السنن الكبرى للنسائي
كتاب الطلاق
Book 31, Hadith 5522
الإسناد
عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ النَّسَائِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ(ت ٢١٨هـ) اللَّيْثُ(ت ١٧٥هـ) أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى(ت ١٣٢هـ) حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ(ت ٧٣هـ) أُمِّ حَبِيبَةَ(ت ٤٩هـ)
المتن
لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "