بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الْوَلِيُّ ، فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : هُوَ الزَّوْجُ ، فَرَجَعُوا عَنْ قَوْلِهِمْ ، فَلَمَّا قَدِمَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ : أَرَأَيْتُمْ إِنْ عَفَا الْوَلِيُّ وَأَبَتِ الْمَرْأَةُ مَا يُغْنِي عَفْوُ الْوَلِيِّ ، أَوْ عَفَتْ هِيَ وَأَبَى الْوَلِيُّ مَا لِلْوَلِيِّ مِنْ ذَلِكَ "