السنن الكبرى للنسائي · الكتاب ٣١
167 hadiths
الأحاديث
٥٣٨٨طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمّ٥٣٨٩طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ٥٣٩٠لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ ٥٣٩١طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٥٣٩٢‏ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ، قَال٥٣٩٣طَلاقُ السُّنَّةِ : أَنْ يُطَلِّقها تَطْلِيقَةٌ وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، فَإِذَ٥٣٩٤طَلاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ "٥٣٩٥طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ ، فَأَخْبَرَ النَّبِيّ٥٣٩٦طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و٥٣٩٧طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَ٥٣٩٨طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ٥٣٩٩فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا ، قُلْتُ لَهُ : إِذَا طَلَّقَ٥٤٠٠رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا ، فَقَامَ غَضْبَانًا ، ثُمَّ قَالَ٥٤٠١رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا ، أَيَقْتُلُهُ فَيَقْتُلُونَهُ ؟ ، أَمْ كَيْفَ يَفْع٥٤٠٢النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ ، إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ "٥٤٠٣الْمُطَلَّقَةُ ثَلاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلا نَفَقَةٌ "٥٤٠٤طَلَّقَ فَاطِمَةَ ثَلاثًا ، فَهَلْ لَهَا نَفَقَةٌ ؟ ، فَقَالَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ٥٤٠٥الثَّلاثَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْ٥٤٠٦رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَ٥٤٠٧إِنِّي نَكَحْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَاللَّهِ مَا مَعَهُ إِلا مِثْلُ هَذ٥٤٠٨تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُ٥٤٠٩هَلْ عَلِمْتَ أَحَدًا قَالَ فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ : أَنَّهَا ثَلاثٌ ، غَيْرَ الْحَسَنِ ؟ ف٥٤١٠لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ، و٥٤١١رَجُلا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ رَجُلا ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَس٥٤١٢لا يَصِلُ إِلَيْهَا ، فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ جَاءَ زَوْجَهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ٥٤١٣الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ يُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ ، فَيُ٥٤١٤لا تَحِلُّ لِلأَوَّلِ ، حَتَّى يُجَامِعَهَا الآخَرُ "٥٤١٥لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُوْتَشِمَةَ ، ٥٤١٦أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَق٥٤١٧كَمْ طَلَّقَكِ ؟ ، فَقُلْتُ : ثَلاثًا ، قَالَ : لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ ، وَاعْتَدِّي فِي بَي٥٤١٨جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا ، قَالَ : كَذَبْتَ ، لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ ، ثُ٥٤١٩يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ ، وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلا ، فَتَوَاصَيْتُ وَحَفْصَةُ أيَّتُنا٥٤٢٠يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ ، فَقُلْتُ : أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا ؟ ، قَالَ : ل٥٤٢١يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْتَزِلُوا نِسَاءَكُمْ ، فَقُلْتُ لِرَسُولِهِ : أُطَلِّقُ امْرَأَتِي أ٥٤٢٢يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ ، فَقُلْتُ : أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ ؟ ، ٥٤٢٣يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْتَزِلُوا نِسَاءَكُمْ ، قُلْتُ لِلرَّسُولِ : أُطَلِّقُ أَمْ مَاذَا أَ٥٤٢٤اعْتَزِلِ امْرَأَتَكَ ، فَقُلْتُ : أُطَلِّقُهَا ؟ قَالَ : لا ، وَلَكِنْ لا تَقْرَبْهَا "٥٤٢٥فَطَلَّقْتُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أُعْتِقْنَا جَمِيعًا ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، ٥٤٢٦عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ عُتِقَا ، أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ ، قَالَ : ٥٤٢٧فَمَنْ كَانَ مُحْتَلِمًا أَوْ نَبَتَتْ عَانَتُهُ قُتِلَ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنِ احْتَلَمَ أَو٥٤٢٨كُنْتُ يَوْمَ حَكَمَ سَعْدٌ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ غُلامًا ، فَشَكُّوا فِيَّ فَلَمْ يَجِدُون٥٤٢٩عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، فَلَمْ يُجِزْهُ ، وَعَرَضَهُ يَو٥٤٣٠رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّغِيرِ ح٥٤٣١اللَّهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي كُلَّ شَيْءٍ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا ، مَا لَم٥٤٣٢اللَّهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ وَحَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا ، مَا لَمْ تَ٥٤٣٣اللَّهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ لأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ نْفُسَهَا ، مَا لَمْ تَكَلَّمْ ٥٤٣٤لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارَ فَارِسِيٍّ طَيِّبُ الْمَرَقَةِ ،٥٤٣٥الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ، وَإِنَّمَا لامْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى٥٤٣٦انْظُرُوا كَيْفَ يَصْرِفُ اللَّهُ عَنِّي شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ ، إِنَّهُمْ يَشْتِمُ٥٤٣٧إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلا عَلَيْكِ أَنْ لا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْك٥٤٣٨‏ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ دَخَلَ عَلَيَّ النَّب٥٤٣٩خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاخْتَرْنَاهُ ، فَهَلْ كَا٥٤٤٠خَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ ، فَلَمْ يَكُنْ طَلاقًا "٥٤٤١خَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ ، فَلَمْ يَكُنْ طَلاقًا "٥٤٤٢خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ ، أَفَكَانَ طَلاقًا ؟ ٥٤٤٣خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاخْتَرْنَاهُ ، فَلَمْ يَع٥٤٤٤ابْدَئِي بِالْغُلامِ قَبْلَ الْجَارِيَةِ "٥٤٤٥الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، و٥٤٤٦اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، قَالَتْ : وَأُعْتِقَتْ٥٤٤٧أَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ ، قَالَتْ : فَأَعْتَقْتُهَا ،٥٤٤٨اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَأُتِيَ بِلَحْمٍ ، فَقِي٥٤٤٩ابْتَاعِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاءُ ، فَإِنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ، ثُمَّ قَا٥٤٥٠كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا "٥٤٥١الْوَلاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ ، وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ٥٤٥٢الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ، قَالَ : وَخُيِّرَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا ، ثُمَّ قَالَ بَ٥٤٥٣أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ ؟ ، فَقَالَ : لا ، وَلَكِنِّي آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا ، فَمَكَثَ ت٥٤٥٤الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ "٥٤٥٥ظَاهَرْتُ مِنَ امْرَأَتِي ، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ ، قَالَ : وَمَا حَم٥٤٥٦تَظَاهَرَ رَجُلٌ مِنَ امْرَأَتِهِ ، فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ ل٥٤٥٧ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ مَا عَلَيْهِ ، قَالَ : مَا٥٤٥٨جَاءَتْ خَوْلَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو زَوْجَهَا٥٤٥٩الْمُنْتَزَعَاتُ وَالْمُخْتَلَعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ "٥٤٦٠هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ ، فَقَالَتْ ح٥٤٦١أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ ، قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّ٥٤٦٢امْرَأَتِي لا تَمْنَعُ يَدَ لامِسٍ ، فَقَالَ : غَرِّبْهَا ، قَالَ : إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَ٥٤٦٣تَحْتِي امْرَأَةً جَمِيلَةً لا تَرُدُّ يَدَ لامِسٍ ، قَالَ : طَلِّقْهَا ، قَالَ : إِنِّي ل٥٤٦٤أَطِعْ أَبَاكَ "٥٤٦٥رَجُلا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا فَقَتَلَهُ ، تَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ يَا٥٤٦٦لاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْعَجْلانِيِّ وَامْرَأَتِ٥٤٦٧هِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ السَّحْمَاءِ ، وَكَانَ أَخُو الْبَ٥٤٦٨أَوَّلَ لِعَانٍ كَانَ فِي الإِسْلامِ ، أَنَّ هِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ شَرِيكَ بْنَ الس٥٤٦٩اللَّهُمَّ بَيِّنْ ، فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَ٥٤٧٠اللَّهُمَّ بَيِّنْ ، فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْد٥٤٧١أَمَرَ رَجُلا حِينَ أَمَرَ الْمُتَلاعِنَيْنِ أَنْ يَتَلاعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ ال٥٤٧٢الرَّجُلُ مِنَّا يَرَى عَلَى امْرَأَتِهِ فَاحِشَةً ، إِنْ تَكَلَّمَ فَأَمْرٌ عَظِيمٌ ، ‏ و٥٤٧٣فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلان٥٤٧٤قَذَفَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : فَرَّقَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ٥٤٧٥حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ ، أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، وَلا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا ، قَالَ : ي٥٤٧٦لاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ ، وَف٥٤٧٧امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس٥٤٧٨امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ ، وَهُوَ يُرِيدُ الانْتِفَاءَ مِنْهُ ، فَقَالَ : هَلْ٥٤٧٩لا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْ وَلَدٍ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ، إِلا أَنْ يَزْعُم٥٤٨٠أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ رَجُلا لَيْسَ مِنْهُمْ ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّه٥٤٨١الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ "٥٤٨٢الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ "٥٤٨٣الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ ٥٤٨٤الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ ، فَلَيْسَ لَكِ بِأَخٍ "٥٤٨٥الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ "٥٤٨٦الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ "٥٤٨٧أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِثَلاثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَة٥٤٨٨شَهِدْتُ عَلِيًّا أُتِيَ فِي ثَلاثَةِ ادَّعَوْا وَلَدَ امْرَأَةٍ ، فَقَالَ عَلِيٌّ لأَحَدِ٥٤٨٩أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْد٥٤٩٠أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْ٥٤٩١أَسْلَمَ ، وَأَبَتَّ امْرَأَتَهُ أَنْ تُسْلِمَ ، فَجَاءَ ابْنٌ لَهُمَا صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُ٥٤٩٢زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي ، وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِن٥٤٩٣خُذِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ ، وَخَلِّ سَبِيلَهَا ، قَالَ : نَعَمْ ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ ال٥٤٩٤لا عِدَّةَ عَلَيْكِ إِلا أَنْ تَكُونِي حَدِيثَةَ عَهْدٍ بِهِ ، فَتَمْكُثِي حَتَّى تَحِيضِي٥٤٩٥لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْق٥٤٩٦امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا ، أَتَكْتَحِلُ ؟ ، فَقَا٥٤٩٧ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَى عَيْنِهَا ، أَفَأَكْحُلُهَا ٥٤٩٨لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ ٥٤٩٩لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، وَتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُ٥٥٠٠نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَل٥٥٠١أَمَرَ سُبَيْعَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا "٥٥٠٢وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلاثَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسَة٥٥٠٣تُوُفِّيَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ ، فَوَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَةَ عَشَرَ نِصْفِ٥٥٠٤وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ ، فَخَطَبَهَا٥٥٠٥‏ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا وَقَالَ تَ٥٥٠٦وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ٥٥٠٧وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِيَسِيرٍ ، " فَاسْتَفْتَتْ ر٥٥٠٨وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّ٥٥٠٩وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ٥٥١٠تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ ، فَأَمَرَهَا ر٥٥١١مَا يَصْلُحُ لَكِ أَنْ تَنْكِحِي حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الأَجَلَيْنِ ، فَمَكَثَتْ قَرِيبً٥٥١٢تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، فَوَلَدَتْ لأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ٥٥١٣إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْر٥٥١٤تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا ، وَكَانَتْ حُبْلَى فِي تِسْعَةِ أَشْهُرٍ حِينَ تُوُفِّي٥٥١٥قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ "٥٥١٦أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ ، وَلا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ ، لأُنْزِلَتْ سُ٥٥١٧مَنْ شَاءَ لاعَنْتُهُ ، مَا أُنْزِلَتْ ‏ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ ح٥٥١٨سُورَةَ النِّسَاءِ الْقُصْرَى نَزَلَتْ بَعْدَ الْبَقَرَةِ "٥٥١٩رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى م٥٥٢٠لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثٍ ، إِلا عَلَى زَوْجِه٥٥٢١لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ ، أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثَ٥٥٢٢لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ث٥٥٢٣اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ "٥٥٢٤لَسْتُ فِي مَسْكَنٍ لَهُ ، وَلا يَجْرِي عَلَيَّ مِنْهُ رِزْقٌ ، أَفَأَنْتَقِلُ إِلَى أَهْل٥٥٢٥امْكُثِي فِي أَهْلِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ "٥٥٢٦نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا فِي أَهْلِهَا ، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ، وَهُوَ قَو٥٥٢٧امْكُثِي فِي بَيْتِكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ٥٥٢٨لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ ، وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ ف٥٥٢٩لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْق٥٥٣٠ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا ، أَفَأَكْحُلُهَا ؟ فَقَ٥٥٣١لا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَ٥٥٣٢لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَ٥٥٣٣دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُو سَل٥٥٣٤لا ، إِلا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُ٥٥٣٥قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تُحِدُّ السَّنَةَ ، ثُمَّ تَرْمِي الْبَعْرَةَ عَلَى رَأْسِ الْحَ٥٥٣٦قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ، وَإِنَّمَا هِيَ أ٥٥٣٧قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَقَامَتْ ٥٥٣٨رَخَّصَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زوجها عِنْدَ طُهْرِهَا فِي الْقُسْطِ وَالأَظْفَارِ "٥٥٣٩‏ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَا٥٥٤٠طَلَّقَهَا فُلانٌ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِبَعْضِ النَّفَقَةِ فَرَدَّتْهَا ، وَزَعَمَ أَنّ٥٥٤١فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ٥٥٤٢طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي٥٥٤٣طَلَّقَنِي زَوْجِي فَأَرَدْتُ النُّقْلَةَ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ٥٥٤٤اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ ، لَعَلَّكِ أَنْ تَصَّدَّقِي وَتَفْعَلِي مَعْرُوفًا "٥٥٤٥طَلَّقَنِي زَوْجِي فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلا نَفَقَةً ، قَالَتْ : فَوَضَعَ لِي عَشَ٥٥٤٦مَا لَهَا عَلَيْنَا نَفَقَةٌ إِلا أَنْ تَكُونَ حَامِلا ، وَمَا لَهَا أَنْ تَسْكُنَ فِي مَس٥٥٤٧إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ، فَانْظُرِي إِذَا أَتَى قُرْؤُكِ فَلا تُصَلِّي ، فَإِذَا مَرَّ قُر٥٥٤٨‏ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ، وَقَالَ ٥٥٤٩مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ ‏ ، يَعْنِي : فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا "٥٥٥٠مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَ٥٥٥١أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ تَط٥٥٥٢طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ٥٥٥٣طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٥٥٥٤طَلَّقَ حَفْصَةَ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا "