السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الوصايا
Book 10, Hadith 13356
الإسناد
أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي(ت ٤٢١هـ) وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو(ت ٤٢١هـ) أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(ت ٣٤٦هـ) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ(ت ٢٧٠هـ) حَجَّاجٌ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ(ت ٢٠٦هـ) ابْنُ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ) عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ(ت ١١٨هـ) أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ(ت ٦٣هـ)
المتن
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ، فَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ "