السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الوصايا
Book 10, Hadith 13922
الإسناد
عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ(ت ٤١٥هـ) أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ(ت ٣٤٥هـ) زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ(ت ٣٠٧هـ) الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ(ت ٢٥٠هـ) مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ(ت ١٣٩هـ) عَامِرٍ(ت ١٠٩هـ) مَسْرُوقٍ(ت ٦٢هـ) عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلالا وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً "
من كلام المصنف وملحقات النص
، وَفِي هَذَا تَقْوِيَةٌ لِمَنْ زَعَمَ أَنَّ لَفْظَ الْحَرَامِ لا يَكُونُ بِإِطْلاقِهِ يَمِينًا ، وَلا طَلاقًا وَلا ظِهِارًا