السنن الكبرى للنسائي
كتاب الطلاق
Book 31, Hadith 5532
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ(ت ٢٥٢هـ) سُفْيَانُ(ت ١٩٨هـ) عَاصِمٌ(ت ١٤٢هـ) حَفْصَةَ(ت ١٠١هـ) أُمِّ عَطِيَّةَ
المتن
لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ ، إِلا عَلَى زَوْجٍ ، وَلا تَكْتَحِلُ ، وَلا تَخْتَضِبُ ، وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا "