تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي نَصْرٍ ، فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ قَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا ، فَسَلَّمَ إِلَيْهَا صَدَاقَهَا "