السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الوصايا
Book 10, Hadith 12924
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ(ت ٤١٢هـ) أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ(ت ٣٦٥هـ) إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ(ت ٣٠٤هـ) يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ(ت ٢٥٣هـ) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمُغِيرَةِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ شِهَابٍ(ت ١٢٤هـ) عُرْوَةَ(ت ٩٤هـ) عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
لا يَفْسُدُ حَلالٌ بِحَرَامٍ ، وَمَنْ أَتَى امْرَأَةً فُجُورًا ، فَلا عَلَيْهِ إِنْ تَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا ، فَأَمَّا نِكَاحٌ فَلا "