السنن الكبرى للنسائي
كتاب الطلاق
Book 31, Hadith 5517
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ الْبَصْرِيُّ اليمامي(ت ٢٨٩هـ) سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ(ت ٢٢٤هـ) مُحَمَّدُ مَيْمُونُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّقِّيُّ(ت ٢٥٤هـ) سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ(ت ٢٢٤هـ) مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ابْنُ شُبْرُمَةَ الْكُوفِيُّ(ت ١٤٤هـ) إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ(ت ٩٦هـ) عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ(ت ٦١هـ) ابْنَ مَسْعُودٍ(ت ٣٢هـ)
المتن
مَنْ شَاءَ لاعَنْتُهُ ، مَا أُنْزِلَتْ ‏ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ إلا بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، إِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَدْ حَلَّتْ "