السنن الكبرى للنسائي
كتاب الطلاق
Book 31, Hadith 5520في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(ت ٢٣٨هـ) سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ(ت ١٩٨هـ) الزُّهْرِيِّ(ت ١٢٤هـ) عُرْوَةَ(ت ٩٤هـ) عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثٍ ، إِلا عَلَى زَوْجِهَا "