السنن الكبرى للنسائي
كتاب الطلاق
Book 31, Hadith 5548
الإسناد
زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى(ت ٢٨٧هـ) إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(ت ٢٣٨هـ) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ(ت ٢١١هـ) أَبِي(ت ١٥٩هـ) يَزِيدُ النَّحْوِيُّ(ت ١٣١هـ) عِكْرِمَةَ(ت ١٠٤هـ) ابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
‏ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ، وَقَالَ : ‏ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ ، وَقَالَ تَعَالَى : ‏ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ : فَأَوَّلُ مَا نُسِخَ فِي الْقُرْآنِ الْقِبْلَةُ ، وَقَالَ تَعَالَى : ‏ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ‏ إِلَى قَوْلِهِ : إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا ، وَذَلِكَ بِأَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلاثًا ، فَنَسَخَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : ‏ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ "