السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الوصايا
Book 10, Hadith 12817
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ(ت ٢٩٠هـ) ابْنُ بُكَيْرٍ(ت ٢٣١هـ) مَالِكٌ(ت ١٧٩هـ) عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
لا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً ، إِلا وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا ، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا ، وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَدْ مَنَعَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْعَبْدَ مِنَ التَّسَرِّي فِي الْجَدِيدِ وَعَارَضَ الأَثَرَ الأَوَّلَ بِهَذَا ، وَهَذَا إِنَّمَا قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ فِي الْحُرِّ ، إِذَا اشْتَرَى وَلِيدَةً ، بِشَرْطٍ فَاسِدٍ