السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الوصايا
Book 10, Hadith 12815
الإسناد
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ(ت ٤٠٥هـ) عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ(ت ٢٣٧هـ) أَبِي إِسْحَاقَ(ت ١٢٦هـ) سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ(ت ٧٥هـ) ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
إِنَّ أُمِّي أَحَلَّتْ لِي جَارِيَتَهَا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لَكَ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ : هِبَةٍ بَتَّةٍ ، أَوْ شَرْيٍ ، أَوْ نِكَاحٍ "