السنن الكبرى للنسائي
كتاب الطلاق
Book 31, Hadith 5498
الإسناد
مُحَمَّدٌ بَشَّارٌ(ت ٢٥٢هـ) عَبْدُ الْوَهَّابِ(ت ١٩٤هـ) يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ(ت ١٤٣هـ) نَافِعًا(ت ١١٦هـ) صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ(ت ٤٥هـ)
المتن
لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ ، إِلا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "