السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الوصايا
Book 10, Hadith 12873
الإسناد
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ(ت ٤٠٥هـ) أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(ت ٣٤٦هـ)
المتن
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُهَا أَبُوهُ ؟ قَالَ الْحَسَنُ : لا ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ‏ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَإِنَّمَا قَالَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِنْ أَصْلابِكُمْ لِئَلا يَدْخُلَ فِيهِ أَزْوَاجُ الأَدْعِيَاءِ وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ‏ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ ، فَحَلِيلَةُ ابْنِ الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ ، وَحَلِيلَةُ الابْنِ مِنَ الرَّضَاعِ دَاخِلَتَانِ فِي التَّحْرِيمِ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ الرَّضَاعِ