السنن الكبرى للنسائي
كتاب الطلاق
Book 31, Hadith 5402
الإسناد
أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ الْكُوفِيُّ(ت ٢٦٤هـ) أَبُو نُعَيْمٍ وَاسْمُهُ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ(ت ٢١٨هـ) سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الأَحْمَسِيُّ الشَّعْبِيُّ(ت ١٠٩هـ) فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ
المتن
النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ ، إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ "