السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الوصايا
Book 10, Hadith 13140
الإسناد
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(ت ٣٤٦هـ) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ(ت ٢٧٠هـ) سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ(ت ٢٢٤هـ) أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ الْمَدَنِيُّ(ت ١٦١هـ) ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا , فَتَزَوَّجَهَا أَخٌ لَهُ عَنْ غَيْرِ مُؤَامَرَةٍ مِنْهُ لِيُحِلَّهَا لأَخِيهِ هَلْ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ ؟ قَالَ : لا إِلا نِكَاحَ رَغْبَةٍ , كُنَّا نَعُدُّ هَذَا سِفَاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "