السنن الكبرى للنسائي
كتاب الطلاق
Book 31, Hadith 5550
الإسناد
بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ(ت ٢٥٣هـ) يَحْيَى بْنُ آدَمَ(ت ٢٠٣هـ) ابْنِ إِدْرِيسَ(ت ١٩٢هـ) مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ(ت ١٥٠هـ) وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ(ت ١٤٣هـ) وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ(ت ١٤٣هـ) نَافِعٍ(ت ١١٦هـ) ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ) وَزُهَيْرٌ(ت ١٧٢هـ) مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ(ت ١٤١هـ) نَافِعٍ(ت ١١٦هـ) ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، فَإِنَّهُ الطَّلاقٌ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ ، قَالَ تَعَالَى : ‏ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ