السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الوصايا
Book 10, Hadith 13624
الإسناد
أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ(ت ٤١٠هـ) أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ(ت ٣٣٢هـ) إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَزِينٍ السُّلَمِيُّ(ت ٢٦٦هـ) بِشْرُ بْنُ أَبِي الأَزْهَرِ هُشَيْمٌ(ت ١٨٣هـ) لَيْثٍ(ت ١٣٨هـ) مُجَاهِدٍ(ت ١٠٢هـ) ابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : أَنْ لا تَمْنَعَ نَفْسَهَا مِنْهُ وَلَوْ عَلَى قَتَبٍ فَإِذَا فَعَلَتْ كَانَ عَلَيْهَا إِثْمٌ ، ثُمَّ قَالَتْ : مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : أَنْ لا تُعْطِيَ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهِ ، إِلا بِإِذْنِهِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، تَفَرَّدَ بِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سَلَمٍ ، فَإِنْ كَانَ حَفِظَهُمَا فَوَجْهُ الْحَدِيثِ الثَّابِتِ قَبْلَهُمَا فِي إِبَاحَةِ الإِنْفَاقِ مِنْ بَيْتِهِ أَنْ تُنْفِقَ مِمَّا أَعْطَاهَا الزَّوْجُ فِي قُوتِهَا ، وَبِذَلِكَ أَفْتَى أَبُو هُرَيْرَةَ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ