من كلام المصنف وملحقات النص
حكم المصنف، هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ وَقَدْ مَضَتِ الدَّلالَةُ عَلَى جَوَازِ نِكَاحِ الزَّانِيَةِ الْمُسْلِمَةِ وَأَنَّهُ لا يُفْسَخُ بِالزِّنَا ، وَإِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى الْعِدَّةَ فِي النِّكَاحِ ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاسْتِبْرَاءَ مِنَ الْمِلْكِ ، وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا مِنَ الْحُرَّةِ يَكُونُ حُرًّا ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ إِنْ كَانَ صَحِيحًا مَنْسُوخًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ