السنن الكبرى للنسائي
كتاب الطلاق
Book 31, Hadith 5495
الإسناد
هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ الْكُوفِيُّ(ت ٢٤٣هـ) وَكِيعٍ(ت ١٩٦هـ) شُعْبَةَ(ت ١٦٠هـ) حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ(ت ٧٣هـ) أُمُّ حَبِيبَةَ(ت ٤٩هـ)
المتن
لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "