السنن الكبرى للنسائي
كتاب الطلاق
Book 31, Hadith 5388
الإسناد
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَامَةَ السَّرَخْسِيُّ(ت ٢٤١هـ) يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ(ت ١٩٨هـ) عُبَيْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ عُمَرَ(ت ١٤٣هـ) نَافِعٌ(ت ١١٦هـ) عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ ، ثُمَّ تَحِيضُ حَيْضَةً أُخْرَى ، فَإِذَا طَهُرَتْ ، فَإِنْ شَاءَ فَلْيُفَارِقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ "