جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
السنن الكبرى للنسائي
كتاب الطلاق
Book 31, Hadith 5520
في الجامع: نسخة واحدة
· ٠ موازيًا
←
الإسناد
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
(ت ٢٣٨هـ)
سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ
(ت ١٩٨هـ)
الزُّهْرِيِّ
(ت ١٢٤هـ)
عُرْوَةَ
(ت ٩٤هـ)
عَائِشَةَ
(ت ٥٧هـ)
المتن
لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثٍ ، إِلا عَلَى زَوْجِهَا "