مسند البزار = البحر الزخار — البزار

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٢٦ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند البزار = البحر الزخار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:علي بن داود عن سعيد بن الحكم بن أبي مريم عن Muhammad bin Ja'far bin Abi Kathir عن ابن شبرمة وهو عبد الله بن شبرمة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن من شاء حالفته أو لاعناه
الإسناد 2:عمر بن الخطاب عن سعيد بن الحكم بن أبي مريم عن Muhammad bin Ja'far bin Abi Kathir عن ابن شبرمة وهو عبد الله بن شبرمة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن من شاء حالفته أو لاعناه

١٥٣٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَا: نا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: نا ابْنُ شُبْرُمَةَ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شُبْرُمَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "مَنْ شَاءَ حَالَفْتُهُ أَوْ لَاعَنَّاهُ، أَنَّ {§أُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] ، نَزَلَتْ بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى، فَإِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّتْ، وَقَرَأَ {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: ٢٣٤] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ" - [٣٤٢] - وَلَا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَى ابْنُ شُبْرُمَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ §عُبَيْدَةُ بْنُ مُعَتِّبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

مسند البزار = البحر الزخار ط- أخرى
المدوَّنة · بحديث واحد من جوامع الكلم يجمع النسختين
الإسناد 1:علي بن داود عن سعيد بن الحكم بن أبي مريم عن Muhammad bin Ja'far bin Abi Kathir عن بن شبرمة وهو عبد الله بن شبرمة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن من شاء حالفته أو لاعناه إن
الإسناد 2:عمر بن الخطاب عن سعيد بن الحكم بن أبي مريم عن Muhammad bin Ja'far bin Abi Kathir عن بن شبرمة وهو عبد الله بن شبرمة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن من شاء حالفته أو لاعناه إن

١٥٣٥ـ حدثنا علي بن داود وعمر بن الخطاب قالا حَدَّثَنَا سعيد بن الحكم بن أبي مريم قال حَدَّثَنَا محمد بن جعفر يعني بن أبي كثير قال حَدَّثَنَا بن شبرمة وهو عبد الله بن شبرمة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال من شاء حالفته أو لاعناه إن :وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن نزلت بعد آية المتوفى فإذا وضعت المتوفى عنها حملها فقد حلت وقرأ :والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى آخر الآية . ولا نعلم روى هذا الحديث عَنِ ابْنِ شبرمة إلا محمد بن جعفر ولا نعلم روى بن شبرمة عن إبراهيم بهذا الإسناد إلا هذا الحديث عبيدة بن معتب عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله

مسند البزار = البحر الزخار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:علي بن داود عن سعيد بن الحكم بن أبي مريم عن Muhammad bin Ja'far bin Abi Kathir عن ابن شبرمة وهو عبد الله بن شبرمة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن من شاء حالفته أو لاعناه
الإسناد 2:عمر بن الخطاب عن سعيد بن الحكم بن أبي مريم عن Muhammad bin Ja'far bin Abi Kathir عن ابن شبرمة وهو عبد الله بن شبرمة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن من شاء حالفته أو لاعناه

١٥٣٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَا: نا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: نا ابْنُ شُبْرُمَةَ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شُبْرُمَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " مَنْ شَاءَ حَالَفْتُهُ أَوْ لَاعَنَّاهُ، أَنَّ ﴿أُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] ، نَزَلَتْ بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى، فَإِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّتْ، وَقَرَأَ ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ " ⦗٣٤٢⦘ وَلَا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَى ابْنُ شُبْرُمَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ عُبَيْدَةُ بْنُ مُعَتِّبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

مسنده
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم

ابْنُ شُبْرُمَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ 1535 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَا : نَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : نَا ابْنُ شُبْرُمَةَ وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شُبْرُمَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : I "

مَنْ شَاءَ حَالَفْتُهُ أَوْ لَاعَنَّاهُ إِنَّ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ نَزَلَتْ بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى ، فَإِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّتْ ، وَقَرَأَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ I " . وَلَا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَى ابْنُ شُبْرُمَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ .

نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
الموازيات في كتب أخرى
26 links, never merges
بنحوه
بمعناه