جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
صحيح ابن حبان
· الكتاب ٢٦
145 hadiths
الأحاديث
باب
ذكر ترحم الله جل وعلا على المسامح في البيع والشراء والقبض والإعطاء
٤٩٠٣
" رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمْحًا ، إِذَا بَاعَ سَمْحًا ، إِذَا اشْتَرَى سَمْحًا ، سَمْحًا
باب
ذكر الأمر للبيعين أن يلزما الصدق في بيعهما ويبينا عيبا علماه لأن ذلك سبب البركة في بيعهما
٤٩٠٤
" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَه
باب
ذكر الزجر عن غش المسلمين بعضهم بعضا في البيع والشراء وما أشبههما من الأحوال
٤٩٠٥
" فَهَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّ
باب
ذكر الزجر عن أن ينفق المرء سلعته بالحلف الكاذبة
٤٩٠٦
" الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَعَةٌ لِلسِّلْعَةِ ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ "
باب
ذكر البيان بأن الله جل وعلا لا ينظر في القيامة إلى من نفق سلعته في الدنيا باليمين الكاذبة
٤٩٠٧
" ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَ
باب
ذكر وصف بعض الحلف الذي من أجله يبغض الله جل وعلا البياع
٤٩٠٨
" ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، رَجُلٌ حَلَفَ بَعْدَ الْعَص
باب
ذكر وصف البعض الآخر من الحلف الذي من أجله يبغض الله جل وعلا البياع
٤٩٠٩
" بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ "
باب
ذكر إثبات الفجور للتجار الذين لا يتقون الله في بيعهم وشرائهم
٤٩١٠
التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلا مَنِ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ "
باب
ذكر الخبر الدال على أن البيع يقع بين المتبايعين بلفظة تؤدي إلى رضاهما وإن لم يقل البائع بعت ولا المشتري اشتريت
٤٩١١
" قَدْ أَخَذْتُهُ ، فَتَبَلَّغْ عَلَيْهِ إِلَى الْمَدِينَةِ " ، فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِي
باب
ذكر البيان بأن المتبايعين لكل واحد منهما في بيعهما الخيار قبل أن يتفرقا
٤٩١٢
" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا "
باب
ذكر خبر فيه كالدليل على أن الفراق في خبر ابن عمر الذي ذكرناه إنما هو فراق الأبدان
٤٩١٣
" كُلُّ بَيِّعَيْنِ لا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ "
٤٩١٤
" مَنِ ابْتَاعَ بَيْعًا فَوَجَبَ لَهُ ، فَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ
باب
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فإن فارقه فلا خيار له أراد به في غير بيع الخيار
٤٩١٦
" الْمُتَبَايعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّ
باب
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٤٩١٧
" إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
باب
ذكر الأمر لمن اشترى طعاما أن يكيله رجاء وجود البركة فيه
٤٩١٨
" كِيلُوا طَعَامَكُمْ ، يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ "
باب
ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله جل وعلا ويل للمطففين
٤٩١٩
" لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَخ
باب
ذكر الإخبار عن جواز أخذ المرء في ثمن سلعته المبيعة العين الذي لم يقع العقد عليه من غير أن يكون بينهما فراق
٤٩٢٠
" لا بَأْسَ إِذَا أَخَذْتُهُمَا بِسِعْرِ يَوْمِهِمَا فَافْتَرَقْتُمَا وَلَيْسَ بَيْنَكُمَا
باب
ذكر البيان بأن مشتري النخلة بعدما أبرت لا يكون له من ثمرها شيء إذا لم يتقدمه الشرط
٤٩٢١
" مَنِ اشْتَرَى نَخْلا بَعْدَمَا أُبِّرَتْ وَلَمْ يَشْتَرِطْ ثَمَرَهَا فَلا شَيْءَ لَهُ ،
باب
ذكر البيان بأن قوله : فلا شيء له أراد به البائع لا المشتري
٤٩٢٢
" مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلا أَنْ يَش
باب
ذكر البيان بأن النخل إذا أبرت والعبد الذي له مال إذا بيعا يكون الثمر والمال للبائع ما لم يتقدم للمبتاع فيه الشرط
٤٩٢٣
" مَنْ بَاعَ نَخِيلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلا أَنْ يَشْت
باب
ذكر البيان بأن العبد المأذون له في التجارة إذا بيع وله مال وعليه دين يكون ماله لبائعه ودينه عليه
٤٩٢٤
" مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ إِلا أَنْ يَشْتَ
باب
ذكر الزجر عن استسلاف المرء ماله إلا في الشيء المعلوم
٤٩٢٥
" مَنْ أَسْلَفَ ، فَلا يُسْلِفْ إِلا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ "
باب
ذكر الإباحة للمرء أن يسلم وإن لم يعلم في ذلك الوقت عند المسلم إليه أصل ما أسلم فيه
٤٩٢٦
كُنَّا نَصِيبُ غَنَائِمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَ
باب
ذكر البيان بأن مشتري الدابة إذا وجد بها عيبا بعد أن نتجت عنده كان له رد الدابة على البائع بالعيب دون النتاج
٤٩٢٧
" الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ "
باب
ذكر البيان بأن الغلام المبيع إذا وجد به العيب يجب أن يرده إلى بائعه دون ما استغل منه بعد شرائه إياه
٤٩٢٨
قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ "
٤٩٢٩
بَاعَ الْمُدَبَّرَ "
باب
ذكر إباحة بيع المدبر إذا كان المدبر عديما لا مال له
٤٩٣٠
" مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ؟ " فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّحَّامُ بِثَمَ
باب
ذكر البيان بأن قول جابر إن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له أراد به أعتق غلاما له عن دبر دون العتق البتات
٤٩٣١
" مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ؟ " فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمٌ النَّحَّامُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ
باب
ذكر خبر ثان يصرح بأن بيع المدبر يجوز عند حاجة المدبر إليه
٤٩٣٢
" إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مُحْتَاجًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلا فَلأَهْل
باب
ذكر جواز بيع المدبر إذا كان المدبر عديما لا مال له غير مدبره
٤٩٣٣
" أَنْتَ أَحْوَجُ إِلَى ثَمَنِهِ وَاللَّهُ عَنْهُ أَغْنَى "
باب
ذكر العلة التي من أجلها أجاز المصطفى صلى الله عليه وسلم بيع المدبر
٤٩٣٤
" مَنْ يَشْتَرِي هَذَا مِنِّي ؟ " فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخُو ب
باب
ذكر ما يستحب للإمام ترك التسعير للناس في بياعاتهم
٤٩٣٥
اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ لا أَلْق
باب
ذكر الزجر عن احتكار المرء أقوات المسلمين التي لا بد لهم منها
٤٩٣٦
" لا يَحْتَكِرُ إِلا خَاطِئٌ "
باب
ذكر الزجر عن بيع الخنازير والأصنام ضد قول من أباح بيعهما
٤٩٣٧
اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَا بَيْعَ الْخَنَازِيرِ ، وَبَيْعَ الْمَيْتَةِ ، وَبَيْعَ الأَصْ
باب
ذكر الخبر الدال على أن بيع الخنازير والكلاب محرم ولا يجوز استعماله
٤٩٣٨
" قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْ
باب
ذكر الزجر عن بيع الكلاب والدماء
٤٩٣٩
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ "
باب
ذكر الزجر عن بيع السنانير
٤٩٤٠
ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ ، فقال : " زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
باب
ذكر الخبر المدحض قول من أباح بيع السنانير
٤٩٤١
مَهْرَ الْبَغِيِّ وَثَمَنَ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ وَكَسْبِ الْحَجَّامِ مِنَ السُّحْتِ "
باب
ذكر الزجر عن بيع الخمر وشرائه إذ الله جل وعلا حرم شربها
٤٩٤٢
الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا "
باب
ذكر تحريم المصطفى صلى الله عليه وسلم التجارة في الخمر
٤٩٤٣
فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ "
باب
ذكر البيان بأن الله جل وعلا حرم بيع الخمر كما حرم شربها
٤٩٤٤
الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا "
باب
ذكر البيان بأن الخمر لا يحل بيعها وإن كان عند المحتاج إلى ثمنها
٤٩٤٥
" قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَ
باب
ذكر الزجر عن بيع حبل الحبلة
٤٩٤٦
نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ "
باب
ذكر وصف بيع حبل الحبلة الذي نهي عنه
٤٩٤٧
نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ
باب
ذكر الزجر عن بيع الولاء وعن هبته
٤٩٤٨
بَيْعِ الْوَلاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ "
باب
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٤٩٤٩
بَيْعِ الْوَلاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ "
باب
ذكر العلة التي من أجلها نهي عن بيع الولاء وعن هبته
٤٩٥٠
" الْوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ ، لا يُبَاعُ ، وَلا يُوهَبُ "
باب
ذكر الزجر عن بيع الحمل في البطن والطير في الهواء والسمك في الماء قبل أن يصطاد
٤٩٥١
عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ "
باب
ذكر الزجر عن بيع الماء بذكر لفظة غير مفسرة
٤٩٥٢
بَيْعِ الْمَاءِ "
باب
ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرناها
٤٩٥٣
نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ "
باب
ذكر الزجر عن منع فضل الماء قصد الضرر فيه على المسلمين
٤٩٥٤
" لا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ "
باب
ذكر الزجر عن منع المرء فضل الماء الذي لا حاجة به إليه
٤٩٥٥
يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ ، يَعْنِي فَضْلَ الْمَاءِ "
باب
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل
٤٩٥٦
" لا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ ، وَلا تَمْنَعُوا الْكَلأَ ، فَيَهْزُلَ الْمَاءُ وَيَجُوعَ
باب
ذكر الزجر عن بيع الأرض المبذور فيها مع البذر قبل أن يظهر ما يتولد منه
٤٩٥٧
بَيَاضِ الأَرْضِ "
باب
ذكر الزجر عن تلقي المشتري البيوع
٤٩٥٨
تَلَقِّي الْبُيُوعِ "
باب
ذكر البيان بأن التلقي للبيوع إنما زجر عنه إلى أن تهبط الأسواق
٤٩٥٩
" نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ حَتَّى تَهْبِطَ الأَسْوَاقَ "
باب
ذكر الزجر عن أن يبيع المرء الحاضر للبادي من الأعراب
٤٩٦٠
" لا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَدَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض
باب
ذكر الزجر عن بيع الحاضر المهاجر للأعراب
٤٩٦١
نَهَى عَنِ التَّلَقِّي ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ الْمُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيِّ "
باب
ذكر البيان بأن الحاضر قد زجر عن أن يبيع للبادي وإن لم يكن بالمهاجر
٤٩٦٢
يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَقَالَ : لا تَلَقُّوا الْبُيُوعَ "
باب
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل
٤٩٦٣
" لا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا "
باب
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم : يرزق بعضهم بعضا أراد به أن الله يرزقهم على أيديهم
٤٩٦٤
" لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ "
باب
ذكر الزجر عن بيع المرء على بيع أخيه قبل أن يتفرق البائع والمشتري
٤٩٦٥
" لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ "
باب
ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه ما لم يأذن البائع الأول فيه
٤٩٦٦
" لا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلا بِإِذْنِهِ "
باب
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا البيع
٤٩٦٧
" لا أَلْقَيَنَّ اللَّهَ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُعْطِيَ أَحَدًا مِنْ مَالِ أَحَدٍ مِنْ غَيْرِ ط
باب
ذكر الزجر عن مزايدة المرء على الشيء المبيع من غير قصده لشرائه
٤٩٦٨
" نَهَى عَنِ النَّجْشِ "
باب
ذكر الزجر عن تصرية ذوات الأربع عند بيعها
٤٩٦٩
" إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ اللِّقْحَةَ أَوِ الشَّاةَ فَلا يُحَفِّلْهَا "
باب
ذكر وصف الحكم في تصرية ذوات الأربع عند بيعها
٤٩٧٠
" لا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ الن
باب
ذكر الزجر عن استثناء البائع الشيء المجهول من الشيء المبيع في نفس العقد
٤٩٧١
الثُّنَيَّا ، إِلا أَنْ تُعْلَمَ "
باب
ذكر الزجر عن أن يقع بيع المرء على شيء مجهول أو إلى وقت غير معلوم
٤٩٧٢
بَيْعِ الْغَرَرِ "
باب
ذكر الزجر عن بيع الشيء بمائة دينار نسيئة وبتسعين دينارا نقدا
٤٩٧٣
" نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ "
باب
ذكر البيان بأن المشتري إذا اشترى بيعتين في بيعة على ما وصفنا وأراد مجانبة الربا كان له أوكسهما
٤٩٧٤
" مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا "
باب
ذكر الزجر عن بيع الملامسة والمنابذة
٤٩٧٥
" نَهَى عَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ "
باب
ذكر وصف بيع الملامسة وكيفية المنابذة
٤٩٧٦
بَيْعَتَيْنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ " ، فَالْمُنَابَذَةُ هُوَ أَنْ يَقُولَ : إِذَا
باب
ذكر الزجر عن بيع ما يقع عليه حصاة المشتري
٤٩٧٧
بَيْعِ الْحَصَاةِ "
باب
ذكر الزجر عن بيع الطعام المشترى قبل استيفائه
٤٩٧٨
" مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ "
باب
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم حتى يستوفيه أراد به حتى يقبضه
٤٩٧٩
" مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ "
باب
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن خبر حماد بن سلمة الذي ذكرناه موهوم
٤٩٨٠
" مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ "
باب
ذكر الخبر الدال على أن خبر ابن عمر الذي ذكرناه لم يهم فيه حماد بن سلمة وأن الخبر من حديث ابن عمر له أصل
٤٩٨١
" لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، وَمَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْه
باب
ذكر وصف القبض الذي يحل به بيع الطعام المشترى
٤٩٨٢
نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جُزَافًا ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه
باب
ذكر الخبر الدال على أن كل شيء بيع سوى الطعام حكمه حكم الطعام في هذا الزجر
٤٩٨٣
" إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ "
باب
ذكر الخبر المصرح بأن حكم الطعام وغيره من الأشياء المبيعة فيه سواء
٤٩٨٤
لا تَبِعْهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي
باب
ذكر الزجر عن بيع المرء الطعام الذي اشتراه قبل قبضه واستيفائه
٤٩٨٥
" لا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ "
باب
ذكر البيان بأن حكم حكيم بن حزام وغيره من المسلمين في هذا الزجر سواء
٤٩٨٦
" مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ، قَالَ : وَنَهَى أَنْ يَبِيع
باب
ذكر الزجر عن بيع الطعام الذي اشترى مجازفة قبل أن يئويه إلى رحله
٤٩٨٧
" رَأَيْتُ أَصْحَابَ الطَّعَامِ يَضْرِبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَ
٤٩٨٨
بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطْعَمَ "
٤٩٨٩
بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا "
باب
ذكر وصف ظهور الصلاح في الثمر الذي يحل بيعها عند ظهوره
٤٩٩٠
" نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ ، قِيلَ : وَمَا تُزْهِي ؟ قَالَ : حَتَّى تَ
٤٩٩١
" نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ
باب
ذكر وصف ظهور الصلاح في النخل الذي يحل بيعها عنده
٤٩٩٢
" نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ النَّخْل
باب
ذكر وصف ظهور الصلاح في الحبوب التي يحل بيعها عند وجوده
٤٩٩٣
" نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ ،
باب
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن بيع ما وصفنا
٤٩٩٤
" نَهَى عَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ مِنَ الْعَاهَةِ ، نَهَى الْبَا
باب
ذكر الزجر عن بيع المرء ثمرة نخله سنين معلومة مما باع السنة الأولى منها
٤٩٩٥
" نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ "
باب
ذكر الزجر عن بيع المزابنة والمحاقلة
٤٩٩٦
" نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ "
باب
ذكر العلة التي من أجلها نهى عن بيع المزابنة
٤٩٩٧
" أَلَيْسَ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : " فَلا إِذَا "
باب
ذكر وصف المزابنة التي نهى عن بيعها
٤٩٩٨
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ " ، وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلا ، وَبَي
باب
ذكر وصف المحاقلة التي زجر عن بيعها
٤٩٩٩
" نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلا ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّب
باب
ذكر البيان بأن المزابنة التي نهى عنها قد رخص في بيع بعضها لعلة معلومة
٥٠٠٠
" نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُعَاوَمَةِ ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَا
باب
ذكر البيان بأن العرية التي رخص فيها هي بيع بعض الرطب بالثمر
٥٠٠١
رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ "
٥٠٠٢
" نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْ
باب
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن بيع الثمر بالثمر
٥٠٠٣
" أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ " قَالَ : نَعَمْ ، " فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ "
باب
ذكر إباحة بعض المزابنة للعلة المعلومة فيه
٥٠٠٤
رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا "
باب
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٥٠٠٥
" رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا "
٥٠٠٦
رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، أَوْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ "
٥٠٠٧
" رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، أَوْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ "
باب
ذكر الاستحباب للمرء أن يكون بيعه العرايا فيما دون خمسة أوسق ولا يجاوز به إلى أن يبلغ خمسة أوسق احتياطا
٥٠٠٨
أَذِنَ لِلْعَرَايَا أَنْ يَبِيعُوهَا بِخَرْصِهَا ، يَقُولُ : " الْوَسْقُ ، وَالْوَسْقَيْنِ
باب
ذكر البيان بأن المزابنة المنهي عنها لم يرخص فيها إلا بيع العرايا فقط
٥٠٠٩
رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ "
باب
ذكر خبر يوهم بعض المستمعين ممن لم يطلب العلم من مظانه أن بيع المسلم السلاح من الحربي جائز
٥٠١٠
" كُنْتُ قَيْنًا بِمَكَّةَ ، فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ سَيْفًا ، فَجِئْتُ أَتَقَاض
باب
ذكر الزجر عن بيع الجنس من الطعام بجنسه إلا مثلا بمثل
٥٠١١
" الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلا بِمِثْلٍ " ، وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ
باب
ذكر الزجر عن بيع الدنانير والدراهم بأجناسها وبينهما فضل
٥٠١٢
" الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لا فَضْلَ بَيْنَهُمَا "
باب
ذكر البيان بأن بيع الأشياء التي وصفناها بأجناسها وبينهما فضل ربا
٥٠١٣
" الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَاءً وَهَاءً ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءً
باب
ذكر الزجر عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا مثلا بمثل
٥٠١٤
يَبْتَاعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، إِلا سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، وَأَم
باب
ذكر الزجر عن بيع الأشياء المعلومة بأجناسها إلا مثلا بمثل
٥٠١٥
بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّ
باب
ذكر الزجر عن بيع هذه الأشياء بأجناسها مثلا بمثل وأحدهما غائب
٥٠١٦
" لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن نافعا لم يسمع هذا الخبر من أبي سعيد الخدري
٥٠١٧
" لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى
باب
ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيعت بغير أجناسها وبينها التفاضل كان ذلك جائزا إذا لم يكن إلا يدا بيد
٥٠١٨
" الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ
باب
ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيع أحدها بغير جنسها إلا يدا بيد كان ذلك ربا
٥٠١٩
" الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَاءً وَهَاتِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءً
باب
ذكر الزجر عن بيع الصاع من التمر بالصاعين وإن كان أحدهما أردأ من الآخر
٥٠٢٠
" فَلا تَفْعَلْ إِنَّ هَذَا لا يَصْلُحُ ، وَلَكِنْ بِعْ تَمْرَكَ ، ثُمَّ اشْتَرِ مِنْ هَذَ
باب
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم بع تمرك أراد به بالدراهم
٥٠٢١
" فَلا تَفْعَلْ ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا "
باب
ذكر البيان بأن بيع الصاع من التمر بالصاعين يكون ربا
٥٠٢٢
" مَا هَذَا ؟ " قَالَ : اشْتَرَيْتُهُ صَاعًا بِصَاعَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
باب
ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن الدرهم بالدرهمين جائز نقدا وإنما حرم ذلك نسيئة
٥٠٢٣
" لا رِبَا إِلا فِي النَّسِيئَةِ "
باب
ذكر الزجر عن بيع الصاع من التمر بالصاعين منه
٥٠٢٤
" لا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعِ تَمْرٍ ، وَلا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعِ حِنْطَةٍ ، وَلا دِرْهَم
٥٠٢٥
لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ "
باب
ذكر الزجر عن بيع الكيلة من التمر بشيء معلوم منه
٥٠٢٦
بَيْعِ الصَّبْرِ مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التّ
باب
ذكر جواز بيع المرء الحيوان بعضها ببعض وإن كان الذي يأخذ أقل في العدد من الذي يعطي
٥٠٢٧
" جَاءَ عَبْدٌ ، فَبَايَعَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهِجْ
باب
ذكر الزجر عن بيع الحيوان بالحيوان إلا يدا بيد
٥٠٢٨
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً "
باب
ذكر إقالة الله جل وعلا في القيامة عثرة من أقال نادما بيعته
٥٠٢٩
" مَنْ أَقَالَ نَادِمًا بَيْعَتَهُ ، أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "
باب
ذكر إقالة الله جل وعلا في القيامة عثرة من أقال عثرة أخيه المسلم في الدنيا
٥٠٣٠
" مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا عَثْرَتَهُ ، أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "
باب
ذكر الأمر بالوضع عمن اشترى ثمرة فأصابتها جائحة وهو معدم
٥٠٣١
أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ "
باب
ذكر البيان بأن وضع الجوائح من الخير الذي يتقرب به إلى البارئ جل وعلا
٥٠٣٢
" تَأَلَّى لا يَصْنَعُ خَيْرًا ! " ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، قَالَتْ : فَبَلَغَ ذَلِكَ صَاحِبَ ا
باب
ذكر البيان بأن البائع ليس له أن يأخذ شيئا من باقي ثمن ثمره الذي أصابته الجائحة
٥٠٣٣
" تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ " ، فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ
باب
ذكر البيان بأن زجر المرء عن أخذ ثمن ثمره بعد أن أصابته الجائحة زجر تحريم لا زجر ندب
٥٠٣٤
" إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا ، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْ
باب
ذكر الزجر عن أخذ المرء ثمن ثمرته المبيعة إذا أصابتها جائحة بعد بيعه إياها
٥٠٣٥
" إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُ
باب
باب الفلس
٥٠٣٦
" أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ ، فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِ
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ورد في الودائع دون البياعات
٥٠٣٧
" إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ سِلْعَةً ، ثُمَّ فَلَّسَ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا ، فَهُوَ أ
باب
ذكر خبر ثان يصرح بأن خطاب هذا الخبر ورد للبائع سلعته دون المودع إياها
٥٠٣٨
" إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِه
باب
ذكر خبر ثالث يصرح بأن المشتري إذا أفلس تكون عين سلعة البائع له دون أن يكون أسوة الغرماء
٥٠٣٩
" إِذَا أُعْدِمَ الرَّجُلُ ، فَوَجَدَ الْبَائِعُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِه
باب
ذكر كتبة الله جل وعلا للمقرض مرتين الصدقة بإحداهما
٥٠٤٠
" مَنْ أَقْرَضَ اللَّهَ مَرَّتَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ أَحَدِهِمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِ
باب
ذكر قضاء الله جل وعلا في الدنيا دين من نوى الأداء فيه
٥٠٤١
" مَا مِنْ أَحَدٍ يَدَّانُ دَيْنًا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ إِلا أَدَّاه
باب
ذكر رجاء تجاوز الله جل وعلا في القيامة عن الميسر على المعسرين في الدنيا
٥٠٤٢
" كَانَ رَجُلٌ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ ، فَإِذَا رَأَى إِعْسَارَ الْمُعْسِرِ ، قَالَ لِ
باب
ذكر البيان بأن هذا الرجل لم يعمل خيرا قط إلا التجاوز عن المعسرين
٥٠٤٣
هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ ؟ قَالَ : لا ، إِلا أَنَّهُ كَانَ لِي غُلامٌ ، وَكُنْتُ أُدَاي
باب
ذكر إظلال الله جل وعلا في القيامة في ظله من أنظر معسرا أو وضع له
٥٠٤٤
" مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ "
باب
ذكر تيسير الله جل وعلا الأمور في الدنيا والآخرة على الميسر على المعسرين
٥٠٤٥
" مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ "
باب
ذكر رجاء تجاوز الله جل وعلا عمن تجاوز عن المعسر
٥٠٤٦
" كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ ، فَإِذَا أَعْسَرَ الْمُعْسِرُ ، قَالَ لِفَتَاهُ : تَجَا
باب
ذكر البيان بأن هذا الرجل لم توجد له حسنة خلا تجاوزه عن المعسرين
٥٠٤٧
نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ تَجَاوَزُوا عَنْهُ "
باب
ذكر ما يستحب لمن تنازع هو وأخوه المسلم في دين أن يضع الموسر بعض دينه للمعسر
٥٠٤٨
ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ ، قَالَ كَعْبٌ : قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ :