السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الوصايا
Book 10, Hadith 12871
الإسناد
أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ(ت ٤١٠هـ) وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو(ت ٤٢١هـ) أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(ت ٣٤٦هـ) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ(ت ٢٧٠هـ) أَبُو الأَسْوَدِ(ت ٢١٩هـ) ابْنُ لَهِيعَةَ(ت ١٧٤هـ) عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ(ت ١١٨هـ) أَبِيهِ جَدِّهِ(ت ٦٣هـ)
المتن
أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، فَدَخَلَ بِهَا ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَلا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، فَدَخَلَ بِهَا ، فَلا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ