السنن الكبرى للنسائي
كتاب الطلاق
Book 31, Hadith 5411
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى(ت ٢٥٢هـ) يَحْيَى هُوَ الْقَطَّانُ(ت ١٩٨هـ) عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ(ت ١٤٣هـ) الْقَاسِمُ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ(ت ١٠٦هـ) عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
رَجُلا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ رَجُلا ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ ؟ ، فَقَالَ : لا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ "