السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الوصايا
Book 10, Hadith 13902
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ(ت ٢٠٤هـ) عَلِيٍّ(ت ٤٠هـ)
المتن
إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنْ قَضَتْ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ أَمْرِهَا شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ تَقْضِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَأَمْرُهَا إِلَيْهِ "