السنن الكبرى للنسائي
كتاب الطلاق
Book 31, Hadith 5521
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِيُّ(ت ٢٥٠هـ) حَبَّانُ(ت ٢١٦هـ) سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ(ت ١٣٣هـ) الزُّهْرِيُّ(ت ١٢٤هـ) عُرْوَةَ(ت ٩٤هـ) عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ ، أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ "