السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الوصايا
Book 10, Hadith 13621
الإسناد
أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ الإِسْفِرَايِينِيُّ(ت ٤٢٠هـ) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ(ت ٣٤٦هـ) يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ(ت ٢٩٧هـ) سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ(ت ٢٢٤هـ) حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ(ت ١٧٩هـ) أَيُّوبَ(ت ١٣١هـ) الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى(ت ٨٧هـ)
المتن
لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا كُلَّهُ ، حَتَّى أَنْ لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ أَعْطَتْهُ ، أَوْ قَالَ : لَمْ تَمْنَعْهُ "