السنن الكبرى للنسائي
كتاب الطلاق
Book 31, Hadith 5395
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ(ت ٢٤٥هـ) الْمُعْتَمِرُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ(ت ١٨٧هـ) عُبَيْدَ اللَّهِ هُوَ ابْنُ عُمَرَ(ت ١٤٣هـ) نَافِعٍ(ت ١١٦هـ) عَبْدِ اللَّهِ(ت ٧٣هـ)
المتن
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ ، فَلْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَحِيضَ ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الأُخْرَى ، فَلا يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ بِهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ "