السنن الكبرى للنسائي
كتاب الطلاق
Book 31, Hadith 5497
الإسناد
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(ت ٢٣٨هـ) جَرِيرٌ(ت ١٨٨هـ) يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ الأَنْصَارِيِّ(ت ١٤٣هـ) حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ(ت ٧٣هـ) أُمِّ سَلَمَةَ(ت ٦٣هـ) وَأَمِّ حَبِيبَةَ(ت ٤٩هـ)
المتن
ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَى عَيْنِهَا ، أَفَأَكْحُلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَجْلِسُ حَوْلا ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، فَإِذَا كَانَ الْحَوْلُ ، خَرَجَتْ ، وَرَمَتْ وَرَاءَهَا بِبَعَرَةٍ "