صحيح ابن حبان · الكتاب ٢٦
145 hadiths
الأحاديث
بابذكر ترحم الله جل وعلا على المسامح في البيع والشراء والقبض والإعطاء
٤٩٠٣" رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمْحًا ، إِذَا بَاعَ سَمْحًا ، إِذَا اشْتَرَى سَمْحًا ، سَمْحًا
بابذكر الأمر للبيعين أن يلزما الصدق في بيعهما ويبينا عيبا علماه لأن ذلك سبب البركة في بيعهما
٤٩٠٤" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَه
بابذكر الزجر عن غش المسلمين بعضهم بعضا في البيع والشراء وما أشبههما من الأحوال
٤٩٠٥" فَهَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّ
بابذكر الزجر عن أن ينفق المرء سلعته بالحلف الكاذبة
٤٩٠٦" الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَعَةٌ لِلسِّلْعَةِ ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ "
بابذكر البيان بأن الله جل وعلا لا ينظر في القيامة إلى من نفق سلعته في الدنيا باليمين الكاذبة
٤٩٠٧" ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَ
بابذكر وصف بعض الحلف الذي من أجله يبغض الله جل وعلا البياع
٤٩٠٨" ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، رَجُلٌ حَلَفَ بَعْدَ الْعَص
بابذكر وصف البعض الآخر من الحلف الذي من أجله يبغض الله جل وعلا البياع
٤٩٠٩" بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ "
بابذكر إثبات الفجور للتجار الذين لا يتقون الله في بيعهم وشرائهم
٤٩١٠التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلا مَنِ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ "
بابذكر الخبر الدال على أن البيع يقع بين المتبايعين بلفظة تؤدي إلى رضاهما وإن لم يقل البائع بعت ولا المشتري اشتريت
٤٩١١" قَدْ أَخَذْتُهُ ، فَتَبَلَّغْ عَلَيْهِ إِلَى الْمَدِينَةِ " ، فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِي
بابذكر البيان بأن المتبايعين لكل واحد منهما في بيعهما الخيار قبل أن يتفرقا
٤٩١٢" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا "
بابذكر خبر فيه كالدليل على أن الفراق في خبر ابن عمر الذي ذكرناه إنما هو فراق الأبدان
٤٩١٣" كُلُّ بَيِّعَيْنِ لا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ "
٤٩١٤" مَنِ ابْتَاعَ بَيْعًا فَوَجَبَ لَهُ ، فَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ
بابذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فإن فارقه فلا خيار له أراد به في غير بيع الخيار
٤٩١٦" الْمُتَبَايعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّ
بابذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٤٩١٧" إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
بابذكر الأمر لمن اشترى طعاما أن يكيله رجاء وجود البركة فيه
٤٩١٨" كِيلُوا طَعَامَكُمْ ، يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ "
بابذكر السبب الذي من أجله أنزل الله جل وعلا ويل للمطففين
٤٩١٩" لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَخ
بابذكر الإخبار عن جواز أخذ المرء في ثمن سلعته المبيعة العين الذي لم يقع العقد عليه من غير أن يكون بينهما فراق
٤٩٢٠" لا بَأْسَ إِذَا أَخَذْتُهُمَا بِسِعْرِ يَوْمِهِمَا فَافْتَرَقْتُمَا وَلَيْسَ بَيْنَكُمَا
بابذكر البيان بأن مشتري النخلة بعدما أبرت لا يكون له من ثمرها شيء إذا لم يتقدمه الشرط
٤٩٢١" مَنِ اشْتَرَى نَخْلا بَعْدَمَا أُبِّرَتْ وَلَمْ يَشْتَرِطْ ثَمَرَهَا فَلا شَيْءَ لَهُ ،
بابذكر البيان بأن قوله : فلا شيء له أراد به البائع لا المشتري
٤٩٢٢" مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلا أَنْ يَش
بابذكر البيان بأن النخل إذا أبرت والعبد الذي له مال إذا بيعا يكون الثمر والمال للبائع ما لم يتقدم للمبتاع فيه الشرط
٤٩٢٣" مَنْ بَاعَ نَخِيلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلا أَنْ يَشْت
بابذكر البيان بأن العبد المأذون له في التجارة إذا بيع وله مال وعليه دين يكون ماله لبائعه ودينه عليه
٤٩٢٤" مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ إِلا أَنْ يَشْتَ
بابذكر الزجر عن استسلاف المرء ماله إلا في الشيء المعلوم
٤٩٢٥" مَنْ أَسْلَفَ ، فَلا يُسْلِفْ إِلا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ "
بابذكر الإباحة للمرء أن يسلم وإن لم يعلم في ذلك الوقت عند المسلم إليه أصل ما أسلم فيه
٤٩٢٦كُنَّا نَصِيبُ غَنَائِمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَ
بابذكر البيان بأن مشتري الدابة إذا وجد بها عيبا بعد أن نتجت عنده كان له رد الدابة على البائع بالعيب دون النتاج
٤٩٢٧" الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ "
بابذكر البيان بأن الغلام المبيع إذا وجد به العيب يجب أن يرده إلى بائعه دون ما استغل منه بعد شرائه إياه
٤٩٢٨قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ "
٤٩٢٩بَاعَ الْمُدَبَّرَ "
بابذكر إباحة بيع المدبر إذا كان المدبر عديما لا مال له
٤٩٣٠" مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ؟ " فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّحَّامُ بِثَمَ
بابذكر البيان بأن قول جابر إن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له أراد به أعتق غلاما له عن دبر دون العتق البتات
٤٩٣١" مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ؟ " فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمٌ النَّحَّامُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ
بابذكر خبر ثان يصرح بأن بيع المدبر يجوز عند حاجة المدبر إليه
٤٩٣٢" إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مُحْتَاجًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلا فَلأَهْل
بابذكر جواز بيع المدبر إذا كان المدبر عديما لا مال له غير مدبره
٤٩٣٣" أَنْتَ أَحْوَجُ إِلَى ثَمَنِهِ وَاللَّهُ عَنْهُ أَغْنَى "
بابذكر العلة التي من أجلها أجاز المصطفى صلى الله عليه وسلم بيع المدبر
٤٩٣٤" مَنْ يَشْتَرِي هَذَا مِنِّي ؟ " فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخُو ب
بابذكر ما يستحب للإمام ترك التسعير للناس في بياعاتهم
٤٩٣٥اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ لا أَلْق
بابذكر الزجر عن احتكار المرء أقوات المسلمين التي لا بد لهم منها
٤٩٣٦" لا يَحْتَكِرُ إِلا خَاطِئٌ "
بابذكر الزجر عن بيع الخنازير والأصنام ضد قول من أباح بيعهما
٤٩٣٧اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَا بَيْعَ الْخَنَازِيرِ ، وَبَيْعَ الْمَيْتَةِ ، وَبَيْعَ الأَصْ
بابذكر الخبر الدال على أن بيع الخنازير والكلاب محرم ولا يجوز استعماله
٤٩٣٨" قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْ
بابذكر الزجر عن بيع الكلاب والدماء
٤٩٣٩نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ "
بابذكر الزجر عن بيع السنانير
٤٩٤٠ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ ، فقال : " زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
بابذكر الخبر المدحض قول من أباح بيع السنانير
٤٩٤١مَهْرَ الْبَغِيِّ وَثَمَنَ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ وَكَسْبِ الْحَجَّامِ مِنَ السُّحْتِ "
بابذكر الزجر عن بيع الخمر وشرائه إذ الله جل وعلا حرم شربها
٤٩٤٢الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا "
بابذكر تحريم المصطفى صلى الله عليه وسلم التجارة في الخمر
٤٩٤٣فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ "
بابذكر البيان بأن الله جل وعلا حرم بيع الخمر كما حرم شربها
٤٩٤٤الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا "
بابذكر البيان بأن الخمر لا يحل بيعها وإن كان عند المحتاج إلى ثمنها
٤٩٤٥" قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَ
بابذكر الزجر عن بيع حبل الحبلة
٤٩٤٦نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ "
بابذكر وصف بيع حبل الحبلة الذي نهي عنه
٤٩٤٧نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ
بابذكر الزجر عن بيع الولاء وعن هبته
٤٩٤٨بَيْعِ الْوَلاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ "
بابذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٤٩٤٩بَيْعِ الْوَلاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ "
بابذكر العلة التي من أجلها نهي عن بيع الولاء وعن هبته
٤٩٥٠" الْوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ ، لا يُبَاعُ ، وَلا يُوهَبُ "
بابذكر الزجر عن بيع الحمل في البطن والطير في الهواء والسمك في الماء قبل أن يصطاد
٤٩٥١عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ "
بابذكر الزجر عن بيع الماء بذكر لفظة غير مفسرة
٤٩٥٢بَيْعِ الْمَاءِ "
بابذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرناها
٤٩٥٣نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ "
بابذكر الزجر عن منع فضل الماء قصد الضرر فيه على المسلمين
٤٩٥٤" لا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ "
بابذكر الزجر عن منع المرء فضل الماء الذي لا حاجة به إليه
٤٩٥٥يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ ، يَعْنِي فَضْلَ الْمَاءِ "
بابذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل
٤٩٥٦" لا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ ، وَلا تَمْنَعُوا الْكَلأَ ، فَيَهْزُلَ الْمَاءُ وَيَجُوعَ
بابذكر الزجر عن بيع الأرض المبذور فيها مع البذر قبل أن يظهر ما يتولد منه
٤٩٥٧بَيَاضِ الأَرْضِ "
بابذكر الزجر عن تلقي المشتري البيوع
٤٩٥٨تَلَقِّي الْبُيُوعِ "
بابذكر البيان بأن التلقي للبيوع إنما زجر عنه إلى أن تهبط الأسواق
٤٩٥٩" نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ حَتَّى تَهْبِطَ الأَسْوَاقَ "
بابذكر الزجر عن أن يبيع المرء الحاضر للبادي من الأعراب
٤٩٦٠" لا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَدَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض
بابذكر الزجر عن بيع الحاضر المهاجر للأعراب
٤٩٦١نَهَى عَنِ التَّلَقِّي ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ الْمُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيِّ "
بابذكر البيان بأن الحاضر قد زجر عن أن يبيع للبادي وإن لم يكن بالمهاجر
٤٩٦٢يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَقَالَ : لا تَلَقُّوا الْبُيُوعَ "
بابذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل
٤٩٦٣" لا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا "
بابذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم : يرزق بعضهم بعضا أراد به أن الله يرزقهم على أيديهم
٤٩٦٤" لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ "
بابذكر الزجر عن بيع المرء على بيع أخيه قبل أن يتفرق البائع والمشتري
٤٩٦٥" لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ "
بابذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه ما لم يأذن البائع الأول فيه
٤٩٦٦" لا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلا بِإِذْنِهِ "
بابذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا البيع
٤٩٦٧" لا أَلْقَيَنَّ اللَّهَ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُعْطِيَ أَحَدًا مِنْ مَالِ أَحَدٍ مِنْ غَيْرِ ط
بابذكر الزجر عن مزايدة المرء على الشيء المبيع من غير قصده لشرائه
٤٩٦٨" نَهَى عَنِ النَّجْشِ "
بابذكر الزجر عن تصرية ذوات الأربع عند بيعها
٤٩٦٩" إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ اللِّقْحَةَ أَوِ الشَّاةَ فَلا يُحَفِّلْهَا "
بابذكر وصف الحكم في تصرية ذوات الأربع عند بيعها
٤٩٧٠" لا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ الن
بابذكر الزجر عن استثناء البائع الشيء المجهول من الشيء المبيع في نفس العقد
٤٩٧١الثُّنَيَّا ، إِلا أَنْ تُعْلَمَ "
بابذكر الزجر عن أن يقع بيع المرء على شيء مجهول أو إلى وقت غير معلوم
٤٩٧٢بَيْعِ الْغَرَرِ "
بابذكر الزجر عن بيع الشيء بمائة دينار نسيئة وبتسعين دينارا نقدا
٤٩٧٣" نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ "
بابذكر البيان بأن المشتري إذا اشترى بيعتين في بيعة على ما وصفنا وأراد مجانبة الربا كان له أوكسهما
٤٩٧٤" مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا "
بابذكر الزجر عن بيع الملامسة والمنابذة
٤٩٧٥" نَهَى عَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ "
بابذكر وصف بيع الملامسة وكيفية المنابذة
٤٩٧٦بَيْعَتَيْنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ " ، فَالْمُنَابَذَةُ هُوَ أَنْ يَقُولَ : إِذَا
بابذكر الزجر عن بيع ما يقع عليه حصاة المشتري
٤٩٧٧بَيْعِ الْحَصَاةِ "
بابذكر الزجر عن بيع الطعام المشترى قبل استيفائه
٤٩٧٨" مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ "
بابذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم حتى يستوفيه أراد به حتى يقبضه
٤٩٧٩" مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ "
بابذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن خبر حماد بن سلمة الذي ذكرناه موهوم
٤٩٨٠" مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ "
بابذكر الخبر الدال على أن خبر ابن عمر الذي ذكرناه لم يهم فيه حماد بن سلمة وأن الخبر من حديث ابن عمر له أصل
٤٩٨١" لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، وَمَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْه
بابذكر وصف القبض الذي يحل به بيع الطعام المشترى
٤٩٨٢نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جُزَافًا ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه
بابذكر الخبر الدال على أن كل شيء بيع سوى الطعام حكمه حكم الطعام في هذا الزجر
٤٩٨٣" إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ "
بابذكر الخبر المصرح بأن حكم الطعام وغيره من الأشياء المبيعة فيه سواء
٤٩٨٤لا تَبِعْهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي
بابذكر الزجر عن بيع المرء الطعام الذي اشتراه قبل قبضه واستيفائه
٤٩٨٥" لا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ "
بابذكر البيان بأن حكم حكيم بن حزام وغيره من المسلمين في هذا الزجر سواء
٤٩٨٦" مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ، قَالَ : وَنَهَى أَنْ يَبِيع
بابذكر الزجر عن بيع الطعام الذي اشترى مجازفة قبل أن يئويه إلى رحله
٤٩٨٧" رَأَيْتُ أَصْحَابَ الطَّعَامِ يَضْرِبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَ
٤٩٨٨بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطْعَمَ "٤٩٨٩بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا "
بابذكر وصف ظهور الصلاح في الثمر الذي يحل بيعها عند ظهوره
٤٩٩٠" نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ ، قِيلَ : وَمَا تُزْهِي ؟ قَالَ : حَتَّى تَ
٤٩٩١" نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ
بابذكر وصف ظهور الصلاح في النخل الذي يحل بيعها عنده
٤٩٩٢" نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ النَّخْل
بابذكر وصف ظهور الصلاح في الحبوب التي يحل بيعها عند وجوده
٤٩٩٣" نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ ،
بابذكر العلة التي من أجلها زجر عن بيع ما وصفنا
٤٩٩٤" نَهَى عَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ مِنَ الْعَاهَةِ ، نَهَى الْبَا
بابذكر الزجر عن بيع المرء ثمرة نخله سنين معلومة مما باع السنة الأولى منها
٤٩٩٥" نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ "
بابذكر الزجر عن بيع المزابنة والمحاقلة
٤٩٩٦" نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ "
بابذكر العلة التي من أجلها نهى عن بيع المزابنة
٤٩٩٧" أَلَيْسَ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : " فَلا إِذَا "
بابذكر وصف المزابنة التي نهى عن بيعها
٤٩٩٨نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ " ، وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلا ، وَبَي
بابذكر وصف المحاقلة التي زجر عن بيعها
٤٩٩٩" نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلا ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّب
بابذكر البيان بأن المزابنة التي نهى عنها قد رخص في بيع بعضها لعلة معلومة
٥٠٠٠" نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُعَاوَمَةِ ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَا
بابذكر البيان بأن العرية التي رخص فيها هي بيع بعض الرطب بالثمر
٥٠٠١رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ "
٥٠٠٢" نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْ
بابذكر العلة التي من أجلها زجر عن بيع الثمر بالثمر
٥٠٠٣" أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ " قَالَ : نَعَمْ ، " فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ "
بابذكر إباحة بعض المزابنة للعلة المعلومة فيه
٥٠٠٤رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا "
بابذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٥٠٠٥" رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا "
٥٠٠٦رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، أَوْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ "٥٠٠٧" رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، أَوْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ "
بابذكر الاستحباب للمرء أن يكون بيعه العرايا فيما دون خمسة أوسق ولا يجاوز به إلى أن يبلغ خمسة أوسق احتياطا
٥٠٠٨أَذِنَ لِلْعَرَايَا أَنْ يَبِيعُوهَا بِخَرْصِهَا ، يَقُولُ : " الْوَسْقُ ، وَالْوَسْقَيْنِ
بابذكر البيان بأن المزابنة المنهي عنها لم يرخص فيها إلا بيع العرايا فقط
٥٠٠٩رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ "
بابذكر خبر يوهم بعض المستمعين ممن لم يطلب العلم من مظانه أن بيع المسلم السلاح من الحربي جائز
٥٠١٠" كُنْتُ قَيْنًا بِمَكَّةَ ، فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ سَيْفًا ، فَجِئْتُ أَتَقَاض
بابذكر الزجر عن بيع الجنس من الطعام بجنسه إلا مثلا بمثل
٥٠١١" الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلا بِمِثْلٍ " ، وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ
بابذكر الزجر عن بيع الدنانير والدراهم بأجناسها وبينهما فضل
٥٠١٢" الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لا فَضْلَ بَيْنَهُمَا "
بابذكر البيان بأن بيع الأشياء التي وصفناها بأجناسها وبينهما فضل ربا
٥٠١٣" الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَاءً وَهَاءً ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءً
بابذكر الزجر عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا مثلا بمثل
٥٠١٤يَبْتَاعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، إِلا سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، وَأَم
بابذكر الزجر عن بيع الأشياء المعلومة بأجناسها إلا مثلا بمثل
٥٠١٥بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّ
بابذكر الزجر عن بيع هذه الأشياء بأجناسها مثلا بمثل وأحدهما غائب
٥٠١٦" لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن نافعا لم يسمع هذا الخبر من أبي سعيد الخدري
٥٠١٧" لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى
بابذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيعت بغير أجناسها وبينها التفاضل كان ذلك جائزا إذا لم يكن إلا يدا بيد
٥٠١٨" الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ
بابذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيع أحدها بغير جنسها إلا يدا بيد كان ذلك ربا
٥٠١٩" الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَاءً وَهَاتِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءً
بابذكر الزجر عن بيع الصاع من التمر بالصاعين وإن كان أحدهما أردأ من الآخر
٥٠٢٠" فَلا تَفْعَلْ إِنَّ هَذَا لا يَصْلُحُ ، وَلَكِنْ بِعْ تَمْرَكَ ، ثُمَّ اشْتَرِ مِنْ هَذَ
بابذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم بع تمرك أراد به بالدراهم
٥٠٢١" فَلا تَفْعَلْ ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا "
بابذكر البيان بأن بيع الصاع من التمر بالصاعين يكون ربا
٥٠٢٢" مَا هَذَا ؟ " قَالَ : اشْتَرَيْتُهُ صَاعًا بِصَاعَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
بابذكر خبر أوهم عالما من الناس أن الدرهم بالدرهمين جائز نقدا وإنما حرم ذلك نسيئة
٥٠٢٣" لا رِبَا إِلا فِي النَّسِيئَةِ "
بابذكر الزجر عن بيع الصاع من التمر بالصاعين منه
٥٠٢٤" لا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعِ تَمْرٍ ، وَلا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعِ حِنْطَةٍ ، وَلا دِرْهَم
٥٠٢٥لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ "
بابذكر الزجر عن بيع الكيلة من التمر بشيء معلوم منه
٥٠٢٦بَيْعِ الصَّبْرِ مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التّ
بابذكر جواز بيع المرء الحيوان بعضها ببعض وإن كان الذي يأخذ أقل في العدد من الذي يعطي
٥٠٢٧" جَاءَ عَبْدٌ ، فَبَايَعَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهِجْ
بابذكر الزجر عن بيع الحيوان بالحيوان إلا يدا بيد
٥٠٢٨نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً "
بابذكر إقالة الله جل وعلا في القيامة عثرة من أقال نادما بيعته
٥٠٢٩" مَنْ أَقَالَ نَادِمًا بَيْعَتَهُ ، أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "
بابذكر إقالة الله جل وعلا في القيامة عثرة من أقال عثرة أخيه المسلم في الدنيا
٥٠٣٠" مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا عَثْرَتَهُ ، أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "
بابذكر الأمر بالوضع عمن اشترى ثمرة فأصابتها جائحة وهو معدم
٥٠٣١أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ "
بابذكر البيان بأن وضع الجوائح من الخير الذي يتقرب به إلى البارئ جل وعلا
٥٠٣٢" تَأَلَّى لا يَصْنَعُ خَيْرًا ! " ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، قَالَتْ : فَبَلَغَ ذَلِكَ صَاحِبَ ا
بابذكر البيان بأن البائع ليس له أن يأخذ شيئا من باقي ثمن ثمره الذي أصابته الجائحة
٥٠٣٣" تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ " ، فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ
بابذكر البيان بأن زجر المرء عن أخذ ثمن ثمره بعد أن أصابته الجائحة زجر تحريم لا زجر ندب
٥٠٣٤" إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا ، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْ
بابذكر الزجر عن أخذ المرء ثمن ثمرته المبيعة إذا أصابتها جائحة بعد بيعه إياها
٥٠٣٥" إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُ
بابباب الفلس
٥٠٣٦" أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ ، فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِ
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ورد في الودائع دون البياعات
٥٠٣٧" إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ سِلْعَةً ، ثُمَّ فَلَّسَ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا ، فَهُوَ أ
بابذكر خبر ثان يصرح بأن خطاب هذا الخبر ورد للبائع سلعته دون المودع إياها
٥٠٣٨" إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِه
بابذكر خبر ثالث يصرح بأن المشتري إذا أفلس تكون عين سلعة البائع له دون أن يكون أسوة الغرماء
٥٠٣٩" إِذَا أُعْدِمَ الرَّجُلُ ، فَوَجَدَ الْبَائِعُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِه
بابذكر كتبة الله جل وعلا للمقرض مرتين الصدقة بإحداهما
٥٠٤٠" مَنْ أَقْرَضَ اللَّهَ مَرَّتَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ أَحَدِهِمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِ
بابذكر قضاء الله جل وعلا في الدنيا دين من نوى الأداء فيه
٥٠٤١" مَا مِنْ أَحَدٍ يَدَّانُ دَيْنًا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ إِلا أَدَّاه
بابذكر رجاء تجاوز الله جل وعلا في القيامة عن الميسر على المعسرين في الدنيا
٥٠٤٢" كَانَ رَجُلٌ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ ، فَإِذَا رَأَى إِعْسَارَ الْمُعْسِرِ ، قَالَ لِ
بابذكر البيان بأن هذا الرجل لم يعمل خيرا قط إلا التجاوز عن المعسرين
٥٠٤٣هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ ؟ قَالَ : لا ، إِلا أَنَّهُ كَانَ لِي غُلامٌ ، وَكُنْتُ أُدَاي
بابذكر إظلال الله جل وعلا في القيامة في ظله من أنظر معسرا أو وضع له
٥٠٤٤" مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ "
بابذكر تيسير الله جل وعلا الأمور في الدنيا والآخرة على الميسر على المعسرين
٥٠٤٥" مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ "
بابذكر رجاء تجاوز الله جل وعلا عمن تجاوز عن المعسر
٥٠٤٦" كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ ، فَإِذَا أَعْسَرَ الْمُعْسِرُ ، قَالَ لِفَتَاهُ : تَجَا
بابذكر البيان بأن هذا الرجل لم توجد له حسنة خلا تجاوزه عن المعسرين
٥٠٤٧نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ تَجَاوَزُوا عَنْهُ "
بابذكر ما يستحب لمن تنازع هو وأخوه المسلم في دين أن يضع الموسر بعض دينه للمعسر
٥٠٤٨ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ ، قَالَ كَعْبٌ : قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ :