّ الإِزَارِ , وَالصُّفْرَةَ يَعْ١٣٢٧٣" خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ "١٣٢٧٤تَزَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأَنَّهَا لَبِأَرْضِ الْحَبَشَةِ ، زَوَّجَهَا إِيَّاهُ النَّجَا١٣٢٧٥لَقَدْ خَرَجْتُ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَنْهَى عَنْ كَثْرَةِ مُهُورِ النِّسَاءِ حَتَّى قَرَأْت١٣٢٧٦كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تُغَالُوا فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ أَلا فَلْيَفْعَلْ رَجُلٌ فِي مَا١٣٢٧٧الْقِنْطَارُ أَلْفٌ وَمِائَتَا أُوقِيَّةٍ "١٣٢٧٨الْقِنْطَارُ أَلْفٌ وَمِائَتَا أُوقِيَّةٍ "١٣٢٧٩الْقِنْطَارُ مِلْءُ مِسْكِ النُّورِ ذَهَبًا "١٣٢٨٠الْقِنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ "١٣٢٨١أَصْدَقَ أُمَّ كُلْثُومِ بِنْتَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ١٣٢٨٢يُزَوِّجُ بَنَاتَهُ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ ، فَيُحَلِّيهَا مِنْ ذَلِكَ بِأَرْبَعِ مِائَةِ د١٣٢٨٣تَزَوَّجَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ امْرَأَةً عَلَى عِشْرِينَ أَلْفًا "١٣٢٨٤صَدَاقُهُ لأَزْوَاجِهِ اثْنَيْ عَشَرَ أُوقِيَّةً وَنَشٌّ ، قَالَتْ : أَتَدْرِي مَا النَّشّ١٣٢٨٥مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا مِنْ نِسَائِهِ وَلا١٣٢٨٦مَا نَكَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ , وَلا١٣٢٨٧لا تُغَالُوا بِمَهْرِ النِّسَاءِ "١٣٢٨٨مَا اسْتَحَلَّ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، إِلا بِبُدْنٍ مِنْ حَدِيدٍ "١٣٢٨٩أَرَدْتُ أَنْ أَخْطُبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ ،١٣٢٩٠لَعَلَّكَ جِئْتَ تَخْطُبُ فَاطِمَةَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ , قَالَ : هَلْ١٣٢٩١صَدَاقَ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ خَمْسَ مِائَةِ دِرْهَمٍ١٣٢٩٢صَدَاقُنَا إِذَا كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ أَو١٣٢٩٣تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، فَقَالَ : " هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَا١٣٢٩٤يَسْتَعِينُهُ فِي مَهْرِ امْرَأَةٍ ، فَقَالَ : كَمْ أَمْهَرْتَهَا ، فَقَالَ : مِائَتَيْ دِ١٣٢٩٥مِنْ أَعْظَمِ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرَهُنَّ صَدَاقًا "١٣٢٩٦مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَتَيَسَّرَ خِطْبَتُهَا ، وَأَنْ يَتَيَسَّرَ صَدَاقُهَا ، وَأ١٣٢٩٧وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلا ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُول١٣٢٩٨وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ , فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ ، فَقَالَ : يَ١٣٢٩٩مَهْيَمْ أَوْ مَهْ ؟ , فَقَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، قَالَ : عَلَى كَمْ ؟ قَالَ : عَلَ١٣٣٠٠تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ , فَرَأَى النَّبِيُّ١٣٣٠١مَهْيَمْ ؟ فَقَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ ، قَالَ : عَلَى كَمْ ؟ قَالَ :١٣٣٠٢تَزَوَّجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ , فَقَالَ رَسُول١٣٣٠٣تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ , فَجَازَ ذَلِكَ "١٣٣٠٤قُوِّمَتْ يَعْنِي النَّوَاةَ ثَلاثَةَ دَرَاهِمَ وَثُلُثًا "١٣٣٠٥تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قُوِّمَتْ خَمْسَ دَر١٣٣٠٦نَوَاةٌ يَعْنِي خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، قَالَ : وَخَمْسَةُ دَرَاهِمَ تُسَمَّى نَوَاةَ ذَهَبٍ ١٣٣٠٧الأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ , وَالنَّشُّ عِشْرُونَ , وَالنَّوَاةُ خَمْسَةٌ "١٣٣٠٨نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الل١٣٣٠٩نَنْكِحَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَبْضَةِ مِنَ١٣٣١٠لَوْ أَنَّ رَجُلا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِلْءِ كَفٍّ مِنْ طَعَامٍ لَكَانَ ذَلِكَ صَدَا١٣٣١١مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ بُرًّا أَوْ تَمْرًا أَوْ سَوِيقًا أَوْ دَقِيقًا ١٣٣١٢مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ فَقَدِ اسْتَحَلَّ ، يَعْنِي النِّكَاحَ "١٣٣١٣تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى نَعْلَيْنِ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ١٣٣١٤تَزَوَّجْتُ عَلَى نَعْلَيْنِ , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَل١٣٣١٥انْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَمَا الْعَلائِقُ بَيْنَهُ١٣٣١٦انْكِحُوا الأَيَامَى ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا الْعَلائِقُ ؟ قَالَ : مَا تَرَا١٣٣١٧مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الأَهْلُونَ وَلَوْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ "١٣٣١٨عَنْ صَدَاقِ النِّسَاءِ ، فَقَالَ : هُوَ مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ "١٣٣١٩لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنْ مَالِهِ إِذَا ١٣٣٢٠إِنْ رَضِيَتْ بِسِوَاكِ أَرَاكٍ فَهُوَ لَهَا مَهْرٌ "١٣٣٢١لا يَنْكِحُ النِّسَاءَ إِلا الأَكْفَاءُ وَلا يُزَوِّجُهُنَّ إِلا الأَوْلِيَاءُ وَلا مَهْرَ١٣٣٢٢لا صَدَاقَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ "١٣٣٢٣أَدْنَى مَا يُسْتَحَلُّ بِهِ الْفَرْجُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ "١٣٣٢٤لا صَدَاقَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ "١٣٣٢٥لا يَكُونُ مَهْرٌ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ "١٣٣٢٦لا يَكُونُ مَهْرٌ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ "١٣٣٢٧الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَى بِهِ الزَّوْجَانِ "١٣٣٢٨لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ١٣٣٢٩كَمْ أَقَلُّ الصَّدَاقِ ؟ فَقَالَ : مَا تَرَاضَى بِهِ الأَهْلُونَ , قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ ١٣٣٣٠مِنْ أَعْظَمِ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا قَضَى حَاجَت١٣٣٣١حُبُّ الأَنْصَارِ إِيمَانٌ ، وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ع١٣٣٣٢مَنْ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَاقًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لا يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِ١٣٣٣٣وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلا فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ١٣٣٣٤رَجُلا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا الْقُرْآنَ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُ١٣٣٣٥أَنْكَحْتُهَا عَلَى أَنْ تُقْرِئَهَا وَتُعَلِّمَهَا وَإِذَا رَزَقَكَ اللَّهُ عَوَّضْتَهَا ١٣٣٣٦أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "١٣٣٣٧هُوَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا مِ١٣٣٣٨فَارَقَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : أَعْطِهَا كَذَا وَاكْسُهَا كَذَا فَحَسَبْنَا ذَلِكَ فَإِذَ١٣٣٣٩طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَمَتَّعَهَا بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ حَمَّمَهَا إِيَّاهَا "١٣٣٤٠طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ فَمَتَّعَهَا بِعَشَرَةِ آلافِ دِرْهَمٍ ، قَالَ : فَقَالَتْ : مَتَاع١٣٣٤١مَتَّعَ امْرَأَةً عِشْرِينَ أَلْفًا وَزِقَّيْنِ مِنْ عَسَلٍ , فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : مَتَ١٣٣٤٢قَضَى فِي بِرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقٍ ، وَنُكِحَتْ بِغَيْرِ مَهْرٍ ، فَمَاتَ زَوْجُهَا ، فَقَض١٣٣٤٣قَضَى بِهِ فِي بِرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقٍ "١٣٣٤٤قَضَى فِي بِرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقٍ الأَشْجَعِيَّةِ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ ، فَفَرِحَ عَبْدُ ١٣٣٤٥تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ حَتَّى مَات١٣٣٤٦رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَا١٣٣٤٧أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأُمُّهَا ابْنَةُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، ١٣٣٤٨زَوَّجْتُ ابْنِي وَأَنَا أُحَدِّثُ نَفْسِي أَنْ أَصْنَعَ بِهِ خَيْرًا ، فَمَاتَ قَبْلَ ذَل١٣٣٤٩لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلا صَدَاقَ لَهَا "١٣٣٥٠الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلا صَدَاقَ لَ١٣٣٥١لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلا صَدَاقَ لَهَا "١٣٣٥٢لا يُقْبَلُ قَوْلُ أَعْرَابِيٍّ مِنْ أَشْجَعَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ "١٣٣٥٣عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا ، قَالَ : لَهَا ١٣٣٥٤عَجَزْتُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، قَالَ : مَا هُنَّ ؟ قَالَ : عَشِقْتُ امْرَأَةً ، قَالَ : هَذَا ١٣٣٥٥عَشِقْتُ امْرَأَةً ، قَالَ : ذَاكَ مِمَّا لَمْ تَمْلِكْ ، قَالَ : جَعَلْتُ لَهَا حُكْمَهَا١٣٣٥٦أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّك١٣٣٥٧مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عِدَّةٍ فَهُوَ لَهَا وَمَا أُكْرِم١٣٣٥٨أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوَفَّى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ "١٣٣٥٩أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ "١٣٣٦٠الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، فَفَعَلَتْ وَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس١٣٣٦١الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالا أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامً١٣٣٦٢الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ الْحَقَّ "١٣٣٦٣الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ "١٣٣٦٤الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ مِنْ ذَلِكَ "١٣٣٦٥لا يَنْبَغِي لامْرَأَةٍ أَنْ تَشْتَرِطَ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ إِنَاءَهَا "١٣٣٦٦وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لا يُخْرِجَهَا ، فَوَضَعَ عَنْهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّه١٣٣٦٧مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ "١٣٣٦٨شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهَا "١٣٣٦٩مَنْ شَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ ذَاكَ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَ١٣٣٧٠الْمَرْأَةِ تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا ، أَنَّهُ لا يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا ، قَالَ ١٣٣٧١تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَشَرَطْتُ لَهَا الْفُرْقَةَ وَالْجِمَاعَ بِيَدِهَا ، فَقَالَ : خَال١٣٣٧٢رَجُلا نَكَحَ امْرَأَةً ، فَأَصْدَقَتْهُ الْمَرْأَةُ وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا أ١٣٣٧٣رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا الْفُرْقَةَ وَالْجِمَاعَ ١٣٣٧٤النِّسَاءُ مَعَ أَزْوَاجِهِنَّ حَيْثُ مَا كَانُوا ، إِلا نِسَاءَ الأَنْصَارِ لا يَخْرُجْنَ١٣٣٧٥الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، قَالَ : قُلْتُ : هُوَ الْوَلِيُّ ، قَالَ : لا بَلْ ١٣٣٧٦بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ "١٣٣٧٧تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي نَصْرٍ ، فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَ١٣٣٧٨إِلا أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ فَتَدَعَ نِصْفَ صَدَاقِهَا أَوْ يَعْفُوَ الزَّوْجُ فَيُكْمِ١٣٣٧٩بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ "١٣٣٨٠بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الصَّدَاقِ كُلِّهِ فَسَلَّمَهُ إ١٣٣٨١بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الْوَلِيُّ ، فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَ١٣٣٨٢الزَّوْجُ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ لَهَا صَدَاقَهَا "١٣٣٨٣ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، قَالَ : ذَاكَ أَبُوهَا "١٣٣٨٤ إِلا أَنْ يَعْفُونَ قَالَ : أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ ، أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ١٣٣٨٥ إِلا أَنْ يَعْفُونَ ، قَالَ : هِيَ الْمَرْأَةُ الثَّيِّبُ أَوِ الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا غَ١٣٣٨٦الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ "١٣٣٨٧أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْعَفْوِ وَأَذِنَ فِيهِ ، فَإِنْ عَفَتْ جَازَ عَف١٣٣٨٨تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه١٣٣٨٩أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و١٣٣٩٠إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ امْرَأَةً ، فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا ، فَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَي١٣٣٩١لا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَتَّى يُقَدِّمَ إِلَيْهَا شَيْئًا مِ١٣٣٩٢رَجُلا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَج١٣٣٩٣رَجُلا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَكَانَ مُعْسِرًا ، فَأَمَرَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَل١٣٣٩٤تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي١٣٣٩٥كَانَتْ أُمِّي تُعَالِجُنِي تُرِيدُ تُسَمِّنُنِي بَعْضَ السَّمْنِ لِتُدْخِلَنِي عَلَى رَسُ١٣٣٩٦أَرَادَتْ أُمِّي أَنْ تُسَمِّنَنِي لِدُخُولِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه١٣٣٩٧" هَلْ لَكَ مِنْ مَهْرٍ " ؟ قُلْتُ : مَعِي رَاحِلَتِي وَدِرْعِي ، قَالَ : فَبِعْتُهُمَا بِ١٣٣٩٨أَبِكْرًا تَزَوَّجْتَهَا أَمْ ثَيِّبًا ؟ فَقَالَ : بَلْ ثَيِّبٌ , قَالَ : فَهَلا جَارِيَةٌ١٣٣٩٩الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ يَخْلُو بِهَا ، فَلا يَمَسَّهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا لَيْس١٣٤٠٠رَجُلٍ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا١٣٤٠١ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيض١٣٤٠٢ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ف١٣٤٠٣طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَكَانَتْ قَدْ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ ، فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَبْهَا١٣٤٠٤لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَإِنْ جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا "١٣٤٠٥قَضَى فِي الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ : أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَد١٣٤٠٦إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ ، فَأُرْخِيَتْ عَلَيْهِمَا السُّتُورُ ، فَقَدْ وَجَبَ١٣٤٠٧إِذَا أُجِيفَ الْبَابُ وَأُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ "١٣٤٠٨إِذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا ، فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلا وَعَلَيْهَا الْعِدَّة١٣٤٠٩إِذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ "١٣٤١٠مَنْ أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ "١٣٤١١رَجُلٍ يَخْلُو بِالْمَرْأَةِ ، فَيَقُولُ : لَمْ أَمَسَّهَا ، وَتَقُولُ : قَدْ مَسَّنِي ، ق١٣٤١٢تَزَوَّجَ الْحَارِثُ بْنُ الْحَكَمِ امْرَأَةً ، فَقَالَ عِنْدَهَا ، فَرَآهَا خَضْرَاءَ ، ف١٣٤١٣مَنْ كَشَفَ امْرَأَةً ، فَنَظَرَ إِلَى عَوْرَتِهَا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ "١٣٤١٤تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ غِفَارٍ ، فَدَخ١٣٤١٥تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ ،١٣٤١٦تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ غِفَارٍ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا وَجَدَ بِكَشْحِهَا بَيَاضًا ،١٣٤١٧لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلا الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا الصَّدَاقُ ، وَلَم١٣٤١٨" مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، لَ١٣٤١٩لَمَّا طَلَّقَ حَفْصُ بْنُ الْمُغِيرَةِ امْرَأَتَهُ فَاطِمَةَ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى١٣٤٢٠لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ ، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ال١٣٤٢١جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى شُرَيْحٍ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا تَسْأَلُهُ الْمُتْعَةَ وَقَدْ كَانَ ط١٣٤٢٢طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ عِنْدَ شُرَيْحٍ , فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : مَتِّعْهَا , فَقَالَت١٣٤٢٣" كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا " ؟ قَالَ : زِنَةُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص١٣٤٢٤رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَثَرَ صُفْرَةٍ ، فَقَالَ١٣٤٢٥" مَهْيَمْ " ؟ فَقَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ , فَقَالَ : " مَا سُقْتَ إ١٣٤٢٦تَزْوِيجُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ ١٣٤٢٧مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائ١٣٤٢٨أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ث١٣٤٢٩مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ ، قَالَ : وَبَسَطَ نِطَعًا ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ١٣٤٣٠فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَعْطَى بِهَا دِحْيَةَ الْكَلْبِ١٣٤٣١أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ "١٣٤٣٢أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّي١٣٤٣٣بَنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ ، فَأَرْسَلَنِي فَدَعَ١٣٤٣٤الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ ، وَالثَّانِيَ مَعْرُوفٌ ، وَالْيَوْمَ الثَّالِثَ سُمْعَ١٣٤٣٥دُعِيَ أَوَّلَ يَوْمٍ فَأَجَابَ ، وَالثَّانِيَ فَأَجَابَ ، وَدُعِيَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ ف١٣٤٣٦دُعِيَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَوَّلَ يَوْمٍ فَأَجَابَ ، وَدُعِيَ الْيَوْمَ الثَّانِيَ ١٣٤٣٧طَعَامُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ ، وَالثَّانِيَ مِثْلَهُ ، وَفِي رِوَايَةِ السُّلَمِيِّ طَعَ١٣٤٣٨تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَمَرَ بِالنِّطَعِ ، فَبُسِطَ ثُمَّ أَلْقَ١٣٤٣٩فَأَوْلَمَ فَدَعَا النَّاسَ سَبْعًا ، وَكَانَ فِيمَنْ دَعَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ , فَجَاءَ ١٣٤٤٠تَزَوَّجَ أَبِي فَدَعَا النَّاسَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ فَدَعَا أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فِيمَنْ ١٣٤٤١إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا "١٣٤٤٢إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ "١٣٤٤٣إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيُجِبْ "١٣٤٤٤شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاك١٣٤٤٥شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ، يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ ، وَيُمْنَعُهَا الْمَس١٣٤٤٦شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ، يُدْعَى الْغَنِيُّ وَيُتْرَكُ الْمِسْكِينُ وَهِيَ ١٣٤٤٧شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا ، وَيُدْعَى إِلَيْهَا ١٣٤٤٨إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ "١٣٤٤٩إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ "١٣٤٥٠أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا "١٣٤٥١إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ فَأَجِيبُوا "١٣٤٥٢أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ ، وَنَهَانَا عَنْ سَب١٣٤٥٣خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ : رَدُّ السَّلامِ ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ ، وَإِ١٣٤٥٤إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ وَإِن١٣٤٥٥إِذَا دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ أَجَابَ صَائِمًا كَانَ أَوْ مُفْطِرًا ، فَإِنْ كَانَ ص١٣٤٥٦خُذُوا بِسْمِ اللَّهِ ، وَقَبَضَ عَبْدُ اللَّهِ يَدَهُ ، وَقَالَ : إِنِّي صَائِمٌ "١٣٤٥٧دَعَا نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَوْهُ فِي١٣٤٥٨" أَخُوكَ صَنَعَ طَعَامًا وَدَعَاكَ أَفْطِرْ وَاقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ "١٣٤٥٩كُلْ فَقَدْ أَمَّنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ١٣٤٦٠إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ "١٣٤٦١دُعِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ يُعَالِجُ أَمْرَ السِّ١٣٤٦٢جَاءَ رَسُولُ ابْنِ صَفْوَانَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ يُعَالِجُ زَمْزَمَ " يَدْعُوهُ و١٣٤٦٣دُعِيَ يَوْمًا إِلَى طَعَامٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : أَمَّا أَنَا فَاعْفِنِي مِن١٣٤٦٤اصْنَعْ لِي طَعَامًا لَعَلِّي أَدْعُو رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَ١٣٤٦٥أَرْسَلْتَ إِلَى خَمْسَةٍ مِنَّا وَإِنَّ هَذَا تَبِعَنَا فَإِنْ أَذِنْتَ لَهُ دَخَلَ وَإِل١٣٤٦٦مَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ مُغِيرًا وَخَرَجَ سَارِقًا "١٣٤٦٧مَنْ دَخَلَ عَلَى قَوْمٍ لِطَعَامٍ لَمْ يُدْعَ إِلَيْهِ فَأَكَلَ دَخَلَ فَاسِقًا وَأَكَلَ ١٣٤٦٨مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ ١٣٤٦٩" مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ ١٣٤٧٠عَنْ مَطْعَمَيْنِ : الْجُلُوسُ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ ، وَأَنْ يَأْك١٣٤٧١إِذَا عُمِلَ بِالْخَطِيئَةِ فِي الأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا كَمَنْ غَابَ عَن١٣٤٧٢إِذَا عُمِلَتْ فِي النَّاسِ خَطِيئَةٌ فَمَنْ رَضِيَهَا مِمَّنْ غَابَ عَنْهَا فَهُوَ كَمَنْ١٣٤٧٣مَنْ حَضَرَ مَعْصِيَةً فَكَرِهَهَا فَكَأَنَّمَا غَابَ عَنْهَا ، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَأَح١٣٤٧٤أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَ١٣٤٧٥أَشَدُّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابًا الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ "١٣٤٧٦أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ عَزّ١٣٤٧٧فَعَلَّقْتُ عَلَى بَابِي قِرَامَ سِتْرٍ فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الأَجْنِحَةِ ، قَالَتْ : ف١٣٤٧٨لَيْسَ لِي أَوْ لِنَبِيٍّ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا "١٣٤٧٩لا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا "١٣٤٨٠أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ زَمَنَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِالْبَطْحَاء١٣٤٨١لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةُ تَمَاثِيلَ "١٣٤٨٢إِنَّا لا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ الصُّوَرِ الَّتِي فِيهَا يَعْنِي التَّمَاثِيل١٣٤٨٣فَأَبَى أَنْ يَدْخُلَ حَتَّى كَسَرَ الصُّورَةَ ثُمَّ دَخَلَ "١٣٤٨٤الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَةَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَ١٣٤٨٥أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ "١٣٤٨٦وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَ١٣٤٨٧" مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الر١٣٤٨٨لَعَنَ الْمُصَوِّرَ "١٣٤٨٩لَمْ يَكُنْ يَدَعُ فِي بَيْتِهِ ثَوْبًا فِيهِ تَصْلِيبٌ إِلا نَقَضَهُ "١٣٤٩٠مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ , ١٣٤٩١أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ "١٣٤٩٢نَصَبَتْ سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَل١٣٤٩٣دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا سِتْرٌ فِيهِ صُوَرٌ ، قَالَتْ ١٣٤٩٤أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ ، فَقَالَ : إِنِّي أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَ١٣٤٩٥فِي الْبَيْتِ سِتْرًا فِي الْحَائِطِ فِيهِ تَمَاثِيلُ ، فَاقْطَعُوا رُءُوسَهَا وَاجْعَلُوه١٣٤٩٦مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّ١٣٤٩٧الصُّورَةُ الرَّأْسُ فَإِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ فَلَيْسَ بِصُورَةٍ "١٣٤٩٨يَكْرَهُونَ مَا نُصِبَ مِنَ التَّمَاثِيلِ نَصْبًا وَلا يَرَوْنَ بِمَا وَطِئَتْهُ الأَقْدَا١٣٤٩٩مَا هَذَا الثَّوْبُ ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : وَمَا هُوَ ؟ قَالَ :١٣٥٠٠الْمَلائِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ "١٣٥٠١لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ "١٣٥٠٢فَدَعَا أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَانًا فَنَزَعَ نَمَطًا تَحْتَهُ ، فَقَالَ لَهُ سَهْلُ بْنُ حُن١٣٥٠٣لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا تَمَاثِيلُ "١٣٥٠٤" أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَاتِكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ " ، قَالَ : ف١٣٥٠٥لِكُلِّ شَيْءٍ شَرَفًا ، وَأَشْرَفُ الْمَجَالِسِ مَا اسْتُقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةَ ، لا تُص١٣٥٠٦نَهَى أَنْ تُسْتَرَ الْجَدُرُ "١٣٥٠٧رَأَى أَبُو أَيُّوبَ فِي الْبَيْتِ سِتْرًا مِنْ قَزٍّ ، فَقَالَ : لَقَدْ فَعَلْتُمُوهَا يَ١٣٥٠٨أَوْصَانِي إِنْ قَضَى اللَّهُ لَكَ أَنْ تَزَوَّجَ ، فَيَكُونُ أَوَّلَ مَا تَجْتَمِعَانِ عَ١٣٥٠٩لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لأَجَبْتُ ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلِيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ "١٣٥١٠لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعِيفًا أَعْرِفُ١٣٥١١خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ لَهُ ١٣٥١٢قُومُوا فَقَدْ صَنَعَ جَابِرٌ سُورًا "١٣٥١٣ضَعُوا بُرْمَتَكُمْ ، قَالَ : فَوَضَعُوا فِيهَا اللَّحْمَ فَبَسَقَ فِيهَا وَبَارَكَ ، ثُمّ١٣٥١٤اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ "١٣٥١٥نَهَى عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِينَ أَنْ يُؤْكَلَ "١٣٥١٦ لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَر١٣٥١٧ لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ ، إِنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا إِذَا غَزَوْا خَلَّفُوا زَم١٣٥١٨رِجَالٌ زَمْنَى عُمْيٌ وَعُرْجٌ أُولِي حَاجَةٍ يَسْتَتْبِعُهُمْ رِجَالٌ إِلَى بُيُوتِهِمْ ١٣٥١٩إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا ، فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا١٣٥٢٠" بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ "١٣٥٢١مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلا يَلُومَنَّ إِلا نَفْسَهُ "١٣٥٢٢مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ وَلَمْ يَغْسِلْهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلا يَلُومَنَّ إِلا ن١٣٥٢٣إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ ، فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ ، ق١٣٥٢٤فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ فِي أَ١٣٥٢٥إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ ف١٣٥٢٦إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ ف١٣٥٢٧يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ ، قَالَ : " كُلْ بِيَمِينِكَ ، قَالَ : لا أَسْتَطِيعُ ، قَالَ : لا اس١٣٥٢٨سَمِّ اللَّهَ ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ "١٣٥٢٩كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا وَلا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي و١٣٥٣٠يَأْكُلُ بِثَلاثِ أَصَابِعَ وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا "١٣٥٣١إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا ١٣٥٣٢إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْع١٣٥٣٣إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةٌ مِنْ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ مَا أَصَابَهَا مِنَ الأَذَى وَلْيَأْكُل١٣٥٣٤" إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلا يَدَع١٣٥٣٥فَدَعَا نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَجَاءَ سَائِلٌ ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنَ الطَّعَامِ فَنَا١٣٥٣٦دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَجِ١٣٥٣٧مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ إِنِ اشْتَهَاهُ١٣٥٣٨مِنَ الطَّعَامِ طَعَامًا أَتَحَرَّجُ مِنْهُ ، قَالَ : لا يَخْتَلِجَنَّ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ١٣٥٣٩يَصِلُ الرَّحِمَ وَيَفْعَلُ وَيَفْعَلُ وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ رَسُو١٣٥٤٠نِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ ، إِنَّهُ هَلاكٌ بِالرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ النَّفْرُ مِ١٣٥٤١" قَرِّبِ اللَّحْمَ مِنْ فِيكَ إِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ "١٣٥٤٢لا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّينِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ صُنْعِ الأَعَاجِمِ وَلَكِنِ انْه١٣٥٤٣يَحُزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاةِ ، فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّي١٣٥٤٤إِذَا ثَرَدَتْ غَطَّتْهُ شَيْئًا حَتَّى يَذْهَبَ فَوْرُهُ ، ثُمَّ تَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُو١٣٥٤٥مَا دَخَلَ بَطْنِي طَعَامٌ سُخْنٌ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ الْيَوْمِ "١٣٥٤٦لا يُؤْكَلُ طَعَامٌ حَتَّى يَذْهَبَ بُخَارُهُ "١٣٥٤٧فَأُتِيَ بِقَصْعَةٍ تَفُورُ ، فَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ " دَعُوهَا حَتَّى يَذْه١٣٥٤٨نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ ، ثُمَّ قَالَ : إِلا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ "١٣٥٤٩بِتَمْرٍ عَتِيقٍ ، فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ يُخْرِجُ السُّوسَ مِنْهُ "١٣٥٥٠يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ النَّوَى مَعَ التَّمْرِ عَلَى الطَّبَقِ "١٣٥٥١يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ "١٣٥٥٢يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ بِالرُّطَبِ , فَيَقُولُ : يُكْسَرُ حَرُّ هَذَا بِبَرْدِ هَذَا وَبَرْد١٣٥٥٣زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا١٣٥٥٤زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا "١٣٥٥٥لا يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمْ قَائِمًا ، فَمَنْ شَرِبَ قَائِمًا فَلْيَسْتَقِئْ "١٣٥٥٦لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ لاسْتَقَاءَ "١٣٥٥٧لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ لاسْتَقَاءَهُ "١٣٥٥٨فَاسْتَسْقَى فَأَتَيْتُهُ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ "١٣٥٥٩يَشْرَبُ قَائِمًا مِنْ زَمْزَمَ "١٣٥٦٠فَشَرِبَ قَائِمًا ، قَالَ : وَكَانَ أُنَاسٌ يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ قَائِمًا ، و١٣٥٦١أَمَّا أَنَا فَآكُلُ قَائِمًا ، وَأَشْرَبُ قَائِمًا "١٣٥٦٢نَشْرَبُ قَائِمًا وَنَأْكُلُ وَنَحْنُ نَسْعَى "١٣٥٦٣لا يَرَيَانِ بِالشُّرْبِ قَائِمًا بَأْسًا كَانَا يَشْرَبَانِ وَهُمَا قَائِمَانِ "١٣٥٦٤لا آكُلُ مُتَّكِئًا "١٣٥٦٥مُقْعِيًا يَأْكُلُ تَمْرًا "١٣٥٦٦اللَّهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا ، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَصِيًّا كُلُوا مِنْ جَو١٣٥٦٧إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ، وَلا يَسْتَنْجَ بِيَمِينِهِ ، و١٣٥٦٨لا تَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ وَلا تَنْفُخْ فِيهِ "١٣٥٦٩يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلاثًا "١٣٥٧٠إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلاثًا "١٣٥٧١إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلاثًا ، وَقَالَ : هُوَ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ وَأَبْرَأُ "١٣٥٧٢إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمُصَّ مَصًّا ، وَلا يَعُبُّ عَبًّا فَإِنَّ الْكِبَادَ مِنَ ا١٣٥٧٣إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ وَإِلا كَرَعْنَا ، قَالَ : ١٣٥٧٤عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ "١٣٥٧٥عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ "١٣٥٧٦لا يَشْرَبْ أَحَدُكُمْ مِنْ فِيِّ السِّقَاءِ "١٣٥٧٧أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ "١٣٥٧٨نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ فِي السِّقَاءِ "١٣٥٧٩رَجُلا شَرِبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ " , أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ بِشْرَ١٣٥٨٠نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ , وَقَالَ : إِنَّهُ يُنْتِنُهُ "١٣٥٨١فَدَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَارَنَا ، فَحَلَبْنَا لَه١٣٥٨٢أُتِيَ بِشَرَابٍ ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ ، فَ١٣٥٨٣سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ "١٣٥٨٤سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ "١٣٥٨٥إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ ، قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَ١٣٥٨٦إِذَا رَفَعَ الْعَشَاءَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ، قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا ١٣٥٨٧فَأَكَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا فَرَغَ ، قَالَ : أَك١٣٥٨٨عَنِ النُّهْبَى ، وَالْمُثْلَةِ "١٣٥٨٩غُلامًا مِنَ الْكُتَّابِ حَذِقَ ، فَأَمَرَ أَبُو مَسْعُودٍ فَاشْتَرَى لِصِبْيَانِهِ بِدِرْ١٣٥٩٠كَرِهَ نَهَابَ الْغِلْمَانِ "١٣٥٩١أخبرنا أبو عمرو الأديب , نا أبو أحمد بن عدي الحافظ , نا أبو بكر عمر بن سعيد الطائي بمنبج ,١٣٥٩٢أخبرنا الشريف أبو الفتح , نا عبد الرحمن بن أبي شريح , نا أبو القاسم البغوي , نا علي بن الج١٣٥٩٣تَزَوَّجَ بَعْضَ نِسَائِهِ فَنُثِرَ عَلَيْهِ التَّمْرُ "١٣٥٩٤إِذَا زَوَّجَ أَوْ تَزَوَّجَ نَثَرَ تَمْرًا "١٣٥٩٥عَلَى الأُلْفَةِ وَالطَّيْرِ الْمَأْمُونِ وَالسَّعَةِ فِي الرِّزْقِ بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ١٣٥٩٦أَعْظَمَ الأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ وَهُوَ الَّذِي ي١٣٥٩٧أَعْلِنُوا النِّكَاحَ "١٣٥٩٨فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُحِبُّونَ اللَّهْوَ "١٣٥٩٩جُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ الدُّفَّ لَهُنَّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَد١٣٦٠٠سُبْحَانَ اللَّهِ لا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلا اللَّهُ لا تَقُولُوا هَكَذَا ، وَقُولُوا :١٣٦٠١لا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلا اللَّهُ سُبْحَانَهُ "١٣٦٠٢إِنَّ الأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ فَلَوْ أَرْسَلْتُمْ مَنْ يَقُولُ : أَتَيْنَاكُمْ أ١٣٦٠٣رُخِّصَ فِي الْغِنَاءِ فِي الْعُرْسِ وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي غَيْرِ نِيَاحَةٍ "١٣٦٠٤وَجَوَارِي يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيُغَنِّينَ ، فَقُلْتُ : تُقِرُّونَ عَلَى هَذَا ، وَأَنْ١٣٦٠٥فَصْلٌ بَيْنَ الْحَلالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ وَضَرْبُ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ "١٣٦٠٦وَنَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ "١٣٦٠٧سَمِعَ صَوْتًا ، أَوْ دُفًّا ، قَالَ : مَا هَذَا ؟ فَإِنْ قَالُوا : عُرْسٌ أَوْ خِتَانٌ ، ١٣٦٠٨أَظْهِرُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ "١٣٦٠٩أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ ، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّ١٣٦١٠لا نِكَاحُ السِّرِّ حَتَّى يُسْمَعَ دُفٌّ أَوْ يُرَى دُخَانٌ "١٣٦١١تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ , وَأُدْخِلْتُ١٣٦١٢رَأَى نِسَاءً وَصِبْيَانًا جَاءُوا مِنْ عُرْسٍ ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه١٣٦١٣كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ ، فَالأَمِيرُ رَاعٍ عَلَى النَّاسِ وَهُوَ مَسْئُولٌ ١٣٦١٤لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَو١٣٦١٥فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُ١٣٦١٦أَيْ هَذِهِ أَذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَكَيْفَ أَنْتِ لَهُ ؟ قَالَ١٣٦١٧حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَتْ لَهُ قُرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَّتْ١٣٦١٨إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانًا لَعَنَتْهَا ١٣٦١٩إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى ت١٣٦٢٠إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتُجِبْهُ ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّو١٣٦٢١لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَو١٣٦٢٢لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ ، وَلا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَ١٣٦٢٣مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ : لا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ ع١٣٦٢٤مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : أَنْ لا تَمْنَعَ نَفْسَهَا مِنْهُ وَلَوْ عَ١٣٦٢٥لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زَوْ١٣٦٢٦خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ وَ١٣٦٢٧تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلا مَمْلُوكٍ وَلا شَيْءٍ غَي١٣٦٢٨أَلا أَدُلُّكُمَا عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ ؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَ١٣٦٢٩فَأُرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا أَفْظَعَ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَ١٣٦٣٠لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى امْرَأَةٍ لا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لا تَسْتَغْنِي عَنْهُ "١٣٦٣١لُعِنَ الْمُوصِلاتُ "١٣٦٣٢مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ ب١٣٦٣٣الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ فَإِنِ اسْتَمْتَعْت١٣٦٣٤فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَ١٣٦٣٥أَمَا إِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُعَيِّنِّي عَلَيْكُمْ بِالسُّنَّةِ نُخِي١٣٦٣٦مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ ؟ قَالَ : أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوَهَ١٣٦٣٧لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ آخَرَ "١٣٦٣٨إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِلْمَرْأَةِ كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَزَّيَّنَ لِي ، لأَنَّ ا١٣٦٣٩ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ، قَالَتْ : نَزَلَتْ فِ١٣٦٤٠أن ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرا إما كبرا أو غيره فأراد طلاقها ف١٣٦٤١السُّنَّةَ فِي هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمَا نُش١٣٦٤٢تُوُفِّيَ عَنْ تِسْعِ نِسْوَةٍ ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ "١٣٦٤٣إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِه١٣٦٤٤لَمَّا أَنْ كَبِرَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَهَبَتْ يَوْمَهَا ١٣٦٤٥خَشِيَتْ سَوْدَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنْ يُطَلِّقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه١٣٦٤٦أُنْزِلَ فِي سَوْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَأَشْبَاهِهَا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن١٣٦٤٧ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَ١٣٦٤٨مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَ١٣٦٤٩أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم نا الربيع نا الشافعي قال سمعت بعض أهل العل١٣٦٥٠ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ، قَالَ : فِي ا١٣٦٥١لَنْ تَسْتَطِيعَ أَنْ تَعْدِلَ ، فِيمَا بَيْنَهُنَّ وَلَوْ حَرَصْتَ , وَهُوَ قَوْلُهُ : ١٣٦٥٢أخبرنا أبو نصر بن قتادة نا أبو منصور النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا فضيل بن ع١٣٦٥٣أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا عبد الرحمن بن الحسن القاضي نا إبراهيم بن الحسين نا آدم بن أب١٣٦٥٤اللَّهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ لأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا١٣٦٥٥يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ ، فَيَقُولُ : اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ وَلا تَلُمْنِي ١٣٦٥٦يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَيْنَ أَنَا غَدًا ؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا ؟ يُرِيد١٣٦٥٧بَعَثَ إِلَى النِّسَاءِ فِي مَرَضِهِ فَاجْتَمَعْنَ ، فَقَالَ : إِنِّي لا أَسْتَطِيعُ أَنْ ١٣٦٥٨مَنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : عَائِشَةُ ، قُلْتُ : مِنَ الرِّجَالِ ، قَالَ : أَ١٣٦٥٩أَلَسْتِ تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ ؟ قَالَتْ : بَلَى ، قَالَ : فَأَحِبِّي هَذِهِ ، قَالَتْ : ١٣٦٦٠إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ ، فَلِهَذِهِ الثُّلُثَانِ وَلِهَذِهِ الثُّلُثُ "١٣٦٦١شَهِدْتُ وَلِيمَةَ زَيْنَبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَأُشْبِعَ النَّاسُ خُبْزًا وَلَحْمًا ،١٣٦٦٢لا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي مُكْثِهِ عِنْدَنَا وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلا وَهُو١٣٦٦٣يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيُقَبِّلُ وَيَلْمَسُ مَا دُونَ الْوِقَاعِ فَإِذَا جَاءَ إِلَى١٣٦٦٤حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهَا : لَيْسَ بِكِ عَلَى أ١٣٦٦٥لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلاثٌ "١٣٦٦٦إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ فَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ، وَإِنْ سَبَّعْتُ١٣٦٦٧إِنْ شِئْتِ أَنْ أُسَبِّعَ لَكِ وَأُسَبِّعَ لِنِسَائِي ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ ل١٣٦٦٨إِنَّ لَكِ عَلَى أَهْلِكِ كَرَامَةً فَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ، وَإِنْ أُسَبِّعْ أُسَبّ١٣٦٦٩إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ ا١٣٦٧٠إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ ا١٣٦٧١إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ ا١٣٦٧٢لِلْبِكْرِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ "١٣٦٧٣إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِكْرًا فَلَهَا سَبْعٌ ثُمَّ يَقْسِمُ ، فَإِذَا تَزَوَّجَهَا ثَي١٣٦٧٤يُقِيمُ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا ثُمَّ يَقْسِمُ ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا أَقَامَ عِنْدَهَ١٣٦٧٥لَمَّا دَخَلَ بِصَفِيَّةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا "١٣٦٧٦إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ ب١٣٦٧٧إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ رَ١٣٦٧٨تِلْكَ الْمَرْأَةُ تَنْشُزُ وَتَسْتَخِفُّ بِحَقِّ زَوْجِهَا وَلا تُطِيعُ أَمْرَهُ ، فَأَمَ١٣٦٧٩لِيَ امْرَأَةً فِي لِسَانِهَا شَيْءٌ يَعْنِي الْبَذَاءَ ، قَالَ : طَلِّقْهَا , قُلْتُ : إِ١٣٦٨٠فَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوزَهُنَّ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ "١٣٦٨١لا تَحَاسَدُوا وَلا تَقَاطَعُوا وَلا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا ، وَ١٣٦٨٢اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْ١٣٦٨٣لا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ ، قَالَ : فَذَئِرَ النِّسَاءُ وَسَاءَتْ أَخْلاقُهُنَّ عَلَى ١٣٦٨٤الرِّجَالُ نُهُوا عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ ، ثُمَّ شَكَوْهُنَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى ١٣٦٨٥لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ وَإِنْ عُذِّبْتَ وَإِنْ حُرِّقْتَ , وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَ١٣٦٨٦لا تَسْأَلِ الرَّجُلَ فِيمَ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ ، وَلا تَنَامَنَّ إِلا عَلَى وِتْرٍ "١٣٦٨٧مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُ١٣٦٨٨أَيَضْرِبُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ كَمَا يَضْرِبُ الْعَبْدَ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ ال١٣٦٨٩لا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ ، فَجَاءَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ١٣٦٩٠ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَه١٣٦٩١تَزَوَّجَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَاطِمَةَ بِنْتَ عُتْبَةَ ، فَقَالَتْ : اصْبِرْ لِي ،١٣٦٩٢إِنِ اجْتَمَعَ رَأْيُهُمَا عَلَى أَنْ يُفَرِّقَا أَوْ يَجْمَعَا فَأَمْرُهُمَا جَائِزٌ "١٣٦٩٣إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ، قَالَ : يَعْنِي الْحَكَمَيْنِ "١٣٦٩٤إِذَا حَكَمَ أَحَدُ الْحَكَمَيْنِ وَلَمْ يَحْكُمِ الآخَرُ فَلَيْسَ حُكْمُهُ بِشَيْءٍ حَتَّ١٣٦٩٥الْمُتَشَبِّعَ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ "١٣٦٩٦الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ "١٣٦٩٧اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُخْتُ خَدِيجَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللّ١٣٦٩٨مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِرْتُ ١٣٦٩٩بَنِي الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يَنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ١٣٧٠٠أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ فَحَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي ، وَأَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ بَ١٣٧٠١مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ الَّتِ١٣٧٠٢نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنْ دُخُولِ الْحَمَّامَاتِ ، ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ١٣٧٠٣مَا مِنَ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا هَتَكَتِ السِّتْرَ ب١٣٧٠٤سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الأَعَاجِمِ وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَالُ لَهَا الْحَمَّا١٣٧٠٥احْذَرُوا بَيْتًا يُقَالُ لَهُ الْحَمَّامُ ، قِيلَ : فِيهِ يُذْهَبُ بِالْوَسَخِ وَيَنْفَعُ١٣٧٠٦احْذَرُوا بَيْتًا يُقَالُ لَهُ الْحَمَّامُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ يُنْت١٣٧٠٧مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلا بِمِئْزَر١٣٧٠٨نِعْمَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ يُذْهِبُ الْوَسَخَ وَيُذَكِّرُ النَّارَ , يَقُولُ : بِئْسَ ال١٣٧٠٩الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ "١٣٧١٠أَخَضَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ لَمْ يَرَ م١٣٧١١وَلَمْ يَخْضِبْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاض١٣٧١٢فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعْرًا مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَ١٣٧١٣أَرَتْهُ شَعْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْمَرَ "١٣٧١٤أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ هَذَا الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ "١٣٧١٥يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْخَلُوقِ ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي١٣٧١٦خَضَّبَ بِالْحِنَّاءِ ، فَقَالَ : مَا أَحْسَنَ هَذَا ؟ ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ بَعْدَهُ ، وَقَد١٣٧١٧غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ "١٣٧١٨غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ "١٣٧١٩يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَخْتَضِبُونَ بِهَذَا السَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الطَّيْرِ١٣٧٢٠صَبَغَ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ بِالسَّوَادِ , فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَنْ أَ١٣٧٢١نَهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ ، وَقَالَ : إِنَّهُ مِنْ نُورِ الإِسْلامِ "١٣٧٢٢لا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ فِي الإِسْلامِ ، إِلا كَتَبَ ا١٣٧٢٣لا تَنْزِعُوا الشَّيْبَ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الإِسْلامِ ، إِلا رَف١٣٧٢٤يَكْرَهُ أَنْ يَرَى الْمَرْأَةَ لَيْسَ فِي يَدِهَا أَثَرُ حِنَّاءٍ أَوْ أَثَرُ خِضَابٍ "١٣٧٢٥الْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ ، فَقَالَتْ : " كَانَ سَيِّدِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ١٣٧٢٦لَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ، وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ "١٣٧٢٧لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ ، وَالْمُتَفَلِّجَ١٣٧٢٨مَنْ هَذِهِ ؟ فَقَالَتْ : أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُكِ ؟ فَقَالَ١٣٧٢٩خُذْ مِنْهَا ، فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ "١٣٧٣٠اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً "١٣٧٣١مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلا خُلُقٍ ، غَيْرَ أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فِي الإ١٣٧٣٢مَا أَصْدَقَكِ ؟ قَالَتْ : حَدِيقَةً , قَالَ : فَرُدِّي عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ "١٣٧٣٣مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَاسٍ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ ، وَلَكِنِّي لا ١٣٧٣٤أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ وَزِيَادَةً , قَالَ : أَمَّا الزِّيَا١٣٧٣٥أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَصْدَقَكِ ؟ قَالَ : وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَ١٣٧٣٦لا يَأْخُذُ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا "١٣٧٣٧أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ وَزِيَادَةً , قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى١٣٧٣٨أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ وَزِيَادَةً , فَقَا١٣٧٣٩تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَيُطَلِّقُكِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ وَأَزِيدُهُ , فَقَالَ لَه١٣٧٤٠الْمُخْتَلِعَةِ : " تَخْتَلِعُ بِمَا دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهَا "١٣٧٤١امْرَأَةً نَشَزَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي إِمَارَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَن١٣٧٤٢امْرَأَةً طَلَّقَهَا زَوْجُهَا عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ ا١٣٧٤٣إِذَا أَرَادَ النِّسَاءُ الْخُلْعَ فَلا تُكَفِّرُوهُنَّ "١٣٧٤٤اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ١٣٧٤٥تَزَوَّجْتُ ابْنَ عَمٍّ لِي ، فَشَقِيَ بِي وَشَقِيتُ بِهِ وَعَنِيَ بِي ، وَعَنَيْتُ بِهِ و١٣٧٤٦ضَرَبَنِي ، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ ، فَذ١٣٧٤٧اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي زَمَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَبَ١٣٧٤٨رَجُلا خَلَعَ امْرَأَتَهُ فِي وِلايَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ غَيْرِ سُلْط١٣٧٤٩أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَ١٣٧٥٠الْمُخْتَلِعَاتُ وَالْمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ "١٣٧٥١امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ أَيَتَزَوَّجُهَا ؟١٣٧٥٢اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَيْدٍ ثُمَّ أَتَيَا عُثْمَانَ رَضِيَ الل١٣٧٥٣جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً "١٣٧٥٤الْمُخْتَلِعَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا : قَالا : لا يَلْزَمُهَا طَلاقٌ لأَنَّهُ طَلَّقَ مَ١٣٧٥٥إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ رَمَضَانَ سِتَّةُ أَش١٣٧٥٦لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ "١٣٧٥٧لا طَلاقَ فِيمَا لا يَمْلِكُ وَلا عِتْقَ إِلا فِيمَا يَمْلِكُ "١٣٧٥٨لا طَلاقَ إِلا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلا عِتْقَ إِلا بَعْدَ مِلْكٍ "١٣٧٥٩لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ "١٣٧٦٠لا طَلاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكُ ، وَلا عِتْقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكُ "١٣٧٦١لا طَلاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكُ ، وَلا عِتْقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكُ "١٣٧٦٢لا طَلاقَ لِمَنْ لا يَمْلِكُ وَلا عِتْقَ لِمَنْ لا يَمْلِكُ "١٣٧٦٣لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ ، وَلا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ ، وَ١٣٧٦٤لا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ ، وَلا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلامٍ ، وَلا عِتْقَ إِلا بَعْدَ مِلْكٍ ١٣٧٦٥لا طَلاقَ إِلا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلا عِتْقَ إِلا بَعْدَ مِلْكٍ "١٣٧٦٦لا طَلاقَ إِلا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ "١٣٧٦٧لا طَلاقَ إِلا بَعْدَ نِكَاحٍ "١٣٧٦٨لا طَلاقَ إِلا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ ، وَلا عَتَاقَ إِلا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ "١٣٧٦٩الطَّلاقُ مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ "١٣٧٧٠مَا قَالَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَإِنْ يَكُنْ قَالَهَا فَزَلَّةٌ مِنْ١٣٧٧١لا طَلاقَ إِلا بَعْدَ نِكَاحٍ "١٣٧٧٢طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا "١٣٧٧٣لِيَ امْرَأَةٌ كُنْتُ أُحِبُّهَا ، وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا ، فَقَالَ لِي : طَلِّقْهَا ، ١٣٧٧٤أَبْغَضُ الْحَلالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلاقُ "١٣٧٧٥مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاقِ "١٣٧٧٦لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْحَلالِ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ مِنَ الطَّلاقِ "١٣٧٧٧قَدْ طَلَّقْتُكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس١٣٧٧٨مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ طَلَّقْتُكِ رَاجَعْتُكِ طَلَّقْتُكِ رَاج١٣٧٧٩لِمَ يَقُولُ أَحَدُكُمْ لامْرَأَتِهِ قَدْ طَلَّقْتُكِ ، قَدْ رَاجَعْتُكِ لَيْسَ هَذَا بِطَ١٣٧٨٠بَيْنَ أَبِي طَلْحَةَ ، وَأُمِّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَلامٌ ، فَأَرَادَ أَبُو١٣٧٨١طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ١٣٧٨٢قَرَأَ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِد١٣٧٨٣يَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ فَطَلِّقُوهُنَّ قُبُلَ عِدَّتِهِنَّ أَوْ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ "١٣٧٨٤مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْ١٣٧٨٥مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، فَإِذَا طَهُرَت١٣٧٨٦يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ، ث١٣٧٨٧لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ، فَإِنْ١٣٧٨٨لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُ١٣٧٨٩لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبِلَةً سِوَى حَيْضَتِهَ١٣٧٩٠طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَي١٣٧٩١مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ١٣٧٩٢ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ، قَالَ : طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ "١٣٧٩٣الطَّلاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ وَجْهَانِ حَلالٌ ، وَوَجْهَانِ حَرَامٌ , فَأَمَّا الْحَ١٣٧٩٤مَا طَلَّقَ رَجُلٌ طَلاقَ السُّنَّةِ فَيَنْدَمُ أَبَدًا "١٣٧٩٥فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُطَلِّقَهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا , قَالَ : قُلْتُ : ف١٣٧٩٦فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، قُلْتُ : فَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ؟ قَالَ : فَمَ١٣٧٩٧لِيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا ، قَالَ : فَقُلْتُ لابْنِ عُمَرَ فَاحْتَس١٣٧٩٨لِيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ يَعْنِي لابْنِ عُ١٣٧٩٩مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا ، قَالَ : فَرَاجَعْت١٣٨٠٠طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَذَهَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى١٣٨٠١يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا "١٣٨٠٢فَأَمَرَهُ إِذَا طَهُرَتْ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ الطَّلاقَ فِي عِدَّتِهَا ١٣٨٠٣يَرْتَجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ١٣٨٠٤طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيَّ صَلَّ١٣٨٠٥إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَ١٣٨٠٦مَنْ طَلَّقَ لِلْبِدْعَةِ أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ "١٣٨٠٧مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتْ أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ "١٣٨٠٨طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ١٣٨٠٩رَجُلا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ ١٣٨١٠طَلَّقَ حَفْصُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُغِيرَةِ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ١٣٨١١وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ ، قَالَ : فَأَمَرَنِي ١٣٨١٢يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ،١٣٨١٣طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، قَالَ : فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ رَادُّهَا إِلَيْهِ ١٣٨١٤رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ ، قَالَ : عَصَيْتَ رَبَّكَ وَبَانَتْ مِنْكَ١٣٨١٥رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا ، قَالَ : أَمَّا ثَلاثٌ فَتَحْرُمُ عَلَيْكَ امْرَأَتُكَ١٣٨١٦مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيُنْظِرْهَا١٣٨١٧طَلاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً فَإِذَا كَانَ آخِرُ ذَلِك١٣٨١٨طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةً ، قَالَ : بَانَتْ مِنْكَ بِثَلاثٍ وَسَائِرُهُنَّ مَعْصِيَةٌ "١٣٨١٩رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا وَهُوَ فِي مَجْلِسٍ ، قَالَ : أَثِمَ بِرَبِّهِ وَحَرُمَ١٣٨٢٠الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةً أَوْ١٣٨٢١تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْ١٣٨٢٢طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ١٣٨٢٣طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا , قَالَ : فَقُلْ١٣٨٢٤وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ ، قَالَ : فَأَمَرَنِي ١٣٨٢٥أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حِينَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ,١٣٨٢٦فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ١٣٨٢٧يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : هِيَ ثَلاثٌ لا تَحِلُّ ١٣٨٢٨فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : لا تَحِلُّ لَهُ ح١٣٨٢٩طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا ، قَالَ : ثَلاثٌ تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ وَاقْسِمْ سَائِرَهَا ب١٣٨٣٠طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَارِحَةَ مِائَةً ، قَالَ : قُلْتَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً ؟ قَالَ : ن١٣٨٣١الْمُطَلَّقَةُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي قَدْ دُخِلَ بِهَا "١٣٨٣٢طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِ١٣٨٣٣طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَاذَا تَرَيَانِ ، فَقَالَ ابْنُ ١٣٨٣٤طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَقَالَ عَطَاءٌ : فَقُلْتُ : إِنَّمَا١٣٨٣٥إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى ١٣٨٣٦طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلاثًا وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : عَصَيْتَ رَبَّكَ وَفَارَقْتَ امْرَ١٣٨٣٧طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً ، قَالَ : ثَلاثٌ تُحَرِّمُ وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ فَضْلٌ "١٣٨٣٨أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا عِنْدَ الإِقْرَاءِ أَوْ ثَلاثًا مُبْهَمَةً لَم١٣٨٣٩الطَّلاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَ١٣٨٤٠الثَّلاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم١٣٨٤١أَلَمْ يَكُنْ طَلاقُ الثَّلاثِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّ١٣٨٤٢ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ إِلَى قَوْلِهِ وَبُعُ١٣٨٤٣طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا ، فَقَالَ : تَأْخُذُ ثَلاثًا وَتَدَعُ تِسْعَ مِائَةٍ وَسَبْعَ١٣٨٤٤طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا : حُرِّمَتْ عَلَيْكَ "١٣٨٤٥طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةً ، قَالَ : تَأْخُذُ ثَلاثًا وَتَدَعُ سَبْعًا وَتِسْعِينَ "١٣٨٤٦طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً ، قَالَ : عَصَيْتَ رَبَّكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ لَمْ ت١٣٨٤٧طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةً ، قَالَ : تَأْخُذُ ثَلاثًا وَتَدَعُ سَبْعًا وَتِسْعِينَ "١٣٨٤٨طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ ، فَقَالَ : إِنَّمَا يَكْفِيكَ رَأْسُ الْجَوْزَاءِ "١٣٨٤٩طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا , فَقَالَ : إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللَّهَ فَأَنْدَمَهُ اللَّهُ و١٣٨٥٠طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْ١٣٨٥١الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَة١٣٨٥٢مَا يُغْنِي عَنِّي إِلا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعَرَةُ لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْس١٣٨٥٣طَلَّقْتُهَا ثَلاثًا , فَقَالَ : فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنَّمَ١٣٨٥٤إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يُرَدُّ إِلَى و١٣٨٥٥ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ ؟ قَالَ : فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْ١٣٨٥٦الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ ؟ قَالَ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيح١٣٨٥٧ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلاقُ وَالرَّجْعَةُ "١٣٨٥٨أَرْبَعٌ مُقْفِلاتٌ : النَّذْرُ ، وَالطَّلاقُ ، وَالْعَتَاقُ ، وَالنِّكَاحُ "١٣٨٥٩الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَأَنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ ١٣٨٦٠شَبِّهْنِي ، فَقَالَ : كَأَنَّكِ ظَبْيَةٌ ، كَأَنَّكِ حَمَامَةٌ ، قَالَتْ : لا أَرْضَى حَت١٣٨٦١مَا أَرَدْتَ إِلا وَاحِدَةً ؟ فَقَالَ رُكَانَةُ : وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلا وَاحِدَةً , ١٣٨٦٢مَا أَرَدْتَ إِلا وَاحِدَةً ؟ قُلْتُ : وَاللَّهِ ، مَا أَرَدْتُ إِلا وَاحِدَةً , فَرَدَّهَ١٣٨٦٣مَا نَوَيْتُ بِذَلِكَ إِلا وَاحِدَةً ، قَالَ : آللَّهِ ؟ قَالَ : آللَّهِ , قَالَ : فَهُوَ ١٣٨٦٤مَا أَرَدْتَ بِهَا ؟ قَالَ : وَاحِدَةً ، قَالَ : آللَّهِ ؟ قَالَ : آللَّهِ , قَالَ : هُوَ ١٣٨٦٥أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عُذْ١٣٨٦٦يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ ، فَقُلْتُ : أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ بِهَ١٣٨٦٧اعْتَدِّي , فَجَعَلَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا "١٣٨٦٨طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، ثُمَّ أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ١٣٨٦٩الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَالْبَتَّةِ وَالْبَائِنَةِ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "١٣٨٧٠حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى عَامِلِهِ أَنْ مُرْ١٣٨٧١حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَافِ مَعَنَا الْمَ١٣٨٧٢حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ ، قَالَ ذَلِكَ مِرَارًا فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ ال١٣٨٧٣طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمّ قَالَ لَهَا : أَنْتِ عَلَى حَرَجٍ ، قَال١٣٨٧٤يَجْعَلُ الْخَلِيَّةَ وَالْبَرِيَّةَ وَالْبَتَّةَ وَالْحَرَامَ ثَلاثًا "١٣٨٧٥الْخَلِيَّةُ وَالْبَرِيَّةُ وَالْبَتَّةُ وَالْبَائِنُ وَالْحَرَامُ إِذَا نَوَى فَهُوَ بِمَ١٣٨٧٦فِي الْبَرِيَّةِ وَالْحَرَامِ وَالْبَتَّةِ ثَلاثًا١٣٨٧٧فِي الْخَلِيَّةِ ، وَالْبَرِيَّةِ ، وَالْبَتَّةِ ثَلاثًا ، لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ١٣٨٧٨ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلا عَلَيْكِ أَنْ لا تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ ،١٣٨٧٩خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ ، فَلَمْ يَكُن١٣٨٨٠خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَفَكَانَ طَلاقًا ؟ ! "١٣٨٨١خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ ، فَلَمْ يَكُن١٣٨٨٢إِذَا خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِنِ اخْتَ١٣٨٨٣إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ وَ١٣٨٨٤إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْل١٣٨٨٥إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ وَ١٣٨٨٦إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلا شَيْءَ "١٣٨٨٧إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَتَطْلِيقَةٌ وَزَوْجُهَا أَحَقُّ بِهَا أَيْ بِرَجْعَتِهَا وَإِن١٣٨٨٨إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لامْرَأَتِهِ : اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ أَوْ أَمْرُكِ لَكِ أَوْ وَهَب١٣٨٨٩إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لامْرَأَتِهِ : اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ وَاخْتَارِي ، أَوْ وَهَبَهَا ١٣٨٩٠خَطَبَتْ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قُرَيْبَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ ، فَ١٣٨٩١لَوْ أَنَّ الأَمْرَ الَّذِي بِيَدِكَ بِيَدِي لَطَلَّقْتُكَ ، قَالَ : قَدْ جَعَلْتُ الأَمْر١٣٨٩٢لا يَكُونُ طَلاقٌ بَائِنٌ إِلا خُلْعٌ أَوْ إِيلاءٌ "١٣٨٩٣لَوْ أَنَّ الَّذِيَ بِيَدِكَ مِنْ أَمْرِي بِيَدِي لَعَلِمْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ , قَالَ : فَق١٣٨٩٤مَلَّكْتُ امْرَأَتِي أَمْرَهَا فَفَارَقَتْنِي , فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ : مَا حَمَلَكَ عَلَى ذ١٣٨٩٥رَجُلا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاثًا فَرُفِعَ ذَلِكَ١٣٨٩٦رَجُلا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا أَلْفًا ، فَرُفِعَ ذَلِ١٣٨٩٧إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ إِلا أَنْ يُنَاكِرَهَا الرَّجُ١٣٨٩٨الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَتَرُدُّ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَلا تَقْضِي فِيهِ شَي١٣٨٩٩إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَي١٣٩٠٠إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لامْرَأَتِهِ : اسْتَلْحِقِي بِأَهْلِكِ أَوْ وَهَبَهَا لأَهْلِهَا فَق١٣٩٠١رَجُلٍ وَهَبَ امْرَأَتَهُ لأَهْلِهَا ، فَقَالَ : " إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائ١٣٩٠٢إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنْ قَضَتْ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ أَم١٣٩٠٣أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْ١٣٩٠٤عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَقَالَتْ : أَنْتَ طَالِقٌ ثَلاثًا , فَق١٣٩٠٥لَوْ أَنَّ مَا تَمْلِكُ مِنْ أَمْرِي كَانَ بِيَدِي لَعَلِمْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ : فَ١٣٩٠٦لَوْ أَنَّ بِيَدِي مِنْ أَمْرِ الطَّلاقِ مَا بِيَدِكَ لَفَعَلْتُ , فَقَالَ لَهَا : هُوَ بِ١٣٩٠٧تَجَاوَزَ اللَّهُ لأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَ١٣٩٠٨إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا , وَقَالَ : لَقَد١٣٩٠٩فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا ، وَقَالَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُ١٣٩١٠الْحَرَامُ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا "١٣٩١١فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا ، وَقَالَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُ١٣٩١٢إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا , فَقَالَ : كَذَبْتَ لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَا١٣٩١٣ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ , أَمَرَ اللَّهُ النَّبِيَّ صَلَّى ال١٣٩١٤جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا ، قَالَ : لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ ، قَالَ : أَرَأ١٣٩١٥فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ "١٣٩١٦فِي الْحَرَامِ إِنْ نَوَى بِهِ يَمِينًا فَيَمِينٌ , وَإِنْ نَوَى طَلاقًا فَطَلاقٌ وَهُوَ م١٣٩١٧نِيَّتُهُ فِي الْحَرَامِ مَا نَوَى إِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى طَلاقًا فَهِيَ يَمِينٌ "١٣٩١٨يَجْعَلُ الْحَرَامَ يَمِينًا "١٣٩١٩طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَقَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ , فَقَالَ عُمَرُ رَ١٣٩٢٠يَجْعَلُ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا ، قَالَ : يَقُولُونَ : إِنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّه١٣٩٢١آلَى وَحَرَّمَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ١٣٩٢٢آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ فَجَعَلَ ا١٣٩٢٣ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ، قَالَ : حَرَّمَ سُرِّيَّ١٣٩٢٤إِنِّي أُشْهِدُكِ أَنَّ سُرِّيَّتِي هَذِهِ عَلَيَّ حَرَامٌ رِضًا لَكِ , وَكَانَتْ حَفْصَةُ١٣٩٢٥كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا فَلَمْ تَزَلْ بِهِ حَفْصَةُ حَتَّى جَعَلَهَا عَلَى نَفْسِهِ ١٣٩٢٦زَارَتْ أَبَاهَا ذَاتَ يَوْمٍ وَكَانَ يَوْمُهَا ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ١٣٩٢٧حَلَفَ لِحَفْصَةَ أَنْ لا يَقْرَبَ أَمَتَهُ ، وَقَالَ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ , فَنَزَلَتِ ١٣٩٢٨يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلا ١٣٩٢٩يُحِبُّ الْعَسَلَ وَالْحَلْوَاءَ ، وَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِس١٣٩٣٠ادْنُوَا فَأَخَذُوا يَطْعَمُونَهُ وَكَانَ رَجُلٌ مِنْهُمْ نَاحِيَةً ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّ١٣٩٣١عَنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلاثًا فَكُلُّهُمْ ، قَالُوا : " لا تَحِلُّ لَهُ حَ١٣٩٣٢الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلاثُ تُحَرِّمُهَا , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ حَ١٣٩٣٣هِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ يَعْنِي فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ زَوْجَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَ١٣٩٣٤رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : " عُقْدَةٌ كَانَتْ١٣٩٣٥فِي رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ أَنْتِ طَالِق١٣٩٣٦طَلاقُ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَاحِدَةٌ "١٣٩٣٧رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ فَتَفْعَلُهُ ، قَال١٣٩٣٨رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : هِيَ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ ، قَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ يَسْتَمْت١٣٩٣٩رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ خَرَجْتِ حَتَّى اللَّيْلِ فَخَرَجَتِ امْرَ١٣٩٤٠إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا ع١٣٩٤١وَضَعَ اللَّهُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ "١٣٩٤٢لا طَلاقَ وَلا عَتَاقَ فِي إِغْلاقٍ "١٣٩٤٣لا طَلاقَ وَلا عَتَاقَ فِي إِغْلاقٍ "١٣٩٤٤رَجُلا تَدَلَّى يَشْتَرِي عَسَلا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ١٣٩٤٥لا طَلاقَ لِمُكْرَهٍ "١٣٩٤٦لَمْ يُجِزْ طَلاقَ الْمُكْرَهِ "١٣٩٤٧عَنْ رَجُلٍ أَكْرَهَهُ اللُّصُوصُ حَتَّى طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّ١٣٩٤٨لَيْسَ لِمُكْرَهٍ طَلاقٌ "١٣٩٤٩لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلاقٍ إِنَّهَا لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْكَ فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ ، قَالَ :١٣٩٥٠لَيْسَ الرَّجُلُ بِأَمِينٍ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا جُوِّعَتْ ، أَوْ أُوثِقَتْ ، أَوْ ضُرِبَتْ١٣٩٥١الْحَبْسُ كُرْهٌ ، وَالضَّرْبُ كُرْهٌ ، وَالْقَيْدُ كُرْهٌ ، وَالْوَعِيدُ كُرْهٌ "١٣٩٥٢رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ ح١٣٩٥٣كُلُّ الطَّلاقِ جَائِزٌ إِلا طَلاقَ الْمَعْتُوهِ "١٣٩٥٤كُلُّ الطَّلاقِ جَائِزٌ إِلا طَلاقَ الْمَعْتُوهِ "١٣٩٥٥لَيْسَ لِلْمَجْنُونِ وَلا لِلسَّكْرَانِ طَلاقٌ "١٣٩٥٦مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ فَالطَّلاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ , لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ١٣٩٥٧فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ١٣٩٥٨مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُزَوِّجُونَ عَبِيدَهُمْ إِمَاءَهُمْ ثُمَّ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا١٣٩٥٩إِنَّمَا يَمْلِكُ الطَّلاقَ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ "١٣٩٦٠إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى "١٣٩٦١مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ ١٣٩٦٢مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاقِ ، وَمَا ١٣٩٦٣عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، قَالَ : لَهُ اسْتِث١٣٩٦٤مَنْ قَالَ لامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ غُلامِهِ أَنْتَ حُرٌّ إِنْ ١٣٩٦٥طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تُمَاضِرَ بِنْتَ الأَصْبَغِ ا١٣٩٦٦عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ فَبَتَّهَا ، قَالَ : أَمَّا عُثْمَانُ L5543 ر١٣٩٦٧طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ L5543 بَعْدَ انْقِضَا١٣٩٦٨نَكَحَ ابْنَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ ضِرَارًا لابْنَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَر١٣٩٦٩فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ أَوْ تَطْلِيقَةً لَمْ يَكُنْ بَقِيَ لَ١٣٩٧٠الَّذِي يُطَلِّقُ وَهُوَ مَرِيضٌ : لا نَزَالُ نُوَرِّثُهَا حَتَّى يَبْرَأَ أَوْ تَتَزَوَّج١٣٩٧١الَّذِي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ ، قَالَ : " تَرِثُهُ فِي الْعِدَّةِ وَلا يَرِثُ١٣٩٧٢الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاةِ ، فَقَالَ : لا يَنْصَر١٣٩٧٣عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَن١٣٩٧٤هِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ "١٣٩٧٥هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاقِ ، يَعْنِي فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَبِي١٣٩٧٦هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاقِ "١٣٩٧٧إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَ١٣٩٧٨يُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا ، أَوْ يَمُوتُ ١٣٩٧٩الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تُزَوَّجُ فَيُطَلِّ١٣٩٨٠لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ قَطُّ إِلا ثَلاثَ كَذِبَاتٍ ، ثِنْتَيْنِ فِي ذَاتِ اللَّهِ قَوْ١٣٩٨١لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ ، إِلا ثَلاثَ كَذِبَاتٍ ، فَذَكَرَ الْحَدِيث١٣٩٨٢رَجُلا قَالَ لامْرَأَتِهِ : يَا أُخَيَّةُ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ