مَنْ شَاءَ لاعَنْتُهُ ، مَا أُنْزِلَتْ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ إلا بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، إِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَدْ حَلَّتْ "
مَنْ شَاءَ لاعَنْتُهُ ، مَا أُنْزِلَتْ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ إلا بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، إِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَدْ حَلَّتْ "
٥٨٩٦- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ مِسْكِينٍ البَصْرِيُّ اليَمَاميُّ، قَالَ: حَدَّثنا سَعِيدُ بنُ أَبي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخبَرنا مُحَمدٌ. وَأَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بنُ العَبَّاسِ الرَّافِقِّيُّ (١) ، قَالَ: حَدَّثنا سَعِيدُ بنُ الحَكَمِ بنِ أَبي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمدُ بنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثني ابْنُ شُبْرُمَةَ الكُوفِيُّ، عَن إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَن عَلْقَمَةَ بنِ قَيْسٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَنْ شَاءَ لاعَنتُهُ مَا نَزَلَتْ: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ، إِلاَّ بَعْدَ آيَةِ المُتَوَفَّى عَنهَا زَوْجُهَا، إِذَا وَضَعَتِ المُتَوَفَّى عَنهَا زَوْجُهَا فَقَدْ حَلَّتْ. وَاللَّفْظُ لِمَيْمُونٍ.
٥٦٨٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ الْبَصْرِيُّ الْيَمَاميُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّافِقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شُبْرُمَةَ الْكُوفِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: " مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ مَا نَزَلَتْ ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]، إِلَّا بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَدْ حَلَّتْ "، وَاللَّفْظُ لِمَيْمُونٍ
5686 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ الْبَصْرِيُّ الْيَمَامِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ وَأَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّافِقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شُبْرُمَةَ الْكُوفِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ :
مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ ، مَا نَزَلَتْ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ إِلَّا بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، إِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَدْ حَلَّتْ . وَاللَّفْظُ لِمَيْمُونٍ .