السنن الكبرى للنسائي
كتاب الطلاق
Book 31, Hadith 5437
الإسناد
يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى(ت ٢٦٤هـ) ابْنُ وَهْبٍ(ت ١٩٧هـ) يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ(ت ١٥٩هـ) وَمُوسَى بْنُ عَلِيٍّ(ت ١٦٣هـ) ابْنِ شِهَابٍ(ت ١٢٤هـ) أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ(ت ٩٤هـ) عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلا عَلَيْكِ أَنْ لا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ ، قَالَتْ : قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَايَ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِّي بِفِرَاقِهِ ، قَالَتْ : ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيَةَ ‏ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ‏ إِلَى قَوْلِهِ : جَمِيلا ، فَقُلْتُ : فِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ ، فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حِينَ ، قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاخْتَرْنَهُ طَلاقًا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُنَّ اخْتَرْنَهُ "