مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، فَإِنَّهُ الطَّلاقٌ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ ، قَالَ تَعَالَى : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، فَإِنَّهُ الطَّلاقٌ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ ، قَالَ تَعَالَى : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
٥٩٢٩- أَخبَرنا بِشْرُ بنُ خَالِدٍ العَسْكَرِيُّ، قَالَ: أَخبرنَا يَحْيَى بنُ آدَمَ، عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ، عَن مُحَمدِ بنِ إِسحَاقَ، وَيَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَزُهَيْرٍ (١) ، عَن مُوسَى بنِ عُقْبَةَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالُوا: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِي صَلى الله عَلَيهِ وسَلم فَقَالَ: مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، فَإِنَّهُ الطَّلاقٌ الَّذِي أَمَرَ اللهُ بِهِ، قَالَ تَعَالَى {طَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} .