السنن الكبرى للنسائي
كتاب الطلاق
Book 31, Hadith 5551
الإسناد
عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ(ت ٢٤٤هـ) إِسْمَاعِيلُ(ت ١٩٣هـ) أَيُّوبَ(ت ١٣١هـ) نَافِعٍ(ت ١١٦هـ) ابْنُ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، وَأَمَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ ، وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ "