السنن الكبرى للنسائي
كتاب الطلاق
Book 31, Hadith 5406
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ أَبُو كُرَيْبٍ الْكُوفِيُّ(ت ٢٤٨هـ) أَبُو مُعَاوِيَةَ(ت ١٩٤هـ) الأَعْمَشِ(ت ١٤٨هـ) إِبْرَاهِيمَ(ت ٩٦هـ) الأَسْوَدِ(ت ٧٥هـ) عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا ، أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا ، حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا ، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ "