جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
السنن الكبرى للنسائي
· الكتاب ٣١
167 hadiths
الأحاديث
٥٣٨٨
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمّ
٥٣٨٩
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ
٥٣٩٠
لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ
٥٣٩١
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
٥٣٩٢
يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ، قَال
٥٣٩٣
طَلاقُ السُّنَّةِ : أَنْ يُطَلِّقها تَطْلِيقَةٌ وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، فَإِذَ
٥٣٩٤
طَلاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ "
٥٣٩٥
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ ، فَأَخْبَرَ النَّبِيّ
٥٣٩٦
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و
٥٣٩٧
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَ
٥٣٩٨
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
٥٣٩٩
فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا ، قُلْتُ لَهُ : إِذَا طَلَّقَ
٥٤٠٠
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا ، فَقَامَ غَضْبَانًا ، ثُمَّ قَالَ
٥٤٠١
رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا ، أَيَقْتُلُهُ فَيَقْتُلُونَهُ ؟ ، أَمْ كَيْفَ يَفْع
٥٤٠٢
النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ ، إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ "
٥٤٠٣
الْمُطَلَّقَةُ ثَلاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلا نَفَقَةٌ "
٥٤٠٤
طَلَّقَ فَاطِمَةَ ثَلاثًا ، فَهَلْ لَهَا نَفَقَةٌ ؟ ، فَقَالَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ
٥٤٠٥
الثَّلاثَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْ
٥٤٠٦
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَ
٥٤٠٧
إِنِّي نَكَحْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَاللَّهِ مَا مَعَهُ إِلا مِثْلُ هَذ
٥٤٠٨
تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُ
٥٤٠٩
هَلْ عَلِمْتَ أَحَدًا قَالَ فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ : أَنَّهَا ثَلاثٌ ، غَيْرَ الْحَسَنِ ؟ ف
٥٤١٠
لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ، و
٥٤١١
رَجُلا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ رَجُلا ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَس
٥٤١٢
لا يَصِلُ إِلَيْهَا ، فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ جَاءَ زَوْجَهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ
٥٤١٣
الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ يُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ ، فَيُ
٥٤١٤
لا تَحِلُّ لِلأَوَّلِ ، حَتَّى يُجَامِعَهَا الآخَرُ "
٥٤١٥
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُوْتَشِمَةَ ،
٥٤١٦
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَق
٥٤١٧
كَمْ طَلَّقَكِ ؟ ، فَقُلْتُ : ثَلاثًا ، قَالَ : لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ ، وَاعْتَدِّي فِي بَي
٥٤١٨
جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا ، قَالَ : كَذَبْتَ ، لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ ، ثُ
٥٤١٩
يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ ، وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلا ، فَتَوَاصَيْتُ وَحَفْصَةُ أيَّتُنا
٥٤٢٠
يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ ، فَقُلْتُ : أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا ؟ ، قَالَ : ل
٥٤٢١
يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْتَزِلُوا نِسَاءَكُمْ ، فَقُلْتُ لِرَسُولِهِ : أُطَلِّقُ امْرَأَتِي أ
٥٤٢٢
يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ ، فَقُلْتُ : أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ ؟ ،
٥٤٢٣
يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْتَزِلُوا نِسَاءَكُمْ ، قُلْتُ لِلرَّسُولِ : أُطَلِّقُ أَمْ مَاذَا أَ
٥٤٢٤
اعْتَزِلِ امْرَأَتَكَ ، فَقُلْتُ : أُطَلِّقُهَا ؟ قَالَ : لا ، وَلَكِنْ لا تَقْرَبْهَا "
٥٤٢٥
فَطَلَّقْتُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أُعْتِقْنَا جَمِيعًا ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ،
٥٤٢٦
عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ عُتِقَا ، أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ ، قَالَ :
٥٤٢٧
فَمَنْ كَانَ مُحْتَلِمًا أَوْ نَبَتَتْ عَانَتُهُ قُتِلَ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنِ احْتَلَمَ أَو
٥٤٢٨
كُنْتُ يَوْمَ حَكَمَ سَعْدٌ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ غُلامًا ، فَشَكُّوا فِيَّ فَلَمْ يَجِدُون
٥٤٢٩
عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، فَلَمْ يُجِزْهُ ، وَعَرَضَهُ يَو
٥٤٣٠
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّغِيرِ ح
٥٤٣١
اللَّهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي كُلَّ شَيْءٍ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا ، مَا لَم
٥٤٣٢
اللَّهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ وَحَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا ، مَا لَمْ تَ
٥٤٣٣
اللَّهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ لأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ نْفُسَهَا ، مَا لَمْ تَكَلَّمْ
٥٤٣٤
لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارَ فَارِسِيٍّ طَيِّبُ الْمَرَقَةِ ،
٥٤٣٥
الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ، وَإِنَّمَا لامْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى
٥٤٣٦
انْظُرُوا كَيْفَ يَصْرِفُ اللَّهُ عَنِّي شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ ، إِنَّهُمْ يَشْتِمُ
٥٤٣٧
إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلا عَلَيْكِ أَنْ لا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْك
٥٤٣٨
وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ دَخَلَ عَلَيَّ النَّب
٥٤٣٩
خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاخْتَرْنَاهُ ، فَهَلْ كَا
٥٤٤٠
خَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ ، فَلَمْ يَكُنْ طَلاقًا "
٥٤٤١
خَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ ، فَلَمْ يَكُنْ طَلاقًا "
٥٤٤٢
خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ ، أَفَكَانَ طَلاقًا ؟
٥٤٤٣
خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاخْتَرْنَاهُ ، فَلَمْ يَع
٥٤٤٤
ابْدَئِي بِالْغُلامِ قَبْلَ الْجَارِيَةِ "
٥٤٤٥
الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، و
٥٤٤٦
اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، قَالَتْ : وَأُعْتِقَتْ
٥٤٤٧
أَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ ، قَالَتْ : فَأَعْتَقْتُهَا ،
٥٤٤٨
اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَأُتِيَ بِلَحْمٍ ، فَقِي
٥٤٤٩
ابْتَاعِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاءُ ، فَإِنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ، ثُمَّ قَا
٥٤٥٠
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا "
٥٤٥١
الْوَلاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ ، وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
٥٤٥٢
الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ، قَالَ : وَخُيِّرَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا ، ثُمَّ قَالَ بَ
٥٤٥٣
أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ ؟ ، فَقَالَ : لا ، وَلَكِنِّي آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا ، فَمَكَثَ ت
٥٤٥٤
الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ "
٥٤٥٥
ظَاهَرْتُ مِنَ امْرَأَتِي ، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ ، قَالَ : وَمَا حَم
٥٤٥٦
تَظَاهَرَ رَجُلٌ مِنَ امْرَأَتِهِ ، فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ ل
٥٤٥٧
ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ مَا عَلَيْهِ ، قَالَ : مَا
٥٤٥٨
جَاءَتْ خَوْلَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو زَوْجَهَا
٥٤٥٩
الْمُنْتَزَعَاتُ وَالْمُخْتَلَعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ "
٥٤٦٠
هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ ، فَقَالَتْ ح
٥٤٦١
أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ ، قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّ
٥٤٦٢
امْرَأَتِي لا تَمْنَعُ يَدَ لامِسٍ ، فَقَالَ : غَرِّبْهَا ، قَالَ : إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَ
٥٤٦٣
تَحْتِي امْرَأَةً جَمِيلَةً لا تَرُدُّ يَدَ لامِسٍ ، قَالَ : طَلِّقْهَا ، قَالَ : إِنِّي ل
٥٤٦٤
أَطِعْ أَبَاكَ "
٥٤٦٥
رَجُلا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا فَقَتَلَهُ ، تَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ يَا
٥٤٦٦
لاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْعَجْلانِيِّ وَامْرَأَتِ
٥٤٦٧
هِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ السَّحْمَاءِ ، وَكَانَ أَخُو الْبَ
٥٤٦٨
أَوَّلَ لِعَانٍ كَانَ فِي الإِسْلامِ ، أَنَّ هِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ شَرِيكَ بْنَ الس
٥٤٦٩
اللَّهُمَّ بَيِّنْ ، فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَ
٥٤٧٠
اللَّهُمَّ بَيِّنْ ، فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْد
٥٤٧١
أَمَرَ رَجُلا حِينَ أَمَرَ الْمُتَلاعِنَيْنِ أَنْ يَتَلاعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ ال
٥٤٧٢
الرَّجُلُ مِنَّا يَرَى عَلَى امْرَأَتِهِ فَاحِشَةً ، إِنْ تَكَلَّمَ فَأَمْرٌ عَظِيمٌ ، و
٥٤٧٣
فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلان
٥٤٧٤
قَذَفَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : فَرَّقَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ
٥٤٧٥
حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ ، أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، وَلا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا ، قَالَ : ي
٥٤٧٦
لاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ ، وَف
٥٤٧٧
امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس
٥٤٧٨
امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ ، وَهُوَ يُرِيدُ الانْتِفَاءَ مِنْهُ ، فَقَالَ : هَلْ
٥٤٧٩
لا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْ وَلَدٍ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ، إِلا أَنْ يَزْعُم
٥٤٨٠
أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ رَجُلا لَيْسَ مِنْهُمْ ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّه
٥٤٨١
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ "
٥٤٨٢
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ "
٥٤٨٣
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ
٥٤٨٤
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ ، فَلَيْسَ لَكِ بِأَخٍ "
٥٤٨٥
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ "
٥٤٨٦
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ "
٥٤٨٧
أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِثَلاثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَة
٥٤٨٨
شَهِدْتُ عَلِيًّا أُتِيَ فِي ثَلاثَةِ ادَّعَوْا وَلَدَ امْرَأَةٍ ، فَقَالَ عَلِيٌّ لأَحَدِ
٥٤٨٩
أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْد
٥٤٩٠
أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْ
٥٤٩١
أَسْلَمَ ، وَأَبَتَّ امْرَأَتَهُ أَنْ تُسْلِمَ ، فَجَاءَ ابْنٌ لَهُمَا صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُ
٥٤٩٢
زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي ، وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِن
٥٤٩٣
خُذِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ ، وَخَلِّ سَبِيلَهَا ، قَالَ : نَعَمْ ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ ال
٥٤٩٤
لا عِدَّةَ عَلَيْكِ إِلا أَنْ تَكُونِي حَدِيثَةَ عَهْدٍ بِهِ ، فَتَمْكُثِي حَتَّى تَحِيضِي
٥٤٩٥
لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْق
٥٤٩٦
امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا ، أَتَكْتَحِلُ ؟ ، فَقَا
٥٤٩٧
ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَى عَيْنِهَا ، أَفَأَكْحُلُهَا
٥٤٩٨
لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ
٥٤٩٩
لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، وَتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُ
٥٥٠٠
نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَل
٥٥٠١
أَمَرَ سُبَيْعَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا "
٥٥٠٢
وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلاثَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسَة
٥٥٠٣
تُوُفِّيَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ ، فَوَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَةَ عَشَرَ نِصْفِ
٥٥٠٤
وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ ، فَخَطَبَهَا
٥٥٠٥
مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا وَقَالَ تَ
٥٥٠٦
وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ
٥٥٠٧
وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِيَسِيرٍ ، " فَاسْتَفْتَتْ ر
٥٥٠٨
وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّ
٥٥٠٩
وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ
٥٥١٠
تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ ، فَأَمَرَهَا ر
٥٥١١
مَا يَصْلُحُ لَكِ أَنْ تَنْكِحِي حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الأَجَلَيْنِ ، فَمَكَثَتْ قَرِيبً
٥٥١٢
تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، فَوَلَدَتْ لأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
٥٥١٣
إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْر
٥٥١٤
تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا ، وَكَانَتْ حُبْلَى فِي تِسْعَةِ أَشْهُرٍ حِينَ تُوُفِّي
٥٥١٥
قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ "
٥٥١٦
أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ ، وَلا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ ، لأُنْزِلَتْ سُ
٥٥١٧
مَنْ شَاءَ لاعَنْتُهُ ، مَا أُنْزِلَتْ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ ح
٥٥١٨
سُورَةَ النِّسَاءِ الْقُصْرَى نَزَلَتْ بَعْدَ الْبَقَرَةِ "
٥٥١٩
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى م
٥٥٢٠
لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثٍ ، إِلا عَلَى زَوْجِه
٥٥٢١
لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ ، أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثَ
٥٥٢٢
لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ث
٥٥٢٣
اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ "
٥٥٢٤
لَسْتُ فِي مَسْكَنٍ لَهُ ، وَلا يَجْرِي عَلَيَّ مِنْهُ رِزْقٌ ، أَفَأَنْتَقِلُ إِلَى أَهْل
٥٥٢٥
امْكُثِي فِي أَهْلِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ "
٥٥٢٦
نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا فِي أَهْلِهَا ، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ، وَهُوَ قَو
٥٥٢٧
امْكُثِي فِي بَيْتِكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
٥٥٢٨
لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ ، وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ ف
٥٥٢٩
لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْق
٥٥٣٠
ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا ، أَفَأَكْحُلُهَا ؟ فَقَ
٥٥٣١
لا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَ
٥٥٣٢
لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَ
٥٥٣٣
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُو سَل
٥٥٣٤
لا ، إِلا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُ
٥٥٣٥
قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تُحِدُّ السَّنَةَ ، ثُمَّ تَرْمِي الْبَعْرَةَ عَلَى رَأْسِ الْحَ
٥٥٣٦
قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ، وَإِنَّمَا هِيَ أ
٥٥٣٧
قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَقَامَتْ
٥٥٣٨
رَخَّصَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زوجها عِنْدَ طُهْرِهَا فِي الْقُسْطِ وَالأَظْفَارِ "
٥٥٣٩
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَا
٥٥٤٠
طَلَّقَهَا فُلانٌ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِبَعْضِ النَّفَقَةِ فَرَدَّتْهَا ، وَزَعَمَ أَنّ
٥٥٤١
فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ
٥٥٤٢
طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي
٥٥٤٣
طَلَّقَنِي زَوْجِي فَأَرَدْتُ النُّقْلَةَ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ
٥٥٤٤
اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ ، لَعَلَّكِ أَنْ تَصَّدَّقِي وَتَفْعَلِي مَعْرُوفًا "
٥٥٤٥
طَلَّقَنِي زَوْجِي فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلا نَفَقَةً ، قَالَتْ : فَوَضَعَ لِي عَشَ
٥٥٤٦
مَا لَهَا عَلَيْنَا نَفَقَةٌ إِلا أَنْ تَكُونَ حَامِلا ، وَمَا لَهَا أَنْ تَسْكُنَ فِي مَس
٥٥٤٧
إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ، فَانْظُرِي إِذَا أَتَى قُرْؤُكِ فَلا تُصَلِّي ، فَإِذَا مَرَّ قُر
٥٥٤٨
مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ، وَقَالَ
٥٥٤٩
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ ، يَعْنِي : فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا "
٥٥٥٠
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَ
٥٥٥١
أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ تَط
٥٥٥٢
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
٥٥٥٣
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
٥٥٥٤
طَلَّقَ حَفْصَةَ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا "