رَجُلا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ وَجَلَدَهَا مِائَةً "
رَجُلا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ وَجَلَدَهَا مِائَةً "
١٤٠٠٩- وَأَخبَرنا أَبو حَازِمٍ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بن أَحمَدَ بن حَمْزَةَ الهَرَوِيُّ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن نَجْدَةَ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن المُبَارَكِ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن المُبَارَكِ، عَن يَحيَى بن أَبِي كَثِيرٍ، عَن يَزِيدَ بن نُعَيْمٍ، عَن سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى، فَرَفعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ وَجَلَدَهَا مِئَةٍ. هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ وَقَدْ مَضَتِ الدَّلاَلَةُ عَلَى جَوَازِ نِكَاحِ الزَّانِيَةِ المُسْلِمَةِ وَأَنَّهُ لاَ يُفْسَخُ بِالزِّنَى، وَإِنَّمَا جَعَلَ اللهُ تَعَالَى العِدَّةَ فِي النِّكَاحِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ الاِسْتِبْرَاءَ مِنَ المِلْكِ. وَأَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ وَلَدَ ِالزِّنَى مِنَ الحُرَّةِ يَكُونُ حُرًّا، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الحَدِيثُ إِنْ كَانَ صَحِيحًا مَنْسُوخًا، والله أَعلَم.
١٤٠٠٩- وَأَخبَرنا أَبو حَازِمٍ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بن أَحمَدَ بن حَمْزَةَ الهَرَوِيُّ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن نَجْدَةَ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن المُبَارَكِ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن المُبَارَكِ، عَن يَحيَى بن أَبِي كَثِيرٍ، عَن يَزِيدَ بن نُعَيْمٍ، عَن سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى، فَرَفعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ وَجَلَدَهَا مِئَةٍ. هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ وَقَدْ مَضَتِ الدَّلاَلَةُ عَلَى جَوَازِ نِكَاحِ الزَّانِيَةِ المُسْلِمَةِ وَأَنَّهُ لاَ يُفْسَخُ بِالزِّنَى، وَإِنَّمَا جَعَلَ اللهُ تَعَالَى العِدَّةَ فِي النِّكَاحِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ الاِسْتِبْرَاءَ مِنَ المِلْكِ. وَأَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ وَلَدَ ِالزِّنَى مِنَ الحُرَّةِ يَكُونُ حُرًّا، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الحَدِيثُ إِنْ كَانَ صَحِيحًا مَنْسُوخًا، والله أَعلَم. ٧/١٥٧
(١) ، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، عن يَزيدَ بنِ نُعَيمٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرأةً فلَمّا أصابَها وجَدَها حُبلَي، فرَفَعَ ذَلِكَ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ففَرَّقَ بَينَهُما، وجَعَلَ لَها الصَّداقَ وجَلَدَها مِائةً (٢) . هَذا حَديثُ مُرسَلٌ. وقَد مَضَتِ الدَّلالَةُ على جَوازِ نِكاحِ الزّانيَةِ المسلِمَةِ، وأَنَّه لا يُفسَخُ بالزِّنى وإِنَّما جَعَلَ اللهُ تَعالَى العِدَّةَ فى النِّكَاحِ، وجَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الاستِبراءَ مِنَ المِلْكِ (٣) ، وأَجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ ولَدَ الزِّنى مِنَ الحُرَّةِ (٤) يَكونُ حُرًّا، فيُشبِهُ أن يَكونَ هَذا الحَديثُ، إن كان صَحيحًا، مَنسوخًا، واللَّهُ أعلَمُ.
١٣٨٩٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ الْهَرَوِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ "§رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ وَجَلَدَهَا مِائَةً" ، هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ وَقَدْ مَضَتِ الدَّلَالَةُ عَلَى جَوَازِ نِكَاحِ الزَّانِيَةِ الْمُسْلِمَةِ وَأَنَّهُ لَا يُفْسَخُ بِالزِّنَا، وَإِنَّمَا جَعَلَ اللهُ تَعَالَى الْعِدَّةَ فِي النِّكَاحِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِاسْتِبْرَاءَ مِنَ الْمِلْكِ، وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا مِنَ الْحُرَّةِ يَكُونُ حُرًّا، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ إِنْ كَانَ صَحِيحًا مَنْسُوخًا، وَاللهُ أَعْلَمُ
الاستِبراءَ مِنَ المِلْكِ (¬٣)، وأَجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ ولَدَ الزِّنى مِنَ الحُرَّةِ (¬٤) يَكونُ حُرًّا، فيُشبِهُ أن يَكونَ هَذا الحَديثُ، إن كان صَحيحًا، مَنسوخًا، واللهُ أعلَمُ.
١٣٨٩٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ الْهَرَوِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ " رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ وَجَلَدَهَا مِائَةً "، هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ وَقَدْ مَضَتِ الدَّلَالَةُ عَلَى جَوَازِ نِكَاحِ الزَّانِيَةِ الْمُسْلِمَةِ وَأَنَّهُ لَا يُفْسَخُ بِالزِّنَا، وَإِنَّمَا جَعَلَ اللهُ تَعَالَى الْعِدَّةَ فِي النِّكَاحِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ الِاسْتِبْرَاءَ مِنَ الْمِلْكِ، وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا مِنَ الْحُرَّةِ يَكُونُ حُرًّا، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ إِنْ كَانَ صَحِيحًا مَنْسُوخًا، وَاللهُ أَعْلَمُ