السنن الكبرى للنسائي
كتاب الطلاق
Book 31, Hadith 5390
الإسناد
كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ(ت ٢٤٧هـ) مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ(ت ١٩٢هـ) الزُّبَيْدِيُّ(ت ١٤٦هـ) الزُّهْرِيُّ(ت ١٢٤هـ) سَالِمُ(ت ١٠٦هـ) عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَذَلِكَ الطَّلاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَرَاجَعْتُهَا ، وَحَسِبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَ "