السنن الكبرى للنسائي
كتاب الطلاق
Book 31, Hadith 5391
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ(ت ٢٦٤هـ) وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ حَجَّاجٍ(ت ٢٠٦هـ) ابْنُ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ) أَبُو الزُّبَيْرِ(ت ١٢٦هـ) ابْنَ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِيُرَاجِعْهَا ، فَرَدَّهَا عَلَيَّ ، قَالَ : إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ "