السنن الكبرى للنسائي
كتاب الطلاق
Book 31, Hadith 5528
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ(ت ٢٤٨هـ) وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ(ت ٢٥٠هـ) ابْنُ الْقَاسِمِ(ت ١٩١هـ) مَالِكٍ(ت ١٧٩هـ) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ(ت ١٣٥هـ) حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ(ت ٧٣هـ) أُمِّ حَبِيبَةَ(ت ٤٩هـ)
المتن
لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ ، وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "