السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : أَنْ لا تَمْنَعَ نَفْسَهَا مِنْهُ وَلَوْ عَلَى قَتَبٍ فَإِذَا فَعَلَتْ كَانَ عَلَيْهَا إِثْمٌ ، ثُمَّ قَالَتْ : مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : أَنْ لا تُعْطِيَ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهِ ، إِلا بِإِذْنِهِ "
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٤٨٣٠- أَخبَرنا أَبو طَاهِرٍ الفَقِيهُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ القَطَّانُ، حَدَّثنا إِسْحَاقُ بن عَبدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن رَزِينٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثنا بِشْرُ بن أَبِي الأَزْهَرِ، حَدَّثنا هُشَيْمٌ، عَن لَيْثٍ، عَن مُجَاهِدٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ: أَنْ لاَ تَمْنَعَ نَفْسَهَا مِنْهُ وَلَوْ عَلَى قَتَبٍ فَإِذَا فَعَلَتْ كَانَ عَلَيْهَا إِثْمٌ ثُمَّ قَالَتْ: مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ: أَنْ لاَ تُعْطِيَ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.
تَفَرَّدَ بِهِ لَيْثُ بن أَبِي سَلَمٍ فَإِنْ كَانَ حَفِظَهُمَا فَوَجْهُ الحَدِيثِ الثَّابِتِ قَبْلَهُمَا فِي إِبَاحَةِ الإِنْفَاقِ مِنْ بَيْتِهِ أَنْ تُنْفِقَ مِمَّا أَعْطَاهَا الزَّوْجُ فِي قُوتِهَا وَبِذَلِكَ أَفْتَى أَبو هُرَيْرَةَ، والله أَعلَم.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٤٨٣٠- أَخبَرنا أَبو طَاهِرٍ الفَقِيهُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ القَطَّانُ، حَدَّثنا إِسْحَاقُ بن عَبدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن رَزِينٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثنا بِشْرُ بن أَبِي الأَزْهَرِ، حَدَّثنا هُشَيْمٌ، عَن لَيْثٍ، عَن مُجَاهِدٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ: أَنْ لاَ تَمْنَعَ نَفْسَهَا مِنْهُ وَلَوْ عَلَى قَتَبٍ فَإِذَا فَعَلَتْ كَانَ عَلَيْهَا إِثْمٌ ثُمَّ قَالَتْ: مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ: أَنْ لاَ تُعْطِيَ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.
تَفَرَّدَ بِهِ لَيْثُ بن أَبِي سَلَمٍ فَإِنْ كَانَ حَفِظَهُمَا فَوَجْهُ الحَدِيثِ الثَّابِتِ قَبْلَهُمَا فِي إِبَاحَةِ الإِنْفَاقِ مِنْ بَيْتِهِ أَنْ تُنْفِقَ مِمَّا أَعْطَاهَا الزَّوْجُ فِي قُوتِهَا وَبِذَلِكَ أَفْتَى أَبو هُرَيْرَةَ، والله أَعلَم. ٧/٢٩٢
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٤٧١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، نا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَزِينٍ السُّلَمِيُّ، نا بِشْرُ بْنُ أَبِي الْأَزْهَرِ، نا هُشَيْمٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا §حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ: "أَنْ لَا تَمْنَعَ نَفْسَهَا مِنْهُ وَلَوْ عَلَى قَتَبٍ فَإِذَا فَعَلَتْ كَانَ عَلَيْهَا إِثْمٌ" ثُمَّ قَالَتْ: مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ: "أَنْ لَا تُعْطِيَ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ" تَفَرَّدَ بِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سَلَمٍ فَإِنْ كَانَ حَفِظَهُمَا فَوَجْهُ الْحَدِيثِ الثَّابِتِ قَبْلَهُمَا فِي إِبَاحَةِ الْإِنْفَاقِ مِنْ بَيْتِهِ أَنْ تُنْفِقَ مِمَّا أَعْطَاهَا الزَّوْجُ فِي قُوتِهَا وَبِذَلِكَ أَفْتَى أَبُو هُرَيْرَةَ , وَاللهُ أَعْلَمُ
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٤٧١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، نا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَزِينٍ السُّلَمِيُّ، نا بِشْرُ بْنُ أَبِي الْأَزْهَرِ، نا هُشَيْمٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ: " أَنْ لَا تَمْنَعَ نَفْسَهَا مِنْهُ وَلَوْ عَلَى قَتَبٍ فَإِذَا فَعَلَتْ كَانَ عَلَيْهَا إِثْمٌ " ثُمَّ قَالَتْ: مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ: " أَنْ لَا تُعْطِيَ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ " تَفَرَّدَ بِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سَلَمٍ فَإِنْ كَانَ حَفِظَهُمَا فَوَجْهُ الْحَدِيثِ الثَّابِتِ قَبْلَهُمَا فِي إِبَاحَةِ الْإِنْفَاقِ مِنْ بَيْتِهِ أَنْ تُنْفِقَ مِمَّا أَعْطَاهَا الزَّوْجُ فِي قُوتِهَا وَبِذَلِكَ أَفْتَى أَبُو هُرَيْرَةَ، وَاللهُ أَعْلَمُ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.