من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ ، قِيلَ : فِي هَذِهِ الآيَةِ ، إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي جَمَاعَةِ مُشْرِكِي الْعَرَبِ ، الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ أَوْثَانٍ يَحْرُمُ نِكَاحُ نِسَائِهِمْ ، كَمَا يَحْرُمُ أَنْ يَنْكِحَ رِجَالُهُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ، فَإِنْ كَانَ هَذَا هَكَذَا فَهَذِهِ الآيَةُ ثَابِتَةٌ لَيْسَ فِيهَا مَنْسُوخٌ